المختارات الجلية من المسائل الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - مشروع كبار العلماء
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن كتاب المناسك تقدم ان العبد يشارك الحر في الاحكام البدنية الا ما ورد استثناؤه وتخصيصه. وكذلك قد خففت عنه العبادات - 00:00:02
المالية لكونه لا مال له فهو كالفقير. وعلى هذا الاصل المهم الصحيح انه اذا حج بعد بلوغه ولو قبل حريته ان حجته هي حجة الاسلام كما ان الفقير معفو عنه الحج ولا يجب عليه. فاذا تيسر له وفعله اجزأه ذلك. ولم يلزمه اعادته - 00:00:21
اذا استغنى فكذلك هذا الرقيق اذا ادى فريضته فان ذلك يجزيه. وايضا فان الحج لم يوجبه الله ورسوله في العمر الا مرة واحدة وذلك مجمع عليه فيلزم على قول من يقول ان حج الرقيق لا يجزيه انه يجب في العمر مرتين وهذا - 00:00:41
واضح. الصحيح ان النائب في الحج الفرض لا يلزم ان يكون من بلد المنوب عنه. لعدم وروده. ولان الرخصة في القضاء عن الميت شاملة لمن كان ينشئ الحجة من بلده او من غيره. ولان الذي يجب على المنوب عنه افعال الحج فقط. واما السعي الى مكة - 00:01:01
فانه من باب ما لا يتم الواجب الا به فيكون مقصودا قصد الوسائل التي اذا حصل مقصودها برئت الذمة يؤيد هذا التعليم ان المنوب عنه لو قدرنا انه سار الى نحو مكة بغير قصد الحج والعمرة. ثم بدا له في اثناء الطريق نية الحج انه - 00:01:21
لا يلزمه العود الى بلده لينشأ منها نية الحج. فكذلك نائبه وهذا بين ولله الحمد. الصحيح ان من فعل محظورا ناسيا فلا فدية عليه ولو كان ازالة شعر او ظفر بل ولو كان صيدا لقوله ومن قتله منكم متعمدا وليس في - 00:01:41
اتلاف حق ادمي حتى يقال فيه والاتلاف يستوي فيه المتعمد وغيره. وانما ذلك في اموال الادميين ونفوسهم اما في حقوق الله فانه يترتب على الاثم والله اعلم. قولهم والافضل الاحرام للحج للمحلين بمكة من تحت الميزاب في - 00:02:01
في نظر فان الصحابة رضي الله عنهم لم يقصدوا الاحرام من تحت الميزاب. بل احرموا من منازلهم. الصحيح انه لا يجوز الدفع من مزدلفة فتقبل الفجر الا لاهل العذر فيرخص لهم قبيل الفجر. لانه صلى الله عليه وسلم وجمهور المسلمين مكثوا في مزدلفة الى - 00:02:21
الى قريب طلوع الشمس ولم يقدم قبل الفجر الا لضعفه. وقال خذوا عني مناسككم. قولهم وله تأخير طواف الزيارة عن ايام منى ولو غير معذور فيه نظر فان الله قال الحج اشهر معلومات اي وقته وافعاله فكيف يجوز تأخير - 00:02:41
كد اركانه وهو الطواف الى بعد ايام الحج. وما الدليل على ذلك؟ فانه لو كان ذلك جائزا لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن احد من اصحابه فلذلك قال بعض الاصحاب لا يجوز تأخيره عن ايام التشريق. الصواب ان الرامي للجمرات وقت الرمي - 00:03:01
يستقبل الجمرة ولا يستقبل القبلة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فيجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه في جمرة العقبة والوسطى ويجعل البيت عن يمينه ومنى عن يساره في الجمرة القصوى - 00:03:21
Transcription
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن كتاب المناسك تقدم ان العبد يشارك الحر في الاحكام البدنية الا ما ورد استثناؤه وتخصيصه. وكذلك قد خففت عنه العبادات - 00:00:02
المالية لكونه لا مال له فهو كالفقير. وعلى هذا الاصل المهم الصحيح انه اذا حج بعد بلوغه ولو قبل حريته ان حجته هي حجة الاسلام كما ان الفقير معفو عنه الحج ولا يجب عليه. فاذا تيسر له وفعله اجزأه ذلك. ولم يلزمه اعادته - 00:00:21
اذا استغنى فكذلك هذا الرقيق اذا ادى فريضته فان ذلك يجزيه. وايضا فان الحج لم يوجبه الله ورسوله في العمر الا مرة واحدة وذلك مجمع عليه فيلزم على قول من يقول ان حج الرقيق لا يجزيه انه يجب في العمر مرتين وهذا - 00:00:41
واضح. الصحيح ان النائب في الحج الفرض لا يلزم ان يكون من بلد المنوب عنه. لعدم وروده. ولان الرخصة في القضاء عن الميت شاملة لمن كان ينشئ الحجة من بلده او من غيره. ولان الذي يجب على المنوب عنه افعال الحج فقط. واما السعي الى مكة - 00:01:01
فانه من باب ما لا يتم الواجب الا به فيكون مقصودا قصد الوسائل التي اذا حصل مقصودها برئت الذمة يؤيد هذا التعليم ان المنوب عنه لو قدرنا انه سار الى نحو مكة بغير قصد الحج والعمرة. ثم بدا له في اثناء الطريق نية الحج انه - 00:01:21
لا يلزمه العود الى بلده لينشأ منها نية الحج. فكذلك نائبه وهذا بين ولله الحمد. الصحيح ان من فعل محظورا ناسيا فلا فدية عليه ولو كان ازالة شعر او ظفر بل ولو كان صيدا لقوله ومن قتله منكم متعمدا وليس في - 00:01:41
اتلاف حق ادمي حتى يقال فيه والاتلاف يستوي فيه المتعمد وغيره. وانما ذلك في اموال الادميين ونفوسهم اما في حقوق الله فانه يترتب على الاثم والله اعلم. قولهم والافضل الاحرام للحج للمحلين بمكة من تحت الميزاب في - 00:02:01
في نظر فان الصحابة رضي الله عنهم لم يقصدوا الاحرام من تحت الميزاب. بل احرموا من منازلهم. الصحيح انه لا يجوز الدفع من مزدلفة فتقبل الفجر الا لاهل العذر فيرخص لهم قبيل الفجر. لانه صلى الله عليه وسلم وجمهور المسلمين مكثوا في مزدلفة الى - 00:02:21
الى قريب طلوع الشمس ولم يقدم قبل الفجر الا لضعفه. وقال خذوا عني مناسككم. قولهم وله تأخير طواف الزيارة عن ايام منى ولو غير معذور فيه نظر فان الله قال الحج اشهر معلومات اي وقته وافعاله فكيف يجوز تأخير - 00:02:41
كد اركانه وهو الطواف الى بعد ايام الحج. وما الدليل على ذلك؟ فانه لو كان ذلك جائزا لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن احد من اصحابه فلذلك قال بعض الاصحاب لا يجوز تأخيره عن ايام التشريق. الصواب ان الرامي للجمرات وقت الرمي - 00:03:01
يستقبل الجمرة ولا يستقبل القبلة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فيجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه في جمرة العقبة والوسطى ويجعل البيت عن يمينه ومنى عن يساره في الجمرة القصوى - 00:03:21
المختارات الجلية من المسائل الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - مشروع كبار العلماء