من دروس المسجد الحرام 1435هـ

14-28/ ما حكم بيع اجهزة بالتقسيط ؟ | ش عبد المحسن الزامل

عبدالمحسن الزامل

الجميع ولو واحد منهم رجع له الشيء اللي هو واحد منهم شهرين تلاتة او سنة ساعات بيقعد في السنة ما ياخدش من الناس. يعني يبيع متين ممكن يقعد سنة ما ياخدش من الناس تلت شهور اربع زيادة في الفواكه - 00:00:00ضَ

شهر شهرين وهذا في الحقيقة هو عكس الشأن هو عكس السن السنة تقديم الزمن وتأخير المجمل المثمر وتأخير الزمن وثبت التقشيط قصة معلوم ان لا يمكن ان تباع على تسعة اقسام تسع سنوات بقيمتها - 00:00:40ضَ

هذا واضح معلوم لا يمكن ان يبيعوها مقصرة لتسع سنوات كما يبيعونها معجلة يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين ابن عباس اشهد ان قال احله الله بالكتاب. السلف قد احل الله به. وهو نوع من الدين كما - 00:01:30ضَ

هو ما عندوش محل ما دام انه يشتريها من المحلات ويملكها ثم هو له زبائن معروفون او هو معروف متصدر لهذا الشيء ويشتهي لا يلزم ان تكون عنده لو ان مثلا انه علم - 00:02:10ضَ

يضربون في اليوم عشرة اجهزة او بعض زبائنه او زبائنه نحن نريد عشرة ولاجت عنده قال نعم انا لكن لا تعقد معهم. لا تعقد معهم قبل ان تحوزهم. لا بأس لو جعل - 00:02:40ضَ

اريد كتاب اريد سيارة لكن انا وخلاص غدا لشعوذة اليوم تشتريها انت ثم بعد ما تشتريها وتفوزها يأتيك المشتري فيقول اريد نفسي الا ما قبل ذلك لا يجوز ان تتفق معه - 00:03:00ضَ

باتفاق عقد مبرم. لا بأس ان تتفق معه على سبيل المواعدة. لا على سبيل المعرقلة. فاذا على وعد مطلق ليس مقيد ولا ولا مبرم فلا بأس هذا وعي ولك ان تبي - 00:03:40ضَ

ان شاء الله وهو كذلك لا تجمع انت لا تلتزم بالبيع وهو لا يلتزم بالشراء اذا اشتريت السلعة تكون هذه تريد ان تشتري؟ قال نعم تقل ثمنها كذا وكذا مدة سنة هذا لا بأس به - 00:04:00ضَ

ولا يلزم من شراء الكلام ان تكون انت تدفع الثمن ايضا لو اشتريتها انت لا بأس حتى لو اشتري ولم تدفع لصاحبك ثم بعتها انت الى شخص اخر لا بأس - 00:04:20ضَ

فتعطيه صاحبك الاول. نعم - 00:04:50ضَ