شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
٢١. شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا للحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل في التلفيق. ومعناه ضم الدماء بعضها الى بعض. ان تخللها طهر وصالح - 00:00:00
زمان وان يكون حيضا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى - 00:00:20
اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل في التلفيق. اورد المصنف في هذا الفصل الحقيقة مسألتين المسألة الاولى متعلقة بالتلفيق والمسألة الثانية متعلقة بالاحكام المترتبة على وصف المرأة بكونها مستحاضتان - 00:00:30
وما هو الاثر المترتب على الاستحاضة وما في حكم الاستحاضة كسلس البول والحدث الدائم ونحو ذلك. اذا فقول المصنف فصل في التلفيق اي ان اول الفصل في التلفيق لا ان جميع الفصل متعلق بالتلفيق - 00:00:50
والتلفيق هو الجمع والضم في الاصل فهو ظم شيء الى شيء يسمى تلفيقا قول المصنف ومعناه اي ومعنى التلفيق في هذا الباب اي باب النكاح وذلك ان التلفيق يرد عند الفقهاء والاصوليين بمعان مختلفة. فيتكلمون عن التلفيق في الفتوى ويتكلمون عن التلفيق في العمل. ويتكلمون ايضا عن التلفيق - 00:01:06
هنا في باب الحيض والمراد به في باب الحيض ما اورده المصنف قال ومعنى اي التلفيق في الحيض ظم الدماء بعضها الى بعض. او المصنف ضم الدماء عبر المصنف بالدماء ليشمل ذلك نوعي الدماء الحيض والنفاس فان التلفيق يرد في الحيض واما النفاس - 00:01:29
فهل يرد فيه التلفيق ام لا؟ ظاهر المذهب انه لا تلفيق. وانما هو كله يسمى نفاسا كما سيأتي بعد قليل لكن قد نشمله هذا الحكم في المعاني التي سيلد الحديث عنها بعد قليل - 00:01:52
وقوله بعضها الى بعض اي جعل هذه الدماء المنفصلة عن بعضها كالدم الواحد المتصل باعتبار العدد فيؤتى ليومين خرج من المرأة فيهما دم ثم جاء بعده حيض ثم جاء بعده نقاء وجفاف ثم جاءها يومان اخران - 00:02:06
بعد ذلك دم فنظم اليومين الاولين لليومين الاخيرين مع الغاء ما بينهما من النقاء فيكون مجموع الحيض حينئذ اربعة ايام هذا معنى التلفيق وتسمى العادة الملفقة وبذلك نعرف ان الحيض نوعان اما ان يكون ملفقا واما ان يكون متصلا - 00:02:28
فالمرأة اذا استمر دمها لنفرض ان عادتها مثلا سبعة ايام فاذا استمر دمها سبعة ايام متوالية فهذا دمها متصل غير ملفق. واما التي تكون عادتها سبعة ايام فيأتيها الدم يومان - 00:02:50
ثم ينقطع دمها لنفرض انه انقطع يوما او يومين ثم عاد لها بعد ذلك خمسة ايام فنقول انها حيضتها سبعة ايام على حسب عادتها لكنها ملفقة وليست متصلة اذا يقابل العادة الملفقة العادة المتصلة - 00:03:07
التي لا لم يتخلل الدم فيها نقاء. لم يتخللها نقاء بل اتصل الدم فيها خروجا مع المرأة. اذا معنى قول المصنف ضم الدماء بعضها الى بعض كما مر معنا بحيث ان يجعل - 00:03:28
بصفة واحدة كأنها دم واحد وحيضة واحدة وليست حيضتين منفصلتين قال المصنف ان تخللها اي تخلل الدماء التي خرجت من المرأة طهر هذا القيد يفيدنا انه لا يمكن ان نسمي الدم المتصل - 00:03:42
تلفيقا بل لا نسميه تلفيقا الا اذا تخلل الدم نقاء وهنا سماه المصنف طهر وتعبير المصنف بالطهر يدلنا على ان النقاء طهر فهو اثبت الحكم بناء على ما ذكرته في الدرس الماظي ان النقاء صفة - 00:03:59
والحكم كونه طهر لان الطهر يقابل الحيض التعبير المصنف بالطهر يدل على انه نقاء حكمنا بانه طهر ولذلك لو انه عبر بالنقاء لكان يعني اوضح ولكن المعنى صحيح ولا شك. قوله ان تخللها اي ان تخلل الدماء فتقطع خلالها طهر اي نقاء تام من المرأة - 00:04:18
وصلح زمانه اي صلح الدم المتفرق ان يكون حيظا زمان الدم المتفرق ان يكون حيظا كيف يصلح ان يكون زمانه حيض؟ نقول باعتبار العدد فلابد ان ننظر لعدد الايام وننظر ايضا - 00:04:38
النقاء والا يكون النقاء قد جاوز ست ثلاثة عشر يوما بلياليها وسيفصل المصنف فيما يتعلق صلاحية الزمان المتفرق ليكون حيضا في الجملة التي بعدها نعم. فمن تاب ترى يوما او اقل او اكثر دما يبلغ مجموعه اقل الحيض فاكثر. وطهرا متخللا فالدم حيض ملفق - 00:04:59
والباقي طهر هذه الصورة هي التي تتحقق فيها اه صفة تلفيق المرأة لعادتها او لحيضتها قال المصنف فمن كانت ترى يوما او اقل او اكثر دما او المصنف يوما يعني ان الدم خرج منها يوما كاملا - 00:05:23
او اكثر من يوم فان قيل لم قال المصنف او اقل؟ ونحن نعلم ان الدم اذا كان اقل من يوم وليلة فانه لا يكون حيضا بل لا بد ان يكون يوما وليلة - 00:05:45
نقول العبرة بكونه اقل الحيض انما هو الملفق مجموع الدم فلو كانت رأته نصف يوم ثم انقطع عنها نصف يوم ثم رجع لها نصف يوم النصف الاول الذي ولد فيه الدم والنصف الثاني الذي وجد فيه الدم كذلك مجموعهما يكون يوما كاملا - 00:06:00
ولذلك عبر مصنف او اقل هذا يدلنا على انه ليس لازما ان تكون اول دفعة في الدم او اول دفعة في الدم ان يكون مقدارها اقل الحيض وانما يكون مجموع ما خرج من المرأة - 00:06:25
اقل الحيض فاكثر وهذا داخل في قول المصنف وصلح زمانه اي صلح زمان مجموع الدماء ان يكون حيظا. قال او اكثر دما دما طبعا المقصود بالدم هنا الدم المتفرق المتقطع ليس المتصل - 00:06:40
يبلغ مجموعه اي يبلغ مجموع الدم المتفرق يوما اضافة لبعض يوم اضافة لاكثر من يوم لنفرض انها ثلاثة اجزاء رأته يوما ثم انقطع ثم رأته اقل من يوم لنقل نصف يوم - 00:06:55
ثم انقطع ثم رأته اكثر من يوم لم يقل انه يوم ونصف فحينئذ نقول مجموع هذه الايام يكون ثلاثة ايام بلياليهن فيكون مجموعه حيض. قوله يبلغ مجموعه اي مجموع المتقطع كله - 00:07:09
اقل الحيض اي يوما وليلة فاكثر. فاكثر من يوم وليلة ثم قال وطهرا متخللا. اي وترى المرأة نقاء الذي سماه المصنف طهرا وترى المرأة نقاء متخللا للدماء. المتقطعة التي رأتها - 00:07:26
ولا يكون النقاء نقاء الا اذا كان جفافا تاما. بحيث ان المرأة لا ترى اي لون من الوان الدماء الاربعة السواد والحمرة والكدرة والصفرة وهذا النقاء من باب التذكير بالدرس الماضي مر معنا ان مشهور المذهب - 00:07:48
انه يصح ان يكون نقاء ولو بعض يوم ولا يلزم ان يكون يوما بليلته اي اربعا وعشرين ساعة واختار الموفق وهو منصوص احمد في النفاس انه لابد ان يكون النقاء المتخلل بين الدمين يوما - 00:08:07
كاملا وان كان دون ذلك فانه يكون ملحقا بالحيض ولا يكون نقاء فيكون من الحيض اذا هذا الفرق بين الروايتين المذهب والرواية الاخرى التي هي اختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى - 00:08:27
طيب قوله وطهرا متخللا اي يعني يعني متخلل يعني في خلال متخلل اي في خلال وبين الدماء التي رأتها المرأة. اذا فيكون الطهر مفرقا او بين الدماء التي مجموعها يكون - 00:08:45
اقل الحيض يوما وليلة فاكثر طيب اه هنا المصنف اطلق شوف العبارة هذي اطلق الطهر المتخلل ولم يجعل له حدا بينما هناك جعل له حد الحيض بان المجموع يجب ان يكون يوما وليلة - 00:09:05
واما الطهر المتخلل فلم يجعل له حدا لا في القلة ولا في الكثرة وقد نص بعض المتأخرين وهو الشيخ مرعي في الغاية ان من شرط الطهر المتخلل الا يجاوز اكثر الطهر - 00:09:24
وهذا الشرط اورده فيجب ان لا يجاوز مجموع النقاء المتخلل بين الحيض او بين دفعات الحيض اكثر الطهر وهذا الامر ذكره مرعي في الغاية ولم يذكره غيره من المتأخرين والحقيقة ان له وجاهة بعض الشيء. له وجاهة بعض الشيء - 00:09:41
قال المصنف فالدم حيض ملفق اي فوقت خروج الدم من المرأة فانه يسمى حيضا يأخذ حكم الحيض والباقي اي وقت النقاء طهر هناك بس من باب استرجاع في مصطلحات المصنف. هناك سمى المصنف النقاء ماذا؟ طهرا - 00:10:05
فلو قلنا ان والباقي وهو الطهر طهر كانه ما اعطى حكما جديدا ولذلك نقول لو ان المصنف رحمه الله تعالى عبر بالنقاء اوضح لكي لانه بين حكمه بانه طهر على العموم لا مشاحة في الاصطلاح - 00:10:22
ولا اعتراض على كلامه في هذه يعني التعبير اذا هو قوله والباقي طهرا اي في وقت انقطاع دم عن المرأة اذا كان جفافا تاما غلب على ظنها عدم خروج شيء منها - 00:10:40
فانه يكون طهرا ومعنى قولهم انه طهر اي انه طهر حقيقة لا حكما ويترتب عليه انها تغتسل منه كما سيأتي وتصح صلاتها وصومها ويجب عليها الصلاة ويصح صلاتها وصومها كذلك. نعم. تغتسل فيه - 00:10:53
تغتسل فيه تغتسل فيه اي عند وجود هذا النقاء الذي رأته تاما. نعم. وتصوم وتصلي. نعم. ويصحان منها. ويكره وطؤها نعم قوله ويكره وطؤها هذا هذه مسألة تسمى بوطء المرأة خلال نقاء الحيض - 00:11:13
وطؤ المرأة خلال نقاء الحيض الذي نص عليه في الاقناع هنا وطبعا لم لم يوردها في المنتهى انه يكره وطؤ المرأة خلال نقاء حيضها بينما ذكر مرعي انه يتجه انه لا يكره - 00:11:34
والسبب قال لان المذهب جزموا وقال مذهب انهم جزموا انه طهر حقيقة لا شك فيه وبما انه طهر حقيقة لا شك فيه فانه لا يكره وطؤها وخاصة ان المرأة قد تكون لها عادة مثلا - 00:11:53
ثم تنقص في بعض الاشهر عن هذه العادة يوما او يومين فهل يقال بكراهية وطئها لاحتمال عود الدم اليها بعد ذلك فهذا فيه اشكال ولذلك يعني ما ذكره مرئي من كونه يعني يتجه انه لا يكره هو الاقرب لقواعد المذهب في هذه المسألة - 00:12:09
بخلاف نقاء نقاء النفاس فان نقاء النفاس يكره الوطء فيه واضح. واضح جدا. المذهب يعني عندما قالوا بكراهية الوطء في نقاء الحيض تلي الحاقه بنقاء النفاس وسيأتي وجه التعليل في نقاء النحاس ان شاء الله في محله بعد قليل. نعم. الا ان يجاوز زمن الدم والنقايا اكثره فتكون مستحاضة. نعم قوله الا ان يجاوز - 00:12:32
ان يجاوز زمن الدم والنقاء معا اكثره هذه الجملة الحقيقة وجدت لي فقهاء المذهب يعني من سياق كلامهم معنيين المعنى الاول ما ذكره منصور في شرح منتهى وغيره ومنها شرح الكشاف وتبعه عليه جماعة - 00:12:57
ان معنى هذه الجملة باظهار المظمر فيها الا يجاوز الحيض والنقاء معا شف الا يجاوز زمن الدم الذي هو دم الحيض والنقاء معا. زد كلمة معا اكثره اي اكثر الحيض - 00:13:18
اذا هذا هو الذي صرح به منصور في شرح المنتهى وفي شرح الاقناع كذلك فيكون ان زاد دم الحيض مع دم النقاء معا على خمسة عشر يوما بلا اه عفوا. ان زاد دم الدم الذي خرج من المرأة مع - 00:13:39
النقاء كلاهما على خمسة عشر يوما بلياليها فانه يكون حينئذ استحاضة وهذا صرح به منصور لكن الذي يفهم من كلام غيره وخاصة مرعي ان مراده الا ان يجاوز زمن زمن الدم - 00:13:57
وحده اكثر الحيض او يجاوز زمن النقاء وحده اكثر اكثر الطهر فهذا هو سياق او او هذا ما ذكره مرعي في الغاية او يفهم من كلامه في الغاية ولكن منصور ومشى كثير من المحشين على الثاني - 00:14:18
قال فتكون حينئذ مستحاضة في حكم بانها مستحاضة ولا تلفيق في هذا الموضع مثال ذلك مثلون بثمانية عشر يوما بان تكون المرأة يوما حائضا ويوما طاهرا ويوما حائضا ويوما طاهرا ويوما - 00:14:40
ويوما طاهرا ان استمر الدم الى ثمانية عشر يوما بلياليها حكمنا حينئذ بان المرأة مستحاضة ثمانية عشر فما زاد اذا نظرت في هذه الايام وجدت ان الحيض يكون تسعة ايام والنقاء تسعة. فالمجموع ثمانية عشر يوما بلياليها فيحكم حينئذ - 00:14:56
بانها مستحاضة هذا الذي مثل به صاحب المنتهى وشرحه وغيره. وتجلس المبتدأة من هذا الدم يا قل الحيض والباقي ان تكرر فهو حيض بشرطه والا فاستحاضة. نعم هذه مسألة متعلقة بالمبتدأة ان المبتدأة اذا رأت دما - 00:15:20
تقطع اه فانها تجلس من هذا الدم اي من هذا الدم المتقطع الذي تخلله طهر وصلح زمانه ان يكون حيظا تجلس اقل الحيض فقط وهو يوم وليلة ويكون جلوسها في اول ثلاثة اشهر لها - 00:15:40
قال والباقي اي ما زاد عن اليوم والليلة ان تكرر فهو حيض بشرطه وهو وشرطه بمعنى الا يجاوز اكثر الحيض وان يتكرر ثلاث مرات. والا اي فان لم يتكرر فا - 00:15:57
يحكم بانه استحاضة واذا حكمنا بانه استحاضة فانها تجلس غالب الحيض ست يعني ستا او سبعة واذا ارادت المستحاضة الطهارة فتغسل فرجها وتحتشي بقطن او ما يقوم مقاما هذه المسألة اورد المصنف - 00:16:12
ما يجب على المستحاضة وهو الحكم الثاني في هذا الفصل بعد الحديث عن التلفيق انتهينا من التلفيق هنا بدأ المصنف فيما يتعلق بما يتعلق بهذا الحكم آآ المترتب على وصف المرأة بكونها مستحاضة فقال واذا ارادت المستحاضة الطهارة - 00:16:32
اي حيث حكمنا بانها مستحاضة وارادت ان تتطهر والمراد بالطهارة هنا رفع الحدث بالوضوء او بالغسل قال فتغسل فرجها ويأخذ حكم المرأة المستحاضة كل من به حدث دائم فكل من به حدث دائم فانه يغسل المحل الملوث بالنجاسة - 00:16:49
ان كان هناك محل ملوث بالنجاسة اما بدم او ببول او غائط بخلاف ما اذا كان الحدث الدائم مريحا فانه لا يجب غسل محل خروج الريح لانها ليست ملوثة بالنجاسة. قال وتحتشي بقطن او ما - 00:17:10
يقوم مقامه كخرقة وغيرها وذلك لكي لا يلوث من جهة ويعني آآ وليمنع خروج الدم كذلك للظاهر يمنع خروج الدم للظاهر قال فان لم يمنع ذلك الدم اي فان لم يمنع الاحتشاء بالقطن - 00:17:25
خروج الدم قال المصنف عصبته بطاهر قوله عصبته هذا يسمى تعصيب المحل وذلك بان تفعل المرأة او غير هم عنده جرح ونحوه ما يمنع خروج الخارج اه الملوث النجس الملوث - 00:17:45
آآ بحسب الامكان بشده ونحوه كجعل شيء على المحل مثل خلنا نقول جبيرة او لصب ونحوها. قال عصبته بطاهر يمنع الدم حسب الامكان بحسب القدرة ولا يلزم الزيادة عن القدرة - 00:18:08
ثم ذكر سورة يكون بها آآ يعني العصب للمرأة وقد ورد فيها الحديث في حديث حملة رضي الله عنها عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وتلجمي هذه صفة التلجم التي امر النبي صلى الله عليه وسلم الحملة بها لما كانت مستحاضة - 00:18:23
قال بخلقة عريضة اي كبيرة مشقوقة الطرفين لاجل الربط تتلجم بها اي يعني تضع فيها موضع الاذى وتوثق طرفيها اي طرفي تلك الخرقة في شيء اخر قد شدته على وسطها مثل النطاق وغيره - 00:18:44
مثل النطاق وغيره. هذه صفة التلجم التي جاءت في حديث حملة عند الامام احمد وابي داوود اه قبل ان ننتقل المسألة التي بعدها يقرأها القارئ هذه آآ استدل بها بعض او من هذا الحديث ومن هذا الحكم - 00:19:02
اخذ بها بعض الفقهاء استدلال على مسألة متعلقة بالصيام من باب الاستطراد. لانها من المسائل المذكورة في غير محلها. فقد ذكر صاحب المبدع ان ظاهر كلامهم هنا وهو ظاهر الحديث - 00:19:17
ان المرأة تحتشي بقطن وتتلجم اه اه ولو كانت صائمة ولو كانت صائمة ويكون هذا الامر غير مفطر لها وهذا يؤخذ منه الاستدلال على الوجه الثاني الذي ناصره بعض اصحاب احمد - 00:19:30
ان منفذ الولد لا يكون مفطرا انتم تعرفون ان المنافذ داخل البدن في الصوم سيأتينا ان شاء الله كلها اذا دخل منها شيء على مشهور المذهب فانها تكون مفطرة الا التنقيط في الاحليل - 00:19:48
قالوا لانه يذهب الى المثانة والمثانة تطرد ولا تجذب وما عداهم من مداخل الجسد فانما دخل من طريقه فانه يكون مفطرا في الجملة بعضهم خالف في بعض الصور ومنها مخرج الولد ويستدلون على ذلك بقصة حمده ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بان تحتش وتتلجم - 00:20:03
ولاجل ذلك ذكر صاحب المبدع المبدع بعدما ذكر ان هذا هو الظاهر قال ولكن يعني الاحوط او قال ويتوجه نسيت عبارته الان انها تعصب المحل من غير ان تحتشي شيئا. نعم. فان غلب وقطر بعد ذلك لم تبطل طهارتها. نعم قوله فان غلب اي فان غلب - 00:20:23
دم او سائر النجاسات التي تخرج من الادمي وقطر بعد ذلك اي وخرج يعني قطرات منه بعد ذلك بعد التلجم والاحتشاء او عصبه لم تبطل طهارتها لان هذا خارج عن ارادة العبد وقد جاء في حديث حملة انها كانت تصلي - 00:20:44
يقطر الصفرة والكدرة تحتها رضي الله عنها. نعم. ولا يلزمها اذا اعادة شده وغسله لكل صلاة ان لم تفرط نعم ولا يلزمها ايضا اعادة شده وغسله اي غسل المحل او غسل العصابة التي شدت بها لكل صلاة - 00:21:02
لان هذا من النجاسة المعفو عن تطهيرها. ان لم تفرط قوله ان لم تفرط اي ان لم تفرط في الشد فلم يكن شدها قويا او لم تفرط في وظع عصابة مناسبة. فان فرطت وخرج دم حينئذ فيلزمها اعادة الوضوء - 00:21:23
واعادة الشد والغسل لكل صلاة. نعم. وتتوضأ لوقت كل صلاة ان خرج شيء والا فلا. نعم هذه المسألة الثانية المتعلقة بالمستحاضة ومن في حكمه وهو الوضوء لكل صلاة ودليل في ذلك حديث حملة رضي الله عنها عفوا في حديث فاطمة فاطمة هي التي جاء فيها الامر - 00:21:39
بالوضوء عند كل صلاة حديث فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها وان النبي صلى الله عليه واله وسلم امرها بالوضوء لكل صلاة الجملة التي اوردها المصنف نستفيد منها مسائل. المسألة الاولى قوله وتتوضأ - 00:21:57
تتوضأ هذا على سبيل الوجوب عندهم وليس على سبيل الندب. خلافا لمالك واصحابه وقوله لوقت كل صلاة العبرة عندهم بالوقت وليست العبرة بالصلاة وقد جاء في حديث فاطمة رضي الله عنها روايتان - 00:22:10
ان النبي احدى الروايتين ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تتوضأ لكل صلاة والرواية الثانية فيها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امرها ان تتوضأ لوقت كل صلاة - 00:22:29
فحملنا المطلق على المقيد واخذنا بالرواية الثانية التي هي الزمت بالوضوء لوقت الصلاة لا للصلاة بناء على ان هذه هي الاوفق للمعاني من الرواية الاولى وسيبين المصنف الفرق بين الوضوء لكل صلاة وما يترتب عليه انها تتوضأ للصلاة وما تصليه في اثناء وقتها - 00:22:42
قوله ان خرج شيء انتبه لهذا القيد المهم جدا المرء المرأة توصف بكونها مستحاضة والمرء يوصف بان حدثه دائم سواء خرج او لم يخرج فان شد المحل ثم لم يخرج شيء - 00:23:06
نقول لا يلزمه اعادة الوضوء لا يلزمه اعادة الوضوء فهذا القيد مهم وان كان من اصحاب احمد من قال وان لم يخرج شيء فالعبرة بالصفة لا بالحال ولكن المعتمد ان العبرة ان خرج شيء يلزمه الوضوء - 00:23:25
لم يخرج شيء بان انقطع ساعتين. توافق ساعة صلاة المغرب ما بين المغرب والعشاء. فانه لا يلزمه حينئذ ان يتوضأ للعشاء او لم تستطع لم يخرج منه ريح بين المغرب والعشاء فلا يلزمه صلاة العشاء وهكذا. المسألة الثانية في قوله والا فلا - 00:23:43
قوله والا اي وان لم يخرج شيء فلا يلزمه الوضوء حينذاك طيب انظر معي هذه الجملة التي اوردها المصنف نستفيد منها حكما عاما حيث بين المصنف انه اذا لم يخرج من المستحاضة ومن فيه حدث دائم شيء فلا يلزمه الوضوء لكل صلاة؟ نستفيد من ذلك - 00:24:01
ان آآ الطهارة التي يقوم بها من حدثه دائم هي في الحقيقة رافعة للحدث وليست مبيحة للعبادة منين اخذنا هذا؟ من قوله واذ لا فلا ونبه لهذا المأخذ من هذا الموضع عثمان - 00:24:25
فقد بين ان الذي فهمناه الذي نقلت لكم فهمه يؤخذ من هذه الجزئية بعينها وواضح وجه الاتخاذ لانه قال لا يلزمه لو كان مبيحا حكمنا بانه مبيح فانه اذا اذا لم يخرج لزمه ان يعيد كما قال بعضه - 00:24:49
اذا هذه مسألة يجب ان ننتبه لها لاننا سنرجع لها بعد قليل. نعم. وتصلي ما شاءت حتى جمعا بين فرظين. نعم تصلي ما شاءت في ذلك الوقت ما لم يخرج - 00:25:05
وقت الصلاة حتى جمعا بين فرظين اي يجوز لها ان تجمع بين الفرضين انا ساقف قليلا في قضية الجمع بين الفرضين في فائدة اه كما تعلمون ان ان موجب قصر الصلاة انما هو احد امرين اما السفر - 00:25:15
واما الخوف واما موجب الجمع بين الصلاتين فانه اوسع من ذلك فان كل حاجة تقتضي الجمع بين الصلاتين ومنها السفر وبناء على ذلك فالمرأة اذا وجد احد موجبات التي تبيح لها الجمع بين الصلاتين منها السفر - 00:25:32
وكذا من كان حدثه دائم وجد منه ما يوجب ذلك فانه يجوز له الجمع. الى هنا واضح. انظر معي المسألة الثانية مهمة هل كون المرء مصابا بحدث دائم او كون المرأة مصابة باستحاضة - 00:25:54
عذر مبيح بذاته للجمع بين الصلاتين ام لا وظحت المسألة بين الشيخ تقي الدين ان مذهب احمد انه من كان حدثه دائما ومنه المستحاضة اذا علم انه يمكنه ان يصلي - 00:26:12
احدى الصلاتين من غير خروج دم منه اي من غير خروج الحدث والنجاسة منه وسيصلي الصلاة الثانية والحدث موجود فيه مثلا هو ينقطع عنده الحدث لنقول نصف ساعة او المرأة ينقطع عندها الحدث نصف ساعة - 00:26:31
ثم يعود بعد ذلك تعلم انها ستصلي في هذه النصف ساعة بطهارة كاملة من غير وجود نجاسة لا في الثوب ولا يعني حدث خارج ومستمر ويمكنها ان تصلي الصلاة الثانية لكن بالحدث - 00:26:51
فذكر الشيخ تقي الدين ان هذا العذر مبيح للجن ايجوز لاجله جمع الصلاة ويجوز ان المرء يصلي كل صلاة في وقتها اوضحه في من حدثه دائم لو ان شخصا حدثه دائم يخرج منه بول بصفة مستمرة - 00:27:09
مسلا ويعلم ان هذه الساعة وهو اول المغرب او اخر العشاء ينقطع طوله بالكلية. نقول يجوز لك ان تجمع جمع تقديم وجمع تأخير لاجل الحدث بشرط انه يكون في وقت الجمع تكون في طهارة كاملة. وقد انقطع منك خروج هذا الحدث الدائم. يجوز لك الجم ويجوز ان تصلي صلاة هذه في وقتها - 00:27:27
في وقتها مع عفو الشارع عنك عن التطهير وعن اعادة الوضوء الا في اول وقت ارجو ان توضح المسألة هذه المسألة حقيقة تذكر احيانا في غير محلها يذكرون احيانا في الجمع واحيانا يذكرون هنا من باب الاستطراد بناء على فهمها في تلك - 00:27:55
سلام نعم شيخنا ولها الطواف ولو لم تطل استحاضتها. نعم يقول ولها الطواف اي الطواف بالبيت اه وهنا عبرت الطواف واطلق فيشمل طواف الفرض الواجب والنافلة. قوله ولو لم تطل استحاضتها اي لو علمت المرأة انها ستطهر بعد نصف يوم - 00:28:11
او اقل نقول يجوز لها كذلك ان تطوف بشرط ان تتوضأ في اول دخول الوقت. نعم. وتصلي عقب طهرها ندبا. نعم. اذا تطهرت تصلي بعده ندبا ندبا لم يقل السنة وانما قال ندبا لان سبب ندبي - 00:28:30
صلاتها عقب التطهر مباشرة هو مراعاة الخلاف وذلك ان من الفقهاء من يقول انه يجب على المرأة المستحاضة ومن كان حدثه دائما اذا توضأ ان يصلي عقبه مباشرة لانه اذا تأخر يقولون يكون قد خرج منه حدث فزادت فزاد الحدث فغلب عليه يرون انه واجب - 00:28:49
ولا يكون العفو عن حدثه الا مباشرة بعد التطهر ومر معك معنا دائما اشير لكم كلام بالعقيل ان من اصول مذهب احمد مراعاة الخلاف قبل الوقوع في هذه الصورة بان يكون المسألة فيها اجابة نحو - 00:29:14
مو بالندب نعم. فان اخرت ولو لغير حاجة لم يضر. نعم. فان اخرت الصلاة عن اول وقت التطهر لكن بشرط الا يخرج وقت الصلاة ولو لغير حاجة ولو من غير عذر لم يظر - 00:29:29
اي تصح الصلاة ولم تكن اثمة ومثلها من حدثه دائم بشرط الا يخرج وقت الصلاة وان كان لها عادة من قطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين فعلهما فيه. وان عرض هذا الانقطاع بعد طهارته طيب نأخذها مسألة مسألة - 00:29:43
قول المصنف وان كان لها اي وان كان للمرأة المستحاضة ومثلها ايضا اؤكد من كان حدثه دائم كانت لها عادة هنا ليست عادة الحي وانما عادة اي طبع بانقطاعه اي بانقطاع حيظها - 00:30:00
او عفوا من انقطاع الدم عنها وهو الاستحاضة ومثله من حدثه دائم ينقطع بروج دمعه او بخروج بوله زمنا يتسع للوضوء والصلاة يتسع للوضوء والصلاة معا وهذا اللي يسمونه يتسع للفعل يختصرونه بعض الفقهاء ويسمونه يتسع للفعل - 00:30:15
وقد امر احيانا واعبر بعد قليل بهذا المصطلح وهو يتسع للفعل كما عبر به منصور وغيره ايجازا. قال تعين فعلهما قوله تعين اي لزم لزم على المرأة ومن حدثه دائم ان يفعل الوضوء والصلاة فيهما - 00:30:37
فيه اي في الوقت الذي اي يتسع يعني كملت فيه الطهارة وانقطع الحدث الدائم فيهما بناء على هذه المسألة التعين انهم نقول ان المرأة المستحاضة ومن في حكمها اذا خالفوا - 00:30:58
وقدم الوضوء والصلاة على الزمن الذي من عادتها انه ينقطع فيه دم الاستحاضة فقد نص جماعة من اصحاب احمد ومنهم الخلوة على ان ظاهر كلام مذهب احمد ان صلاتها غير صحيحة - 00:31:13
هذا اللي نص عليه الخلوتي ومفهوم كلام الشيخ تقي الدين عليها رحمة الله ان ظاهر كلامهم انه يصح لها ان تصلي فيها. من باب الجواز والتخيير فيكون من باب الجواز والتخيير - 00:31:35
ولكن نقل خلوتي ان ظاهر كلامهم ولا شك ان الظاهر اضعف من النصوص انه لا تصح الصلاة اه الامر الثاني في قول المصنف تعين فعلهما اي الوضوء والصلاة فيه اي في وقت انقطاع - 00:31:51
الحدث الدائم ذكر منصور في حاشيته على الاقناع ان ظاهر كلامهم كذلك ان ان هذا الامر او هذا الوقت ليس هذا الامر وانما هذا الوقت تصلي فيه المرأة وجوبا ولو كان وقت ظرورة - 00:32:05
فيجوز لها حينئذ نقول ان تؤخر الصلاة الى وقت الظرورة وهو اخر العصر او اخر العشاء قال ولو كان لمن حدثه دائم ووجبت عليه الجماعة وعلم ان الحدث ينقطع عنه في غير وقت صلاة الجماعة ظاهر كلامهم انه يترك الجماعة لاجله - 00:32:26
كذلك ثم ان الخلوة قال وفي كلامه في هذه المسألة نظر لكلام شيخ منصور نظر ولذلك الظاهر الذي استظهره من كلامه من سياق كلامه المنصور والخلوة يقدم عليه الكلام الصريح الذي ذكره الشيخ تقي الدين - 00:32:47
انه يجوز كما ذكرت لكم قبل قليل ان يصليها من حدثه دائم حال حدثه الدائم لانه عفو ويجوز ان يؤخره الى وقت انقطاع الحدث الدائم ولو على سبيل الجمع نعم. وان عرض هذا الانقطاع بعد طهارتها لمن عادتها الاتصال بطلت طهارتها. ولزمها استئنافها. فان وجد قبل - 00:33:07
دخوله الصلاة لم يجز الشروع فيها. فان خالفت وشرعت واستمر الانقطاع زمن التاسع للوضوء والصلاة فيه فصلاتها باطلة. وان عاد قبل ذلك فطهارتها صحيحة وتجب اعادة الصلاة وان عرض في اثناء الصلاة ابطلها مع الوضوء ومجرد الانقطاع يوجب الانصراف الا ان تكون لها عادة بانقطاع يسير. نعم. هذه مسألة - 00:33:31
يعني ذكر بعض العلماء فضلنا ان لم اكن واهما عثمان قال ان كلام صاحب الاقناع فيها متداخل وملتبس هذي المسألة تتكلم عن مسألة اذا الانسان عرظ عليه انقطاع فلها احوال - 00:33:56
نأخذها بكلام مصنف على سبيل الاجاز وان امكن لخصتها بعد ذلك يقول المصنف وان عرض هذا الانقطاع قوله هذا الانقطاع مراده اي الانقطاع الذي يتسع للفعل وهو الوضوء والصلاة لما اشار بهذا يقصد به المتسع للفعل - 00:34:15
وان عرض هذا الانقطاع المتسع بالفعل بعد طهارتها اي بعد قيامها بالوضوء لمن عادتها الاتصال قوله لمن عادته الاتصال اي ليس لها عادة بانقطاع مطلقا لا زمن يسير ولا زمن طويل - 00:34:32
الزمن الطويل هو الزمن المتسع للفعل والزمن اليسير الذي يكون اقل من ذلك. لمن عادتها الاتصال بطلت طهارتها سواء صلت عفوا سواء لم تصلي او شرعت في الصلاة او شرعت في الصلاة واما اذا انقضت صلاتها فصلاتها صحيحة - 00:34:50
قال بطلت طهارتها سواء يعني قبل ان تبدأ بالصلاة او شرعت في الصلاة وانقطعت في اثناء الصلاة فان صلاتها تبطل حينئذ. لماذا؟ لانها اصبحت الان آآ يعني حدث منقطع فوجب عليها ان تتوضأ في اثنائه. قال ولزمها استئنافها اي استئناف الطهارة وما تبعها - 00:35:11
فان وجد قبل الدخول في الصلاة لم يجز الشروع فيها. ذكرتها قبل قليل فان خالفت وشرعت يعني ان خالفت وشرعت مع وجود هذا الانقطاع واستمر الانقطاع زمنا يتسع للوضوء والصلاة فيه - 00:35:32
وهو الانقطاع الطويل ذكرناه قبل قليل المتسع الفعل فصلاتها باطلة فالصلاة حينئذ لا تصح قال وان عاد قبل ذلك ان عاد قبل ان يكون الانقطاع زمنا يتسع للفعل يعني ليس متسعا للفعل ليس متسعا للوضوء والصلاة معا - 00:35:49
فطهارتها صحيحة حينذاك وتجب اعادة الصلاة فقط لانها صلت بعد الانقطاع اتكون حينئذ كمن صلى وهو شاك في وجود الماء وعدمه ثم ذكر مسألة بعدها قال وان عرظ في اثناء الصلاة اي الانقطاع عرظ في اثناء الصلاة ابطلها مع الوضوء - 00:36:09
قلناها في البداية انه تبطل طهارتها سواء انقطع قبل الصلاة او في اثنائها يعني بعد شروعها فيه ابطلها مع الوضوء ومجرد انقطاع هذه مسألة جديدة يوجب الانصراف اذا هذه المسألة السابقة - 00:36:30
ملخصها ما يلي اننا نقول ان المرأة او من حدثه دائم اذا توضأ وتطهر ثم صلى فان صلاته صحيحة الا في حالة واحدة. اذا كانت المرأة او من حدثه دائم يعلم ان له عادة - 00:36:46
ان الحدث ينقطع زمنا يتسع للفعل هذه السورة الاولى. الصورة الثانية اذا تطهر ولم يصلي صلاة كاملة اما لم يشرع في الصلاة بالكلية او شرع فيها ولم يقضها فنقول ان مجرد - 00:37:07
الانقطاع يمنع الصلاة لا يصح له ان يصلي لاحتمال ان يكون انقطع ممتدا فان امتد الانقطاع وكان متسعا للفعل وهو الوضوء والصلاة ابطل الطهارة اذا اصبحت عندنا حالتان في وجود - 00:37:26
الانقطاع للحدث الدائم بعد الطهارة الحالة الاولى ويمكن ان نقول ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون العادة انه طويل فحينئذ نقول لا شك انه مبطل للصلاة الحالة الثانية ان يكون جاهلا - 00:37:47
اهو طويل ام قصير فنقول حينئذ لا يبطل الطهارة وانما يمنع الشروع في الصلاة حتى يتبين. فان بان انه طويل ابطل الطهارة وان لم يكن انه طويل لم يبطل الطهارة. لكن - 00:38:08
يمنع الشروع في الصلاة واتمامها الحالة الثالثة لم يذكرها المصنف لكنها مفهومة من كلامه ان كانت عادة المرأة او من حدثه دائم الانقطاع اقل من الزمن الذي يتسع الفعل وهو يسمى الانقطاع اليسير - 00:38:22
فانه لا يمنع صحة الصلاة وتصبح الصور ثلاث ثم يقول المصنف مجرد الانقطاع يوجب الانصراف قوله مجرد انقطاع اي سواء ليش مالصورتين السابقين؟ سواء كانت للمرأة او من حدثه دائم - 00:38:40
عادة بالانقطاع الطويل الذي يتسع للطهارة والصلاة او ليس له عادة مطلقا او ليس له عادة مطلقة. هذه هي حالتان ثم قال الا ان تكون لها عادة بانقطاع يسير هذه الثالثة - 00:38:57
اذا كانت لها او لمن له حدث دائم عادة بان الانقطاع يسير لا يسع زمن الوضوء والصلاة معا فاننا في هذه الحالة نقول ان آآ صلاته صحيحة ولو كان الانقطاع في اثناء الصلاة او قبلها بيسير - 00:39:13
قلت لكم كلام مصنف هنا ان صح التعبير نقول ملخبط ومتداخل نعم ذكر ذكر ذلك عثمان يعني ليس لضعفنا وانما حتى من بعض الفقهاء قال انه مشكل. فاذا عرفت هذه التقسيمات الصور الثلاثة انتهت المشكلة. هي سهلة - 00:39:34
فلو انه قسمها لوضح الاشكال فيها باختصار طبعا هناك صورة رابعة سيولدها المصنف وهو عدم الانضباط وهي ملحقة بالزمن اليسير سيأتي ان شاء الله. ولو توضأ اكمل لها عادة بانقطاع يسير فاتصل الانقطاع حتى - 00:39:48
تتسع او برئت بطل وضوئها وان وجد منها دم وان كان الوقت لا يتسع لهما لم يؤثر. نعم يقول لو توضأت ومثلها من حدثه دائم من لها عادة بانقطاع يسير فوضوؤها صحيح. لا شك بل لو صلت فان صلاتها صحيحة لان عادتها ينقطع زمنا لا يتسع للوضوء والصلاة - 00:40:03
قال فاتصل الانقطاع حتى اتسع يعني استمر انقطاع لغير العادة فاتسع للوضوء والصلاة معا او برئت يعني اصبحت غير مستحاضة زال السبب الذي يكون موجبا الاستحاضة او برئ من حدثه دائم كان عنده رعاف - 00:40:24
فانقطع رعافه بكليته قال بطل وضوئها ووضوء من حدثه دائم كذلك ان وجد منها دم قوله ان وجد منها دم الكلمة غير واضحة. مراد المصنف ان وجد دم بعد الوضوء - 00:40:45
لماذا اتينا بهذا القيد تذكروا قبل قليل كان المصنف قال وتتوضأ لوقت كل صلاة ان خرج شيء والا فلا اذا فقول المصنف ان وجد منها دم لابد ان يقيد بان نقول ان خرج دم بعد الوضوء - 00:41:04
بعد الوضوء انقطعت الحدث الدائم ومنه دم الاستحاضة عادته من حدثه دائما ان هذا الانقطاع يسير. لكنه امتد او شفي فنقول ما دام قد خرج دم ولو نقطة بعد بعد الوضوء فانه يجب اعادته. لذلك قال بطل وضوءه - 00:41:21
لانه ارتفع سبب العفو حينذاك ثم قال وان كان الوقت لا يتسع لهما اي وان كان الوقت لا يتسع للوضوء وللغسل لم يؤثر لان اصلا ذكرنا من باب التأكيد لما سبق - 00:41:42
لان الانقطاع اليسير يسمونه اليسير الذي لا يتسع للفعل وهو الوضوء والصلاة اه وجوده كعدما حتى لو علمت المرأة او من حدثه دائما مصلى مع وجوده او في اثنائه فانه لا يضره - 00:41:57
ولو كثر الانقطاع واختلف بتقدم وتأخر وقلة وكثرة ووجد مرة وعدم اخرى. ولم تكلا عادة فقيمة باتصال ولا بانقطاع فهذه كمن عادتها الاتصال. طيب. نقف عندها. يقول ولو كثر الانقطاع يعني ينقطع مرة ويعود - 00:42:11
بتقدم وتأخر مرة يتقدم في اول النهار ومرة في اخره وقلة وكثرة مرة قصير ومرة طويل وولد مرة وعدم اخرى يأتي اليوم ويوم لا يأتي ولم تكن لها عادة مستقيمة اذا كانت مستحاضة ومثلها من حدثه دائم - 00:42:31
باتصال ولا بانقطاع في الحدث فهذه كمن عادتها الاتصال وقد مر معناه ان الاحوال اما العادة الاتصال واما العادة الانقطاع الطويل وهو الذي يتسع الفعل او الانقطاع غير الطويل وهو الذي لا يتسع للفعل - 00:42:50
او لا عادة عقد هنا هذه صورة من لا عادة لها. حقيقة قد ينقط احيانا ويعود. فحكمه حكم المتصل هذه السورة الرابعة هي التي آآ عادتها يعني آآ غير غير منضبطة ان صح التعبير مرة يزود مرة اقصد حكم حكم متصل وقد سبق معنا في بطلانه في بطلان - 00:43:11
ضوء بالانقطاع المتسع للوضوء والصلاة دون ما دونه. طيب. يقول في بطلان ان كل انقطاع لا يؤثر الا اذا كان الانقطاع متسعا للوضوء والصلاة معا مثل ما قال المصنف قبل قليل فاتصل الانقطاع حتى اتسع - 00:43:32
دون ما دونه اي دون ما لا يتسع للوضوء والصلاة وفي سائر وفي سائر ما تقدم الا انها لا تمنع من الدخول في الصلاة والمضي فيها والمضي فيها بمجرد الانقطاع قبل تبين اتساع - 00:43:51
نعم قال وفي سائر ما تقدم تماما الا انها لا تمنع هذه المرأة لا تمنع من الدخول في الصلاة والمضي فيها بمجرد الانقطاع قبل تبين اتساعه للوضوء والصلاة وذلك ان عندنا - 00:44:04
ان الصورة المتقدمة ان من عادتها الاتصال اذا انقطع مر معنا قبل قليل ان من انقطع حدثه الدائم او المستحاض انقطع دمها يسيرا فانه لا اثر له الا في امر واحد. مرت معنا قبل قليل - 00:44:19
وهو انه يمنع من الشروع في الصلاة ومن اكمالها والمضي فيها الاحتمال دوام الانقطاع واستمراره الا في هذه الصورة وهو اذا كثر الانقطاع واختلف. مرة يزيد ومرة ينقص فنقول حتى هذه الصورة لا تمنع بخلاف السابقة التي تمنع هذا هو ملخص كلام المصنف في هذه المسألة. ولا يكفيها نية رفع الحدث وتكفي - 00:44:36
الاستباح. نعم هذه المسألة الحقيقة من مسائل التي تحتاج الى يعني تفصيل او المصنف ولا يكفيها نية رفع الحدث تعبير المصنف ولا يكفيها نية رفع الحدث يعني ان مجرد نية - 00:45:04
من حدثه دائم ومنهم ومنهم المستحاضة بوضوئه عند دخول كل وقت صلاة برفع الحدث لا يكفي ذلك في رفع الحدث بل لابد من نية الاستباحة بل لا بد من نية السباحة - 00:45:19
وتعبير المصنف فيه اشكال من جهتين الاشكال الاول قوله وتكفي نية الاستباحة الاولى ان يعبر تتعين لانه لو قال تكفي يوهم ان غيرها يجزئ عنها وليس كذلك بل انهم يقولون يجب - 00:45:37
ان توجد نية الاستباحة وهذه المسألة مشكلة الحقيقة وهي شبيهة بما ذكرت لكم قبل في التيمم وهل نية رفع الحدث هناك مجزئة ام لا وعلى القول بانها غير مجزئة رفع الحدث نية رفع الحدث مع ان هناك قول قوي جدا ومر معنا ان كنت تتذكرون في التيمم ان نية رفع الحدث مجزئة - 00:45:58
ولا يلزم نية الاستباحة لانها تدخل فيها ظنا لكن بناء على المشهور. هذه مشكلة بناء على ما قررت لكم من كلام فقهاء المذهب ان طهارة المستحاضة ومن حدثه دائم هي طهارة رفع حدث - 00:46:19
وليست طهارة استباحة فكيف نقول هناك؟ انها رفع حدث ونقول هنا ان نية رفع الحدث لا تكفي وحدها بل تتعين نية الاستباحة فهذا فيه معنى التناقض بعض الشيء وبناء على ذلك - 00:46:38
فاننا نقول ان وجه ان وجه اشتراطهم او وجه اشتراطهم هنا نية الاستباحة مع قولهم بانها رفع حدث انهم يقولون انها رفع ان الحدث المستمر اذا توضأ من به حدث دائم فانه يكون قد رفع الحدث المتقدم قبل الوضوء. واما الحدث الموجود في اثناء الوضوء وبعده - 00:46:55
فانه لا يرتفع وانما يحتاج الى نية استباحة هذا توجيههم لكي لا يكون هناك تناقض. وقد اجاد بعض المتأخرين وهو عثمان حينما قال اننا نفرق بين الصورتين فمن حدثه دائم - 00:47:23
اذا لم يخرج منه شيء فتكفيه نية رفع الحدث او اذا احتشى بقطن ونحوه ولم يخرج منه شيء بسبب الاحتشام للجرح ونحوه الم يخرج شيء فتكفيه نية رفع الحدث وقولهم - 00:47:40
انه لابد من نية الاستباحة فمحلها اذا كان قد خرج منه ما يوجب الوضوء اما دم الاستحاضة او غيره من الامور كالبول الذي يخرج من من الشخص او او الريح المستمرة او الرعاة وغيره. وتوجيه عثمان حقيقة جيد - 00:47:57
ويكون بذلك اضبط لكلامهم فيكون صورتين والنتيجة في الحقيقة او منهم لا يختلفون ولكن اضبط في ضبط المسألة. نعم فاما تعيين النية للفرد فلا يعتبر. نعم لا يعتبر بخلاف التيمم - 00:48:18
لان الطهارة هنا لمن حدثه دائم ومنه استحاضة هي طهارة لرفع الحدث. بينما هي طهارة ترفع الحدث بينما التيمم هو اباحة والاباحة يشترط فيها تعيين الفرض. نعم. وتبطل طهارتها بخروج الوقت ايضا. نعم تبطل طهارة - 00:48:32
المرأة بخروج الوقت ايضا. انتبه معي هنا في قوله ايضا هنا عبر المصنف رحمه الله تعالى في قوله ايضا يدل على ان هناك شيئا اخر تبطل طهارة المستحاضة ومن حدثه دائم به - 00:48:52
هنا قال بخروج الوقت مراد المصنف بايظا انها تبطل ايضا بدخول الوقت فاصبح مبطلا طهارة من حدثه دائم امران خروج الوقت ودخول الوقت لان من اهل العلم من يقول ان - 00:49:08
المبطل انما هو دخول الوقت فقط ولذلك عبد المصنف وبخروج الوقت ايضا فائدة جعلهما اثنين وليس واحدا ان هناك اوقات من الصلوات ليست متصلة الاوقات المتصلة بالصلوات لا اشكال خروج الوقت هو وقت دخول الثانية - 00:49:29
فالظهر والعصر خروج الظهر مبطل هو نفسه وقت دخول الصلاة الثانية. هذا ما في اشكال فيه وانما الاشكال في الصلوات غير المتصلة مثل الفجر مع الظهر ومثل العشاء مع الفجر - 00:49:53
هذان الوقتان غير متصلان فاذا قلنا انه يبطل وضوء المستحاضة ومن حدثه دائم بالدخول والخروج فيكون طلوع الشمس مبطلة للوضوء لانه خرج الوقت واذا قلنا انه بالدخول فقط فمن توضأ ممن حدثه دائم لصلاة الفجر - 00:50:09
ولم يحدث فيستمروا على طهارته الى حين دخول صلاة الظهر شفت الفرق بين الثنتين هذا هو معنى قول المصنف بخروج الوقت وبخروج الوقت ايضا. نعم. طبعا طبعا ايضا هنا بس مسألة اخرى - 00:50:30
في ان قلت لكم ان المسألة فيها قولان كاين بالخروج والدخول وهو قول صاحب الاقناع وقيل بدخول الوقت فقط ولا تبطل بالخروج هذا قول حكى صاحب الفروع وغيره وهو ظاهر كلام صاحب المنتهى - 00:50:46
فان ظاهر كلام صاحب المنتهى كما صرح بهذا الظاهر منصور ان وظوء المستحاظة ومن حدثه دائم لا يبطل الا بدخول الوقت فقط ولا يضر بالخروج وهذي من المسائل التي اختلف فيها منطوق الاقناع - 00:51:08
مع مفهوم المنتهى فيقدم منطوق الاقناع ومنطوق الاقناع هنا هو الذي جزم به صاحب الانصاف وجزم به مرعي وغيرهم من فقهاء المذهب بيد ان مرعي يعني استثنى استثناء جيدا حيث قال ويستثنى من ذلك قال ويتجه طبعا هو طريقته في اختياراته ان يحكيها على شكل اتجاهات - 00:51:25
قال ويتجه انه يبطل آآ الوضوء والطهارة بخروج الوقت الا في الجمعة فان الجمعة لا يبطل كما قلنا في التيمم. كنت تتذكرون انه لا يبطل بخروجها لاجل ان الجمعة وان خرج وقتها ما دام قد صلى ركعة مع - 00:51:53
امام فانه يصح الحكم بكونها جمعة وان خرج الوقت بعد ذلك وهذا الاتجاه الذي جزم به او او او ذكره مرعي وافقه عليه الشيخ عبد الحي ابن العماد نعم ولا يصح وضوئها لفرض قبل وقته. نعم. قوله قبل وقته اي قبل دخول وقته. وهذي تقدم معنا - 00:52:10
وهذا يدلنا على انه يعني ان ان دخول الوقت مبطئ ومثل المستحاضة لا في الغسل لكل صلاة. من به سلس البول والريح والجريح الذي لا يرقى دمه والرعاف الدائم لكن عليه - 00:52:32
ان يحتشي. نعم. هذي المسألة يعني فقط باب التأكيد على ما سبق. ذكرت لكم قبل ان المستحاضة تأخذ يأخذ حكمها كل من كان حدثه دائم لماذا قلنا ان هؤلاء يأخذون حكما مستحاضة؟ لان اغلب الاحكام هي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة في حديث حناء وفاطمة رضي الله عن الجميع. قالوا ومثل - 00:52:46
لا في الغسل لكل صلاة قوله لا في الغسل لكل صلاة لان المستحاضة يستحب لها الغسل لكل صلاة استحبابا لا وجوبا واما اولئك فلا يستحب لهم ذلك وانما استحب لانه جاء في بعض الفاظ الحديث من طريق الزهري وتغتسل بكل صلاة. وان وجه ذلك بان المراد بالاغتسال الوضوء من باب الرواية بالمعنى. قال من - 00:53:08
سلس بول واضح سلس البول والريح اي استطلاع الريح والجريح الذي لا يرقأ دمه اي مستمر دمه في الخروج والرعاف الدائم كذلك لكن عليه ان يحتشي اي يجب عليه ان يحتشي لكي لا يلوث بدنه ولا يلوث ملابسه - 00:53:29
هنا مسألة ذكرها ايضا مرئي واظنها من عنده لاني لم اقف عند المتأخر من ذكرها. كيف يعرف ان فلانا من الناس حدثه دائم سواء كان مستحاضة او كان بدم رعاف او بول او استطلاق ريح ونحوه - 00:53:45
ذكر مرعي انه يتجه يعني ان هذا من عنده انه يثبت الحكم بدوام الحدث اذا استمر الحدث لاخر وقت الصلاة بمعنى انه اذا استمر فترة ولم يخرج وقت نهاية الصلاة فلا نحكم بانه حدث دائم بل لابد ان يخرج وقت صلاة على الاقل واحدة - 00:54:05
وحدثه مستمر فالعبرة بخروج وقت احدى الصلوات وبناء على ذلك فانه من بدأ به حدث مستمر لاول مرة فنقول انتظر لاخر وقت الصلاة حتى نتيقن حينئذ الندم ان حدثك دائم - 00:54:28
نتيقن حينذاك. لانه لانه ربما ينقطع حدثه قبل خروج الوقت فيلزمه حينئذ ان يصلي بهذه الهيئة. هذا ذكره مرعي اتجاه من عنده والحقيقة اني لم اقف عليه عند غيره. وفي هذا القول مشقة ولا شك الحقيقة ان فيه مشقة ليست بالهينة - 00:54:44
ويعرف ذلك من يكون ذا حدث مستمر نعم ربما مستحاضة لا يتكرر لكن من كان عنده استطلاق بول او ريح وكذلك من عنده جرح فيها مشقة وخاصة اذا كان سيؤخر وقت الصلاة باخر وقتها. العبرة حينئذ بما وقر في ظني في غلبة ظنه اي في نفسه من ان - 00:55:05
ما حدثه دائم فحينئذ نقول يأخذ هذه الصفة عند ذلك وهو ظاهر كلامي وهو ظاهر اطلاقهم. سم شيخ. وان كان مما لا يمكن عصفه كالجرح الذي لا يمكن شده او من به باسور او ناسور ولا يمكن عصفه صلى على حسب حاله. نعم لما ذكر انه يلزم الاحتشام - 00:55:25
آآ ومن صور الاحتشاء ان يعصب عليه بشيء كلصق جروح وجبيرة ونحو ذلك. ذكر ما لا يمكن. قال فان كان مما لا يمكن عصبه اي تغطيته. كالجرح الذي لا يمكن شده. لانه اذا - 00:55:45
ربما خرج اكثر او من به باسور او ناسور الفرق بين الباسور والناصور انهم يقولون ان الباسور خارجي والناسور داخلي هكذا ذكر بعض الفقهاء وان كان لهم اخرى وهذا يتوافق مع - 00:55:59
تسمية بعض الاطباء في ذلك طبعا هذه امور اصطلاحية يعني ليست قطعا هي جازمة وانما هي اصطلاحية. فيرون ان الباسور هو تضخم للاوردة الدموية التي تكون محيطة بفتحة الفرج الدبر يعني - 00:56:18
فتكون خارجية بينما الناسور هو خراج يظهر في الدبر ويكون جزء منه في الداخل. هكذا ذكر يعني اهل الطب الحديث وهو متوافق مع قولهم ان الباسور خارجي وان الناسور داخل - 00:56:37
انا التفت دكتور اسماعيل موجود ما حضر معنا اليوم ولا كان سألنا هو معنا دائما هنا الدكتور اسماعيل هل كلامي صحيح ام لا؟ طيب قال ولا يمكن عصبه طبعا لا يمكن عصبه هذا واضح جدا - 00:56:53
صلى على حسب حاله وان كان الدم يخرج منه من غير عصب فيسقط عنه وجوب عصبه ثم بدأ الان يتكلم عن قضية اسقاط بعض اركان الصلاة. نعم. ولو قدر على حبسه حال القيام لا حال الركوع والسجود ان لزمه ان يركع ويسجد - 00:57:07
نعم يقول ومن ولو قدر على حبسه اي حبس الحدث الدائم حال القيام مثل الذي يصاب برعاف يمكنه ان يغلق انفه حال قيامه. فلا يخرج منه شيء لا حال الركوع والسجود فاذا ركع او سجد تعرفون ان من به رعاف اذا خفض رأسه خرج الدم منه قال لا حال الركوع والسجود لزمه ان يركع - 00:57:23
او يسجد اه لماذا؟ قالوا لان القيام يستطيعه ليس له بدل عفوا له بدنه وهو القعود لكنه يستطيعه يقوم به. بينما الركوع والسجود ليس له بدل الا عند العجز والظرورة وهو بالايماء - 00:57:46
ولا يسار له ما لم يكن عليه ظرر ما لم يكن عليه ظرر نعم ان كان عليه ظرر من حيث دائم يعلم انه تظرر بالركوع والسجود بخروج دم كثير يتظرر به هذي مسألة اخرى لكن - 00:58:06
اتكلم لاجل خروج الدم. قال ولا يومئ نص عليه احمد. نقل ايضا نص احمد بن مفلح قال كالمكان النجس مراده بقوله كالمكان النجس يعني لو ان شخصا صلى في مكان - 00:58:16
فيه نجاسة يابسة ولا يمكنه الخروج من ذلك المكان لكونه مغلقا عليه ونحو ذلك فانه يصلي في هذا المكان ولا يلزمه الامام بل يصلي على النجاسة ويقع وينزل جبهته ويديه على النجاسة - 00:58:28
نعم. ولو امتنعت القراءة او لحقه السلس ان صلى قائما صلى قاعدا. نعم هذي الصورة الثانية. قالوا لو امتنعت القراءة يعني اذا صلى قائما لا يستطيع القراءة بسبب الحدث الدائم او لغيره من الاسباب - 00:58:45
يعني الحدث دايم قد يكون تعبه يمنعه من القراءة او شيء يخرج في فيه يمنعه من القراءة ان صلى قائما فيصلي جالسا قال او لحقه السلس ان صلى قائما ان وقف خرج منه سلس البول - 00:59:02
نقط قطرات البول واما ان صلى قاعدا فلا يخرج منه بول ويمكنه ان يقرأ. قال المصنف صلى قاعدا. لماذا؟ قالوا لان القيام جاء في الشرع بدل له وهو القعود بدليل ان المسافر يصلي قاعدا النافلة الخائف يصلي قاعدا آآ صلاة النافلة كلها تصلى قاعدا كذلك - 00:59:16
آآ الركوع والسجود آآ طبعا هنا القراءة طيب نعم القراءة اه والطهارة السلس ليس لهما بدل. فقدم فقدم على القيام. وهنا قاعدة لطيفة اوردها الشيخ تقي الدين. ولو لخصها امرؤ لاتى يعني ترتيب كلام الشيخ - 00:59:40
شيخ رسالتان في موضعين اه تكلم عن تعارض واجبات وشروط الصلاة اذا كان الشخص لا يستطيع الاتيان بجميعها وانما يأتي ببعضها دون بعض فايها اولى بالتقديم وهذه قاعدة مهمة جدا - 01:00:04
من من قواعدها ان ما كان له بدل ان ما ليس له بدن مقدم على ما له بدن ومنها تطبيقاتها هذه فان القيام له بدل بينما القراءة ليس لها بدل - 01:00:23
والطهارة ليس لها بادل وهذه قاعدة يعني لطيفة تكلم عنها الشيخ في اكثر موضع لكن في موضعين اطال. نعم. ولو كان لو قام وقعد لم يحبس ولو استلقى حبسه فصلى قائما او قاعدا قاله ابو المعالي. نعم يقول هذا الحالة الثالثة لو كان - 01:00:39
لو قام في الصلاة اي قام من به سلس بول في الصلاة وقعد ممكن ان تقول وقعد او ممكن ان تقول او قعد. يعني على سبيل الجمع بينهما او على سبيل التخيير في احد الفعلين - 01:00:56
لان الذي في الفروع او وهنا بالواو قال لم يحبسه اي لم يحبس اه البول له فخرج منه ولو استلقى اي صلى مستلقيا على ظهره حبسه وامكنه ان يعني يتحكم في مثانته فيمتنع بوله. قال صلى قائما او قاعدا ولم يصلي - 01:01:11
راقدا ما الفرق بين هذه والسابقة بين ابو المعالي ابن المنجى الذي نقل عنه المصنف ان القعود بدل عن القيام معتاد في الشريعة لها نظائر بينما الصلاة مضطجعا ليست بدلا اختياريا - 01:01:30
عن القيام قوله ليس بدلا اختياريا معناه انها بدل اضطراري عند العجز وليس لها نظير في الشرع ان المرء يصلي مضطجعا من غير عذر بينما له ان يصلي قاعدا من غير عذر في النافلة - 01:01:53
وعلى الراحلة في السفر وهكذا طبعا قوله قاله بالمعالي ما دام انه قال قاله ابو المعالي بهذه الطريقة معنى انه يقره ولكنه ليس بقوة الجزم لو حدث انه قول ابي المعالي لكان اقوى الجزم به. نعم - 01:02:08
فان كانت الرياح تتماسك جالسا لا ساجدا لزمه السجود بالارض نصه. نعم يقول وان كانت الريح تتماسك جالسا واذا سجد فانها تستطلق الريح لزمه السجود بالارض طبعا ويكون هنا معفو عنها - 01:02:28
بخاصة الريح الريح لا يعفى عنها. نعم. ولا يباح وطأ المستحاضة من غير خوف العنت ولا يباح. اخذ جملة لا يباح ان يحرم وطأ المستحاضة اي من حكمنا بكونها مستحاضة حال خروج الدم منها - 01:02:42
وهذا القول بحرمة وطئ مستحاضة من مفردات المذهب خلافا لجمهور العلماء من المذاهب الثلاثة الباقية وهذا هو الارفق لصحة المرأة وهو الارفق ايضا بالرجل لكي لا لكي لا يكره زوجه. فان الشرع ينظر لمصلحة الامرين معا. وهذا مما من المؤيدات لمفردات - 01:03:00
في هذه المسألة قال من غير خوف العنت منه او منها ويعني سبق معنى العنت وسيأتي ما يلحق بها. نعم. فان كان ابيح فان كان ابيح ولو لواجد الطول لنكاح غيرها. نعم - 01:03:21
قالوا فان فان كان اي فان كان وجد العنت منه او منها ابيح اي وطء المستحاضة ولو قوله ولو هنا اشارة لخلاف ابن عقيل فان ابن عقيل يقول من وجد زوجة اخرى او طولا لان يتزوج اخرى فانه لا يباح له وطأ مستحاضة وهذا غير صحيح - 01:03:36
صحيح على مشهور مذهب انه غير صحيحين عدم الصحة على المذهب يعني ليس على الاطلاق قال خلافا لابن عقيل اه نعم قول ولو هنا اي خلاف لابن عقيد في قوله ان واجد الطول لنكاح غيرها لا يطأها. نعم. والشبق الشديد كخوف - 01:03:53
قالت نعم الشبق الشديد حكمه حكم خوف العنت ذكروا ان ذكر مرعي ان هذا الحاق من ابن حمدان اه الحق خوفا عنت بخوف الشبق الحقل الحق خوف الشفق بخوف العنت. ثم قال مرعي وهو الحاق حسن. نعم - 01:04:10
ويجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مع امن الضرر نصا. نعم هذه مسألة تتعلق تناول الادوية لقطع الحيض ولانزاله قطع الحيض معنى رفعه بان تكون المرأة حائضا ثم تتناول دواء فيقطعه او تتناوله قبل نزول الحيض فيمنعه من النزول. اذا له صورتان - 01:04:31
الدواء الذي يقطع الحيض له صورتان اما قطعه قبل نزوله واما رفعه بعد نزوله كأن يكون حيضها سبعة ايام فبعد يوم تتناول دواء لرفعه والغرض من من تناول هذه الادوية قد يكون امرا - 01:04:53
مباحا وقد يكون امرا محرما فمنصور الامر المباح ان تتناول المرأة ذلك لاجل مثلا ان تأخذ عمرة هذا مباح لا نقول انه مسموم ولا غيره او تتناوله لاجل ان تصوم رمظان - 01:05:11
او لاجل ان تعتكف مثل ان تكون مجاورة في مكة او في المدينة وتريد ان تعتكف في احد المسجدين في العشر الاواخر مثلا وهي فرصة قد لا تتكرر المرأة مرة اخرى فتتناول هذا الدواء لاجل الاعتكاف في المسجد - 01:05:28
فهذه امور مباحة وقد يكون لامر محرم آآ مثل ما سيذكره المصنف انها تتناول الدواء لانزال حيضها لتفطر في نهار رمضان لاجل الافطار في نهار رمضان سيأتي بعد الى قليل الحديث عنها - 01:05:43
من الصور التي تكلم عنها العلماء لو ان امرأة تناولت الدواء لي آآ رفع حيضها وقطعه لتطول عدتها امرأة طلقت وعدتها ثلاثة قروء والعادة عند غالب النساء ان كل قرء في شهر - 01:06:00
فلنقل انها ثلاثة اشهر لكنها تناولت دواء ليقطع ذلك. بغرض ان لعل الله عز وجل ان يجعل بينهما امرا فيراجعها. او قد يكون لها غرض بالارس مثلا قد يكون لها غرض بالارث. وهذه يوجد قضية في المحكمة هذه السنة. امرأة قالت نعم حدث مني ذلك وتناول الدواء لاجل ذلك - 01:06:21
اثبتت حلول الاثبات عليها فتثبت ذلك بما يدل عليه من تناول ويعني امور عند القاضي فنقول حينئذ صح تناولها وترتب عليه انقطاع حيضها. لانه صحيح. قال ويجوز شرب دواء مباح لقطع - 01:06:41
فما دام انه يجوز يترتب عليه ان جميع اثاره مترتبة عليه قوله مع امن الظرر امن الظرر من الدواء الا يكون الدواء ضارا عليها آآ وقال للمصنف نصا نص عليه احمد في مواضع منها ما جاء في مسائل ابي داوود انه نقل اثار الحسن البصري - 01:07:02
في هذا والقاعدة ان احمد اذا نقل اثرا وسكت فهو قوله وقد صرح بذلك في مسائل اسحاق بن منصور فقد سأله اسحاق ان الدواء تشربه المرأة يقطع عنها الدم؟ فقال الامام احمد ان كان دواء معروفا فلا بأس. هكذا نص احمد في مسائل - 01:07:23
اسحاق ابن منصور كوسد نعم قال القاضي لا يباح الا باذن الزوج. طيب. هنا بس قبل هنا في الاقناع عبر بقالة وهذه الجملة مأخوذة بالنص من الفروع والذي في الفروع وقال القاضي - 01:07:44
والفرق بين الجملتين اكررها لكم قبل ان قوله قال معناه ان هذا القيد ارتضاه المؤلف واما اذا قال وقال فيدل ذلك على ان هذا القيد لم يرتظه المؤلف وانما هو حكاية لخلاف - 01:08:03
فقط اريدك ان تنتبه للفرق بين العبارتين. وعبارة وعبارة الفروع باضافة الواو وهنا بدون اضافة حسب النسخ التي بين ايدينا. ربما هناك نسخ اخرى يعني تحتاج الى تحقيق وتدقيق طيب قال المصنف قال القاضي يعني بالقاضي ابا يعلى لا يباح الا باذن الزوج اي لا يباح للمرأة ان تشرب دواء مباحا لقطع حيضها الا باذن الزوج - 01:08:21
فان شربته بدون اذن فانها تأثم في ذلك واخذوا ذلك من منصوص احمد فقد جاء عن احمد انه قال المرأة المزوجة تستأذن زوجها اي في تناولها دواء يقطع في الحيض ويرفعه - 01:08:44
وكما ذكرت لكم قبل قليل ان المصنف لم يذكر الواو جيد ولذلك فان مرعي قال ويتجه ما لم ينهها زوجها فكان مرئي اول شي يسبت امرين الامر الاول كأن مرعي لم يجزم ان المصنف جزم بهذا القول - 01:09:03
لم يجزم بانه جزم به وان كان ظاهر سياقه حسب النسخة بين ايدينا انه جزم لانه قال قال القاضي كذا فحينئذ يكون هذا القيد معتبرا عنده الامر الثاني ان ان ان مرعي لم يجعله معلقا على الاذن وانما جعله معلقا على عدم النهي - 01:09:24
والفرق بينهما حال السكوت هل السكوت ملحق بالاذن او ملحق بعدمه؟ نعم. وفعل الرجل ذلك بها من غير علمها يتوجه تحريمه. نعم. قال اذا فعل الرجل ذلك بها بان اعطاها دواء من غير علمها يتوجه تحريمه هذا التوجه آآ نقله بنصه المصنف من ابن مفلح فهذا الاتجاه - 01:09:44
تبع فيه المصنف ابن مفلح تماما وقد جزم بهذا الاتجاه صاحب المنتهى انه حرام لا يجوز وكذلك جزم به مرعي في الغاية فهذا الاتجاه مجزوم به عند فقهاء المذهب انه يحرم على الرجل ان يعني آآ يفعل آآ الزوج بها ذلك بان يناولها - 01:10:06
دواء لقطع حيضها فانه لا يجوز الا باذنها. ومثله شربه كافورا. نعم ومثله شربه كافورا اي يعني آآ اه طبعا الكافور ما هو الذي يظعف آآ الرغبة بالجماع يضعف رغبة الرجل بالجماع آآ شرب الرجل للكافور - 01:10:27
اه قوله مثله ان يجوز للرجل ان يشربه ويحرم للمرأة ان تضعه لزوجها او رجل يضعه لرجل بدون اذنه. نعم. ولا يجوز ما يقطع الحمل نعم لا يجوز ما يقطع - 01:10:47
والحمد لله للرجل وللمرأة ما يقطع الحمل اي يقطعه بالكلية وهذا يسمى المنع الدائم للحمل لا للرجل ولا للمرأة. يحرم والفرق بين السابق واللاحق كما نبه اليه اهل العلم ان في السورة الاولى قد يعني المرأة لا ترغب بالولد او الرجل لا يرغب بالولد - 01:11:00
لاجل رضاعة مثلا وضرر على المرأة او نحو ذلك فيجوز آآ فعل ما يمنع ومنه حي كنا نعزم والقرآن يتنزل وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق في معنى هذا بعد قليل - 01:11:23
اه واما القطع الدائم فانه لا يجوز وهذا الذي عليه عامة الفقهاء وان كان ابن ابن نصر الله في في حاشيته على الفروع قال انه يجوز قياسا على الكافور وان الكافور يقطع مؤقتا فهذا يقطع دائما فمثله وهذا فيه نظر بعيد جدا جدا جدا - 01:11:36
وانكره عليهم كثير من من نقل قوله نعم. ويجوز شرب دواء لحصول الحيض لا قرب رمضان لتفطر. نعم. قال ويجوز شرب دواء لحصول الحيض كي تنزل حيضها فائدة هذا احيانا المرأة - 01:11:56
اه لاجل عدتها بعض النساء تكون مستعجلة على انقضاء عدتها لكي لا يراجعها زوجها. نقول يجوز لها ذلك لكن بشرط ان يكون بين كل حيضة وحيضة اقل الطهر وهو ثلاثة عشر يوما بلياليها كما تعلمون - 01:12:10
فحينئذ يجوز والا لا تعتبر الدم الثاني حيضا ولذلك يقول العلماء ان اقل ما يكون عدة تسعة وعشرين يوما ولحظة لكي نكون الكمال فستة وعشرون طهران وثلاثة ايام بلياليها هي ثلاثة حيض وقد انعقد الاجماع على ان هذا اقل - 01:12:26
العدة حكى الاجماع احمد بناء على قضاء شريح وتصديق علي والصحابة رضوان الله عليهم له قوله لا قرب رمضان لتفطر اي لا يجوز لها ان تنزل الحيض لكي تفطر في نهار رمضان لا يجوز لها ذلك. طيب - 01:12:47
عندنا هنا مسألة وهي اذا فعلت ذلك في نهار رمضان فنزل منه دم الحيض هل يلزمها الامساك في نهار رمضان من باب معاقبتها بضد آآ قصدها ونأمرها كذلك بالقضاء فيجب عليها الامساك ويجب عليها القضاء - 01:13:05
ام نقول لا يلزمها الامساك ويجب عليها القضاء فقط من غير امساك. هذه فيها احتمالان آآ يعني احتمالان اه عند المتأخرين والذي جزم به اه مرعي واستظهره عثمان انه لا يلزمها الامساك حين ذاك - 01:13:24
والحقوها بالنفساء التي تعمدت الاسقاط فانها اتمة ومع ذلك لا يلزمها الامساك. نعم بصم واكثر مدة النفاس اربعون يوما. من ابتداء خروج بعض الولد نعم. هذه مسألتان قول المصنف اكثر مدة النفاس. طبعا النفاس بكسر - 01:13:48
اه قيل انه من التنفس وهو التشقق فيكون من باب تسمية المسبب آآ باسم السبب وقد يكون من النفس وهو الخروج من الجوف وذلك ان الولد يخرج من جوف امه. قوله اكثر مدة النفاس اربعون يوما هذا - 01:14:06
اه هو متفق عليه انه لا يمكن ان يكون ان ان يعني آآ اقل مدة اتفق العلماء انها اكثر النفاس اربعون يوما حكى الاتفاق والاجماع الترمذي وغيره من اهل العلم - 01:14:25
وعامة الصحابة رضوان الله عليهم على انه اكثر الحيض واحمد لما جزم بانه اكثر. عفوا انه اكثر نفاس. ولما احمد جزم ان اكثر النفاس اربعون يوما خلافا لاهل المدينة. قال على هذا عام - 01:14:41
الصحابة اخذنا بقول الصحابة ثم عدد جما كبيرا من الصحابة رضوان الله عليهم يرون ذلك اه وفائدة ذلك انه لا يمكن ان يزيد النفاس عن اربعين لا يصل الى خمسين ولا الى ستين خلافا لقول كثير من اهل المدينة ومنهم مالك. قولهم من - 01:14:57
هذا وقت احتساب النفاس انه يبتدأ من خروج بعض الولد اه تعبيره ببعض الولد اه نستفيد منها امرين الامر الاول وهو ان الولد اذا خرج بعضه ولم يخرج باقيه قد يطول عدم خروج باقيه - 01:15:14
اه وخاصة اذا كان الذي خرج الرأس بالذات فقد يطول فترة معينة وخاصة عند المتقدمين او الذين ليس عندهم مستشفيات فقد يعني تلد المرأة وحدها فيتأخر خروجه بالساعات ربما وعبرت بخروج الرأس لانه بقي الرأس ربما يموت - 01:15:35
ولذلك نقول ان انه في هذه الحالة تحتسب المدة من الساعة التي خرج فيها بعض الولد ولو كان الخارج آآ ليس رأسا بان يكون يدا وغيره فتحتسب من تلك الساعة اي ساعة بدء الولادة - 01:15:57
وعلى مرور اربعين يوما بلياليها تكون قد خرجت من نفاسها ان استمر بها الدم. المسألة الثانية سيأتي في كلام مصنف لو كان لها توأمان فاكثر وسيأتي بعد قليل. نعم فان رأته قبله بثلاثة ايام فاقل باماراته فنفاس ولا يحسب من مدته. نعم هذه المسألة وهو ما يأخذ حكم النفاس - 01:16:14
وليس ما يأخذ حكم النفاس وليس نفاسا ما يأخذ حكمه وليس منه لا يعد من الاربعين ولكنه يأخذ حكمه لا تصوم ولا تصلي وسائر الاحكام الاخرى. وهو اذا رأته اي رأت الدم - 01:16:34
قبله بثلاثة ايام فاقل الدليل على ذلك الاثار المتتابعة عن التابعين رضوان الله عليهم وجاء عن بعض الصحابة ولكن لا ادري عن صحته انهم سئلوا عن ما تراه المرأة قبل ولادتها بيومين او ثلاثة - 01:16:49
فقالوا يأخذ حكم النفاس طبعا قالوا هو بالمعنى. وهذا يدلنا على انه اذا رأت المرأة دما قبل الولادة عبر مصنف باماراته والامارات هي ان ترى اوجاع الولادة وهو الطلق الامر الثاني ان يكون - 01:17:06
آآ تلك ان يكون هناك امارات على قرب الولادة ان تكون هناك امارات على قرب الولادة مثل ان يكون مثلا بعد فترة زمنية في العادة ترد عندها المرأة وهكذا القيد الثاني هذا على مشهور مذهب انه لابد لا يحتسب من ذلك الا ثلاثة ايام فقط - 01:17:26
قالوا لانه اقصى ما ورد عن التابعين ثلاثة ايام ولان الثلاثة حد يرجع اليه فيما يعني لم يمكن حجه او لم يرد النص بحده لان لو اطلقنا فربما كانت المرأة عندها دم يخرج طوال حملها. فهل لم نقول ان هذا يأخذ حكم النفاس؟ بعض النساء يكون عندها دم مستمر - 01:17:47
سبب او لاخر نعم قال فنفاسي ولا يحتسب مدته بمعنى انه يأخذ حكمه ولا يكون نفاسا. وان جاوز الاربعين وصادف عادة حيضها فحيض فان زاد على العادة ولم يجاوز اكثر الحيض او لم يصادف عادة ولم يجاوز اكثره ايضا فحيض ان تكرر والا فاستحاضة. نعم يقول المصنف وان جاوز - 01:18:08
الاربعين هذي فائدة معرفة الاربعين اي جاوز الدم مستمرا بالمرأة اكثر من اربعين يوما بلياليها من الساعة التي خرج فيها بعض الولد وصادف عاد ذات حيظ اي صادف ما بعد النفاس عادة الحيض - 01:18:30
اي صادف عادتها زمانا وصفة لونه لون حيض واوجاعه اوجاع حيض وهذا هو عادة الحيض اما في اول الشهر او منتصفه او اخره يكون المرأة لها عادة قال فحيض اي الذي جاوز - 01:18:46
دم النفاس عندنا في العامية يسمون هذا الدم الذي يخرج من بعض النساء بعد النفاس يسمونها يسمونها اخت نفاس اخت النفاس وهذا يعني يأتي لبعض النساء يأتيها حيضها بعد نفاسها مباشرة. هذه هي التي نص عليها الفقهاء - 01:19:02
نعم. فان زاد عن العادة يعني استمر ولم يجاوز اكثر الحيض يعني ولم يجاوز الدم هو عادة لكنه جاوز عادتها ولكن لم لم يجاوز اكثر حفظه خمسة عشر يوما بلياليها - 01:19:17
او لم يصادف عادة ليس لها عادة. وفي نفس الوقت لم يجاوز اكثره وهو خمسة عشر يوما بلياليها. قال فحيض ان تكرر. يعني كانها مبتدأة بعد انقطاع فان تكرر المحكوم بانه حيض - 01:19:34
قال والا اي وان كان قد زاد عن خمسة عشر يوما بلياليها سواء جاوز اكثر سواء كان لها عادة او ليس لها عادة. او زاد على العادة ولم يتكرر ففي الحالتين فانه يعتبر استحاضة. نعم. فيأخذ حكم الاستحاضة وهو جلوس غالب الحيض. نعم. ولا تدخل استحاضة في مدة نفاس. نعم هذه المسألة - 01:19:48
في قول المصنف ولا تدخل الاستحاضة في مدة نفاس اي لا يمكن ان نحكم ان اي دم خرج من المرأة في مدة الاربعين بعد الولادة ان نسميها استحاضة لا مدخل ولا لا تدخل استحاضة في مدة نفاس في مدة الاربعين لا يمكن ان نحكم بان اي دم استحاضة - 01:20:14
وكذلك نقول ولا يدخل الحيض في مدة نفاس لا يمكن في الاربعين ان يكون هناك آآ يعني حيض ولا استحاضة وبناء على ذلك فان كل دم تراه المرأة في مدة النفاس الاربعين يوما بلياليها ولو كان دما ضعيفا وهو الصفرة والكدرة - 01:20:39
فاننا نحكم بانه نفاس لانه لا مدخل للحيض ولا مدخل للاستحاضة في مدة الاربعين مباشرة من حين تأتيك امرأة تقول انا في الاربعين جاءني دم باي لون من الوان الدم؟ الحيض الاربعة فانه نفاس مباشرة. اما مجزوم به او - 01:21:00
او مشكوك كما سيأتي. نعم ويثبت حكم النفاس ولو بتعديها بوضع ما يتبين فيه خلق الانسان نصا. نعم هذه مسألتان. المسألة الاولى انه يثبت حكم النفاس ولو بتعديها اي بتعديها بان تضرب - 01:21:19
اه بطنها مثلا فتسقط جنينها او تتناول دواء فيسقط جنينها. ثم قال بوظع ما يتبين فيه خلق الانسان يعني ان هذا الجنين الذي يسقط من بطن المرأة ليس كل دم يتبعه يكون دم نفاس. بل له حالتان - 01:21:33
حالة يكون نفاسا وحالة يكون لم فساد او كما مشى عليها المصنف ان دم الفساد والاستحاضة سواء آآ ما الضابط؟ قالوا ان يتبين فيه خلق انسان ما معنى ان يتبين فيه خلق انسان؟ يعني ان يتبين فيه علامات الانسان ولو كانت - 01:21:50
العلامات خفية لا يمكن ان يكتشفها ان يكتشفها الا من اعتاد كالقوابل كان يظهر فيه يدان او رأس او بدء تشكيل وجه ونحو ذلك. واما قبل آآ تبين خلق الانسان فانه يكون قطعة لحم - 01:22:09
اسقطتها المرأة الا يكون الدم الخارج حينئذ ثمن فأس؟ انتبهوا معنا. عندنا هنا مسألة او المصنف بوظع ما يتبين فيه خلق الانسان في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان احدنا - 01:22:28
يجمع احد خلق احدكم في بطن امه اربعين يوما علقة ثم يكون مضغة مثل ذلك ففي فترة العلقة اربعين يوم وفي فترة المضغة اربعين يوم الفقهاء يقولون انه اذا انتهى من كونه مضغة - 01:22:47
بدأ التخلق وبناء على ذلك انتبه لكلامي فمشهور المذهب اعبر المشهور لان فيه خلاف ساذكره بعد قليل. فمشهور المذهب انه لا يمكن ان يتبين خلق الانسان في اقل من واحد وثمانين يوما - 01:23:05
بل لابد ان يكون عمر الجنين واحدا وثمانين يوما فاكثر فكل جنين عمره اقل من ذلك نقول لا ينظر لان الدم الخارج من المرأة دم نفاس وانما نجزم مطلقا بانه دم اه دم فساد او دم استحاضة. سارجع لهذا الكلام بعد قليل. قول المصنف نصا - 01:23:26
هذا نص عليه الامام احمد فقد نقل حرب الكرماني في مسائله المطبوعة ان احمد قال اذا استبان انه خلق فانها في نفاق فانها نفساء واذا كان علاقة او مضغة لم يتبين انه خلق فلا شيء. فنص احمد على ان ان العلقة والمضغة وهما اربعون واربعون اي دون واحد وثمانين يوما - 01:23:53
ليس شيئا في ذلك. الان وضح المذهب وضحت لكم ان العبرة بواحد وثمانين يوما يشكل على ذلك امر وهو انه طبيا يمكن بل يكون كثيرا التخلق قبل الثمانين فان التخلق يكون في اول الخمسين - 01:24:19
وقد يكون قبل ذلك وقد يكون بعد الخمسين فكيف نقول في هذا نقول انه قد جاء في بعض الفاظ الحديث عند البيهقي انه يكون مضغة في الاربعين يكون علقة اربعين ثم مضغة - 01:24:35
ثم يكون التخلق فيها اي في الاربعين الثانية لا بعدها وبناء على ذلك فان المفتى به عند الشيخ بن باز وغيرهم اننا نقول ان المرأة لها حالتان اذا اسقطت الحالة الاولى - 01:24:54
ان يكون الجنين مطلعا عليه ويمكن رؤيته فنقول حينئذ العبرة بالتخلق فان كان قد تخلق ولو قبل الثمانين فان الدم دم نفاس اذا رأت الجنين طبعا لا يمكن ان يتخلق قبل الاربعين ابدا هل ما في اشكال؟ طبيا والحديث صريح في ذلك - 01:25:13
واضح مسألة واما اذا لم يمكن النظر للجنين وهو الاكثر لان المرأة في كثير من الاحيان يعمل لها ما يسمى بالتنظيف وتنظيف الرحم يؤدي الى تقطيع اجزاء الجنين. فيخرج مقطعا. الا نحكم بان المرأة بان الدم الخارج من المرأة - 01:25:38
دم نفاس الا اذا كان الجنين عمره واحدا والثمانين يوما فاكثر. اذا فنرجع بواحد وثمانين عند متى عند عدم رؤية التخلق واما اذا رأينا التخلق اثباتا ونفيا فلا نرجع للثمانين. اثباتا بان تخلق قبل قبل - 01:25:58
الثمانين ونفيا بان يكون عمره فوق الثمانين ولم يتخلق فيكون قد مات مبكرا. جنين ميت مبكرا قد يصل اثنين وثمانين وتسقطه وهو قطعة لحم. فيكون قد يعني مات مبكرا لكن بقي في بطن امه اياما ربما - 01:26:19
يعني او تزيد او تنقص اذا هذا الذي فقط اردت ان ابين لكم المذهب والمذهب اسهل في الظبط بانه واحد وثمانين لكن ان امكن معرفة التخلق فهو يعني اوجه وهو الذي مشى مشى عليه يعني المشايخ. نعم - 01:26:36
ولا حد لاقليه فيثبت حكمه ولو بقطرة. نعم. يقول ولا حد لاقله اي لاقل النفاس بل قد لا يكون هناك نفاس كالولادة العرية كالولادة العارية من الدم مثل المرأة التي تلد - 01:26:51
يعني مثلا اه استأصلوا رحمها مباشرة فانها لا يخرج منها دم ابدا. قد يكون هناك مثلا مع الولادة اثر طبي على المرأة فتستأصل رحم مباشرة فنقول حينئذ لا يمكن ان يخرج منها ان يقدم. فنقول لا نفاس - 01:27:07
عليها لا يلزمه حتى الغسل او قد يكون هناك بعض عملية التنظيف القيصرية وغيرها فيكون بعد ذلك لا دم يخرج مع الولادة فنقول لا حد لاقله. وقوله فيثبت حكمه اي فيثبت حكم النفاس ان خرج دم - 01:27:21
ولو بقطرة اه هنا اشارة لخلاف فان هناك وجه في المذهب ان اقل النفاس يوم وليلة. نعم. فان انقطع في مدته فطاهر تغتسل وتصلي لان له طهر صحيح. نعم فان انقطع في مدته انقطع الدم في مدة الاربعين فطاهر. هذا نسميه نقاء النفاس. هذا نقاء النفاس. هي طاهر. تغتسل - 01:27:38
لانه طهر صحيح تعرفه بالجفاف. نعم ويكره وطؤها قبل الاربعين. نعم ويكره وطؤها قبل الاربعين. اي قبل تمام الاربعين نص عليه احمد وغيره. احتمال ان ان يعود الدم بعد ذلك. بعد - 01:28:02
تطهير على التطهير اي اذا حكمنا بطهارتها بالانقطاع التام والاغتسال. فان عاد فيها فان عاد الدم فان عاد اعاد الدم فيها اي في الاربعين فحينئذ نجزم بان السابق نقاء لانه عاد الدم بعد ذلك - 01:28:16
ومشكوك فيه فمشكوك فيه اي الدم الثاني مشكوك فيه. اذا عندنا دم مستمر ثم نقاء ثم دم اخر الدم المستمر الاول نفاس النقاء طهر للقاعدة عندهم ان نقاء النفاس طهر. الدم الراجع لا نقول انه نفاس. قال المصنف هو مشكوك فيه - 01:28:32
احتمال ان يكون نفاس واحتمال ان يكون استحاضة فنأخذ بالاحوط فنعطيه بعض احكام الاستحاضة ونعطيه بعض احكام النفاس او النفاس. نعطيه بعض احكام النفاس وبعض احكام الاستحاضة. وهذا معنى قوله - 01:28:54
مشكوك فيه يحتمل ان يكون نفاسا ويحتمل ان يكون استحاضة كما لو لم تره ثم رأته في المدة يعني هذه الصورة الثانية اذا لم تكن قد رأت الدم ولدت ولادة عارية عن دم ابتداء لم ترى الدم ثم رأت الدم في خلال الاربعين حكمها حكم من رأى الدم - 01:29:09
ثم جاءها نقاء ثم رأت الدم بعد ذلك الحكم ما هو؟ فتصوم وتصلي فتصوم وتصلي هنا اعطيناها احكام المستحاضة تصوم الايام في خلال الدم الثاني وتصلي اي خلال المدة الدم الثاني خلال الانقطاع - 01:29:29
وهذه الصلاة مع اننا جعلناها حكما مستحاضة لكن لا تغتسل لكل صلاة نعم وتقضي صوم الفرض؟ نعم وتقضي صوم الفرض فجعلنا حكم حكم النفساء. من باب الاحتياط. المذهب هنا في المشكوك - 01:29:50
غلبوا جانب الاحتياط هو في معنى شرط ان ذر غيره ولا يأتيها في الفرج نعم ولا يأتيها يحرم عليه اتيانها في الفرج اي في زمن الدم واما اه في زمن النقاء فانه مكروه واما اذا نزل الدم فانه يحرم. طيب - 01:30:04
اذا قلنا انه يحرم عليه بطؤها في الفرج فان خالف وفعل فهل تجب عليه كفارة من باب انه نفاس او نقول لا تجب كفارة الاحتمال ان يكون استحاضة او دم فساد فيه وجهان. اه ذهب مرعي اه انه تجب الكفارة عليه - 01:30:21
بناء على وجوب قظاء الصوم عليها قال فكأن المغلب اه انه نفاس وذهب مرعي او انه يتجه عنده انه لا كفارة عليه فالحقها بالدم الفاسد وعلى العموم الشيخ تقييدي له كلام مشهور جدا انه لا يوجد شيء مشكوك فيه الشريعة - 01:30:44
ومنها في النفاس فاما نجزم بانه نفاس واما نحكم بانه استحاضة ولعل الاقرب والمفتى به من باب الفائدة ان هذا الدم العائد المجزوم به انه نفاس وليس استحاضة فلا تصوم ولا تصلي - 01:31:07
وانما تقضي الصوم بعد ذلك. وان ولدت توأمين فاول فاول النفاس واخره فمن الاول. نعم هل تقدم معنا على اول مسألة لما قال ان النفاس يبتدئ من ابتداء خروج بعض الولد قال فلو ولد التوأمين اي ولد يعني مولودين فاول النفاس باعتبار - 01:31:23
واخره ما هو اخره اي اربعون يوما. باعتبار الساعات من حين خروج اول الولد من الاول اي من اول من اول المولودين. نعم. فلو كان بينهما اربعون فلا نفاس للثاني حتى لو كان بينهما اربعون يوما - 01:31:43
بين الولايات الاول والثاني ولا ادري عن امكان ذلك طبا لان الاطباء المعاصرين قد يمنعون من ذلك قال فلا نفاس للثاني ولا اظن انه يعني محال بدليل ان وجود مسائل كثيرة عند المتقدمين بهذا المعنى فدل على الوجود عند الاوائل. اه قال نصا اي نص عليه احمد هذا النص احمد - 01:31:59
ذكر اه القاضي ابو يعلى في الروايتين والوجهين ان احمد في رواية مهنى الرياحي نص على الروايتين مع على القول بان لا نفاس للثاني وعلى القول بان له نفاسا. نعم. بل هو دم فساد نعم فساد مر معنا ان - 01:32:19
المصنف يرى ان الفساد والاستحاضة سواء وطبعا ولا يقال هنا انه دم نفاس الدم الثاني ولا يقال انه حي ويجوز شرب دواء لالقاء نطقة. نعم اول هذه اخر مسألة في هذا الباب والكتاب كاملة وهو قول المصنف ويجوز شرب دواء الالقاء نطفأ - 01:32:36
مر معنا ان النطفة ما لم تجاوز اربعين يوما من حين الحمل فانها تسمى نطفة هذه الجملة تفيدنا ان شرب الدواء لاسقاطه لاسقاط الجنين يجوز اذا كان نطفة لا ما عداها. وقد صرحوا بالمفهوم. فان العلقة وهو ما يكون ابن - 01:32:54
احد واربعين يوما فاكثر لا يجوز اسقاطه والدليل على انه يجوز اسقاط النطفة استدلوا بحديث العزل ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فأباحه عليه الصلاة والسلام وقال جابر كنا نعزل والقرآن يتنزل قالوا ولان العلقة ما زالت في حكم النطفة ويجوز اخراجها - 01:33:16
فتأخذ حكمها حين ذاك. هذا المذهب انه الى الاربعين. ولكن مفتى به والعمل القضائي المجرم على الاطباء وغيرهم ان يسقطوا الجنين ولو كان ابن يوم الدوائر القضائية المختصة جرائم عموما او الاخطاء الطبية انه يجرم اجهاض الجنين ولو كان ابن يوم واحد هذا الذي عليه العمل في المحاكم عندنا وهو المفتى به - 01:33:39
وعليه قرارات المجامع الفقهية نقف عند هذا القدر نكون انهينا بحمد الله عز وجل ما يتعلق بكتاب الطهارة كاملا اه فقط الان يعني في ذهني ان نتكلم عن مسألة يعني اه وهي متعلقة تلخيص ما سبق - 01:34:04
يعني هو التلخيص يحتاج الى كثير من المسائل لكن لعلي اذكر مسألة واحدة هي الاهم اهم مسألة نحتاجها في معرفة احكام الحيض معرفة متى نحكم بابتداء الحيض ومتى نحكم بانتهاء الحيض للمرأة؟ هذه اهم مسألة - 01:34:22
ويدور في فلك هذه المسألة كل الاحكام المتعلقة بذلك اه ابتداء الحيض يجب ان تعلم ان ابتداء الحيض لا نحكم بوجوده الا حقيقة ولا نحكم بابتدائه حكما بخلاف انقضاء الحيض - 01:34:39
فاننا نحكم بانقظائه حقيقة ونحكم بانقظائه حكما نبدأ بابتداء الحيض نقول ان الحيض لكي نحكم بانه قد ابتدأ بالمرأة لابد فيه من قيود القيد الاول انه لابد ان يخرج دم والا فلا حقيقة لحكم الحيض. فلا يمكن ان نقول حكما هي حائض. لا. بل لا بد ان نقول هي حقيقة - 01:34:56
غدا وهذا الدم الذي خارج لابد ان يصلح ان يكون حيظا بان يكون لونه احد الوان الدم الاربعة التي مرت معنا وهي الوان الدم. القيد الثاني المهم ان نقول انه لابد ان يكون السن مناسبا للحيض. فلا تكون المرأة دون تسع ولا اكثر - 01:35:19
من خمسين على تفصيلة الخمسين مرة معنا في اثناء كلام المصنف رحمه الله تعالى وكلام اهل العلم في المسألة والقيد الثالث وهذا مهم جدا انه نقول لا بد ان يكون ابتداء الحيضة - 01:35:37
يفصل بينه وبين انقضاء الحيضة الماضية اكثر من ثلاثة عشر يوما بلياليها ولو بلحظة فلابد ان يكون بينهما ذلك لانه من المتقرر عند اكثر اهل العلم بل حكاه احمد اجماعا كما نقلت لكم قبل قليل من قضاء شريح وتصديق علي رضي الله عنه ان اقل - 01:35:52
طهر بين الحيضتين لابد ان يكون ثلاثة عشر يوما بلياليها. اذا بهذه القيود الثلاثة الاهم قد يكون هناك غيرها استحضره في ذهني نعم لأ التلفيق ايه الان بعد ما انتهينا نتكلم عن التلفيق. اذا هذا نعرف به ابتداء الحيضة. اذا لابد من هذه القيود الثلاثة. اما انتهاء الحيضة - 01:36:12
فان المرأة اذا حكمنا بابتداء حيضها انها بدأت حيضتها فنقول انقضت حيضتك اما حقيقة او حكما نحكم بانقضاء الحيضة حقيقة باحد سببين لا غير السبب الاول ان ترى المرأة القصة البيضاء وهذه القصة البيضاء - 01:36:34
وكنا قد تكلمنا عنها نسيت هي خيط رفيع يخرج لا تراه كل النساء يجب ان ننتبه لهذه المسألة. ليس كل امرأة ترى هذه القصة البيضاء التي هي علامة الظهر وانما عند بعض النساء دون بعضهن - 01:36:54
الامر الثاني الجفاف التام. الجفاف التام يختلف من امرأة الى امرأة اخرى في معرفتها هل جفت ام لم تجف ومر مع حديث عائشة عند الحاكم انها قالت لا تعجلن حتى تعرضن علي الكرسف الذي هو القطن الذي تحتشي به المرأة عن الحائض - 01:37:07
تنظر فيه فان وجدت جفافا تاما حكمت بذلك. جهة تام غير رطوبة تقصد من الدماء. هاتان العلامتان هي علامة الطهر الحقيقي. اما علامات الطهر الحكمي فهي على هذا الترتيب اول حالة ان تكون المرأة معتادة - 01:37:27
فنحكم حينئذ بان انقضاء عادتها او انقضاء مدة عادتها هو انقضاء حيضها. صورة ذلك ان تكون المرأة معتادة مميزة او معتادة لا تمييز لها ففي الحالتين اذا انقضت الايام التي - 01:37:46
عادتها على قدرها وزادت عنها فما زاد عن العادة فانه يكون طهرا حكميا مع وجود الدم ويكون ذلك الدم استحاضة او تسميه دم فساد لا لا فرق الحالة الثانية التي يحكم بها بالطهر الحكمي - 01:38:06
عند تمييزها وهو اضعف من العادة وذلك اذا لم تكن المرأة معتادة وكان لها تمييز انتبه ومر معنا متى تكون المرأة لها تمييز ومتى لا يكون لها تمييز وذاك يعبرون عنه بالتمييز الصالح - 01:38:24
وذلك بان تميز الدم القوي من الدم الضعيف ويكون دم قوي اقل من اكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما بلياليها. اكثر الحيض فاقله وهو خمسة عشر يوما بليلة فمن كان لها تمييز ولا عادة فانها تعمل بتمييزها - 01:38:39
هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة من فقدت العادة والتمييز معا او جاوز دمها اكثر الحيض. ولم تستطع ان تميزه ففقدت تمييزها حينئذ فاننا نحكم بانها تمكث غالب الحي وهو ستة او ستة ايام او سبعة. هناك حالات قليلة تمكث المرأة اكثر الحيض خمسة عشر يوما بلياليها - 01:38:55
وحالات تمكث فيها اقل الحيض وهو يوم وليلة مثل المبتدأة. هذه القاعدة انا غرضي منها ان تعرف امرا واحدا ان اهم ما تعرف به الحيض تعرف صفة ابتدائه ومتى نحكم بانتهائه - 01:39:20
اعيد السؤال اخينا قبل قليل ما الفرق بين الطهر وبين العادة الملفقة؟ الطهر نقول اذا كملت حيضة المرأة عادتها سبعة ايام فكملت عادتها ثم بعد ذلك خرج منها دم فاننا نجزم بان هذا الدم ليس دم حيض لان عادتها كملت. قال علي رضي الله عنه اذا رأت المرأة بعد حيظها ايظا - 01:39:35
الكاملة مثل غسالة اللحم فانها ركظة من الشيطان اي دم يخرج بعد اكتمال العادة فانه ليس حيضا حتى تمر عليها ثلاثة عشر يوما بلياليها ما لم تكن طبعا معتادة زمن كذلك فلابد ان يكون شهرا كاملا - 01:40:02
لكن من كانت عادتها ناقصة عادته سبعة ايام فجاءها الحيض ثلاثة ايام فقط ثم انقطع اياما ثم عاد نقول عادتها ناقصة. باقي اربعة ايام فنلفق لها الى اربعة. نلفق لها الى اربعة. يكون المجموع اربعة ايام - 01:40:22
بناء على التلفيق هذا ان كانت معتادة ومثلها المميزة وهكذا نقف عند هذا القدر ان شاء الله الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نبدأ فيما يتعلق لا في الصلاة وان شاء الله كتاب الصلاة اسهل من الطهارة بكثير بكثير جدا - 01:40:37
طبعا الطهارة المصنف لو لو تتأملون كلامه مع المنتهى اظن ان صاحب الاقناع يعني لم احسبها بالدقة يكاد يكون ضعف ما في المنتهى ان لم يكن اكثر حقيقة صاحب المنتهى حجمه اكبر بكثير من من المنتهى في كتاب الطهارة - 01:40:53
ومثله الصلاة. الصلاة ايضا واوسع عاد اذا وصلنا المعاملات يعني يمكن ايضا الحكم فيه اخونا يقول قول المصنف فان عاد فيها فمشكوك فيه. هل يعارض قوله ولا تدخل استحاضة في مدة - 01:41:09
نفاس اه نقول لا يعارض ذلك لانه قال مشكوك فيه لكن غلب فيه معنى النفاس هذا وجه رأيهم ولذلك قلت لكم ان اختيار الشيخ تقي الدين انه نفاس جزما وهذا المفتى به - 01:41:25
آآ يقول آآ ذكر في اول الدرس عن مرعي ان الطهر المتخلل يفيد بان لا يتجاوز اكثر مدة الطهر كيف ذاك؟ والطهر آآ والطهر ليس له حد لاكثره اه ربما خانني التعبير الصواب - 01:41:41
آآ الا يجاوز اقله. نعم. احسنت اه رجل يسافر سنة او اكثر ويمكث مع زوجته شهرا او اقل فهل تشرب الزوجة دواء يمنع الحيض مدة الاجازة يجوز ذلك على كلامهم يجوز هي حرة - 01:42:00
لها ما شاءت تفضل تفضل شيخ لا تستأذن يقول اخونا حساب ايام النقاء من ضمن ايام الحيض تعدوا اكثر الحيض خمسة عشر يوما. وان تخلله نقاء مع انه ليس له احكام الحيض. والمرأة تصوم وتصلي فيه وغيرها. نعم هذا - 01:42:18
مرعي وقلت لك هذا كلام منصور وجزم به وكلام مرعي يقتضي خلاف ذلك. ذكرت هذا الكلام لكم في اثناء الدرس آآ على القول بان العادة اذا زادت تصير اليه من غير تكرار - 01:42:36
هل هذا يبنى عليه انها سواء كانت الزيادة متصلة بها او كانت منفصلة؟ لان انقطع الدم ثم رأت الدم ولم يجاوز اه اكثر الحيض خلافا لما قال في الاقناع فيلفقان ويجعلان حيضة واحدة ان تكرر - 01:42:49
آآ ظاهر كلامهم لا لانهم قالوا ان العادة ان تكون متصلة واما بعد الانقطاع فهذه قرينة على ان الدم الخارج ليس دم عادة ان كان تناول الدواء الدواء مع الايام سبب لمنع الحمل فما حكمه - 01:43:05
اه اه تناول منع ادوية منع الحمل جائز والدليل العزل انما منعوا المنع المطلق يعني يعني الدائم المنع الدائم اه مثل استئصال رحم او مبايض هل المرأة او بعض العمليات الجراحية للرجل هذا الذي لا يجوز. جزموا به. واما المؤقت فانه جائز. والحديث صريح بجوازه - 01:43:22
اه ان كان اخونا يقصد انه سبب لمنع الحمل المستمر فلا ادري يعني طبا لا ادري اخر سؤال اخونا يقول ما هي نية او بقي سؤال؟ ما هي نية الاستباحة - 01:43:49
وما الفرق بينها وبين نية رفع الحدث اه نية الاستباحة يعني استباحة العبادة. ينوي استباحة العبادة واما رفع الحدث فهو رفع الحدث الاصغر او الاكبر آآ الذي اتصف به ذلك الشخص - 01:44:01
اه ما هو خوف العنت وما هو خوف الشفق سبقة عطاها الشفقة اخونا العموم هو خوف الشفق آآ يعني اخوف العنت الذي في كتاب الله خوف لمن يعني عشي العنت منكم العنت - 01:44:15
الاقرب في تفسيرها وهو الوقوع في الزنا واما الشبق فهو الظرر الذي يترتب على يعني اه لشدة رغبته يعني بذلك وهو الذي يعبر عن الفقهاء بتشقق الانثى يعني ضرره يكون عليه هو وامل على نفسه الوقوع في الزنا - 01:44:33
اخونا يقول اجد بعظ الصعوبة في باب الحيظ فهل تشيرون الى رسالة او شرح معين؟ نعم هو صعب صدقت اه ولكن الشخص يعني يكتفي القواعد المختصرة التي تلخص بعض المسائل - 01:44:55
قلت في اول الدرس ان اغلب المذكور في كتاب الحيض هي مسائل نادرة ربما كان تشقيق الفقهاء فيه مفيد من حيث يعني تنشيط الذاكرة والذهن والملكة ربما يكون كذلك. ولا شك ان كل ما اوردوه هو واقع. لان اغلب - 01:45:14
مسائل سئل عنها احمد او غيره من اهل العلم فاجابوا فاوردوها ثم جعلوها مترابطة بهذه الهيئة لكي يقنعك بان مناط الذي اوردوه مناط صحيح وليس مناطا فاسدا فانت تكتفي بالقواعد العامة انا اظن كل القاعدة التي ذكرتها في الختام قد تكون مختصرة وان كانت تحتاج الى بسط لمن اراد ان يتوسع فيها - 01:45:29
ايضا هذا في الزكاة لكن اجيب عنه بسرعة يقول من نسي شهر زكاته فشك في حولان الحول فاخرج مالا بنية الزكاة ثم ذكر شهر زكاته وتبين ان ما اخرجه كان قبل الحول - 01:45:51
فهل يعيد اخراج الزكاة عند شهره؟ ام يستأنف حساب الحول من الشهر الاخير الذي اخرج فيه المال؟ اه اظن بلا خلاف عند اهل العلم ان العبرة في حقيقة الحول لانه شرط - 01:46:04
والشروط آآ لا تتغير بالظن وانما هي متعلقة بالحقائق فليست من كسب المرء ولا يلزمه فعلها حينئذ نقول اذا لك وقت حولان الحول فيلزمك ان تقيم الاموال التي عندك عند حولان الحول وتقدر الزكاة - 01:46:17
ثم تنظر ما اخرجته فان كان ما اخرجته يفي بالغرظ او يزيد فقد برئت ذمتك. وان كان ما اخرجته اقل مما وجب عليك فيجب عليك ان تخرج الفرق بينهما واما تعجيل الزكاة فهو جائز والحديث صريح في قصة العباس رضي الله عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم واما العباس فهي علية وفي لفظ ومثلها وقوله ومثل - 01:46:35
يدلنا على انه يجوز تعجيل الزكاة لحولين وهذا من مفردات المذهب انه يجوز تعجيل الزكاة لحولين فقط دون ما عداها وهو ظاهر الحديث لانه خلاف الاصل وخلاف الاصل نقف عند مورد النص وهو تعجيل الزكاة لسنتين اكثر من سنتين لا يجوز. والا لما اخرج الناس صدقة قط وانما يخرجون اموالهم كلها - 01:46:57
من باب الزكاة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض والسلام عليكم - 01:47:17
ورحمة الله وبركاته - 01:47:37
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا للحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل في التلفيق. ومعناه ضم الدماء بعضها الى بعض. ان تخللها طهر وصالح - 00:00:00
زمان وان يكون حيضا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى - 00:00:20
اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل في التلفيق. اورد المصنف في هذا الفصل الحقيقة مسألتين المسألة الاولى متعلقة بالتلفيق والمسألة الثانية متعلقة بالاحكام المترتبة على وصف المرأة بكونها مستحاضتان - 00:00:30
وما هو الاثر المترتب على الاستحاضة وما في حكم الاستحاضة كسلس البول والحدث الدائم ونحو ذلك. اذا فقول المصنف فصل في التلفيق اي ان اول الفصل في التلفيق لا ان جميع الفصل متعلق بالتلفيق - 00:00:50
والتلفيق هو الجمع والضم في الاصل فهو ظم شيء الى شيء يسمى تلفيقا قول المصنف ومعناه اي ومعنى التلفيق في هذا الباب اي باب النكاح وذلك ان التلفيق يرد عند الفقهاء والاصوليين بمعان مختلفة. فيتكلمون عن التلفيق في الفتوى ويتكلمون عن التلفيق في العمل. ويتكلمون ايضا عن التلفيق - 00:01:06
هنا في باب الحيض والمراد به في باب الحيض ما اورده المصنف قال ومعنى اي التلفيق في الحيض ظم الدماء بعضها الى بعض. او المصنف ضم الدماء عبر المصنف بالدماء ليشمل ذلك نوعي الدماء الحيض والنفاس فان التلفيق يرد في الحيض واما النفاس - 00:01:29
فهل يرد فيه التلفيق ام لا؟ ظاهر المذهب انه لا تلفيق. وانما هو كله يسمى نفاسا كما سيأتي بعد قليل لكن قد نشمله هذا الحكم في المعاني التي سيلد الحديث عنها بعد قليل - 00:01:52
وقوله بعضها الى بعض اي جعل هذه الدماء المنفصلة عن بعضها كالدم الواحد المتصل باعتبار العدد فيؤتى ليومين خرج من المرأة فيهما دم ثم جاء بعده حيض ثم جاء بعده نقاء وجفاف ثم جاءها يومان اخران - 00:02:06
بعد ذلك دم فنظم اليومين الاولين لليومين الاخيرين مع الغاء ما بينهما من النقاء فيكون مجموع الحيض حينئذ اربعة ايام هذا معنى التلفيق وتسمى العادة الملفقة وبذلك نعرف ان الحيض نوعان اما ان يكون ملفقا واما ان يكون متصلا - 00:02:28
فالمرأة اذا استمر دمها لنفرض ان عادتها مثلا سبعة ايام فاذا استمر دمها سبعة ايام متوالية فهذا دمها متصل غير ملفق. واما التي تكون عادتها سبعة ايام فيأتيها الدم يومان - 00:02:50
ثم ينقطع دمها لنفرض انه انقطع يوما او يومين ثم عاد لها بعد ذلك خمسة ايام فنقول انها حيضتها سبعة ايام على حسب عادتها لكنها ملفقة وليست متصلة اذا يقابل العادة الملفقة العادة المتصلة - 00:03:07
التي لا لم يتخلل الدم فيها نقاء. لم يتخللها نقاء بل اتصل الدم فيها خروجا مع المرأة. اذا معنى قول المصنف ضم الدماء بعضها الى بعض كما مر معنا بحيث ان يجعل - 00:03:28
بصفة واحدة كأنها دم واحد وحيضة واحدة وليست حيضتين منفصلتين قال المصنف ان تخللها اي تخلل الدماء التي خرجت من المرأة طهر هذا القيد يفيدنا انه لا يمكن ان نسمي الدم المتصل - 00:03:42
تلفيقا بل لا نسميه تلفيقا الا اذا تخلل الدم نقاء وهنا سماه المصنف طهر وتعبير المصنف بالطهر يدلنا على ان النقاء طهر فهو اثبت الحكم بناء على ما ذكرته في الدرس الماظي ان النقاء صفة - 00:03:59
والحكم كونه طهر لان الطهر يقابل الحيض التعبير المصنف بالطهر يدل على انه نقاء حكمنا بانه طهر ولذلك لو انه عبر بالنقاء لكان يعني اوضح ولكن المعنى صحيح ولا شك. قوله ان تخللها اي ان تخلل الدماء فتقطع خلالها طهر اي نقاء تام من المرأة - 00:04:18
وصلح زمانه اي صلح الدم المتفرق ان يكون حيظا زمان الدم المتفرق ان يكون حيظا كيف يصلح ان يكون زمانه حيض؟ نقول باعتبار العدد فلابد ان ننظر لعدد الايام وننظر ايضا - 00:04:38
النقاء والا يكون النقاء قد جاوز ست ثلاثة عشر يوما بلياليها وسيفصل المصنف فيما يتعلق صلاحية الزمان المتفرق ليكون حيضا في الجملة التي بعدها نعم. فمن تاب ترى يوما او اقل او اكثر دما يبلغ مجموعه اقل الحيض فاكثر. وطهرا متخللا فالدم حيض ملفق - 00:04:59
والباقي طهر هذه الصورة هي التي تتحقق فيها اه صفة تلفيق المرأة لعادتها او لحيضتها قال المصنف فمن كانت ترى يوما او اقل او اكثر دما او المصنف يوما يعني ان الدم خرج منها يوما كاملا - 00:05:23
او اكثر من يوم فان قيل لم قال المصنف او اقل؟ ونحن نعلم ان الدم اذا كان اقل من يوم وليلة فانه لا يكون حيضا بل لا بد ان يكون يوما وليلة - 00:05:45
نقول العبرة بكونه اقل الحيض انما هو الملفق مجموع الدم فلو كانت رأته نصف يوم ثم انقطع عنها نصف يوم ثم رجع لها نصف يوم النصف الاول الذي ولد فيه الدم والنصف الثاني الذي وجد فيه الدم كذلك مجموعهما يكون يوما كاملا - 00:06:00
ولذلك عبر مصنف او اقل هذا يدلنا على انه ليس لازما ان تكون اول دفعة في الدم او اول دفعة في الدم ان يكون مقدارها اقل الحيض وانما يكون مجموع ما خرج من المرأة - 00:06:25
اقل الحيض فاكثر وهذا داخل في قول المصنف وصلح زمانه اي صلح زمان مجموع الدماء ان يكون حيظا. قال او اكثر دما دما طبعا المقصود بالدم هنا الدم المتفرق المتقطع ليس المتصل - 00:06:40
يبلغ مجموعه اي يبلغ مجموع الدم المتفرق يوما اضافة لبعض يوم اضافة لاكثر من يوم لنفرض انها ثلاثة اجزاء رأته يوما ثم انقطع ثم رأته اقل من يوم لنقل نصف يوم - 00:06:55
ثم انقطع ثم رأته اكثر من يوم لم يقل انه يوم ونصف فحينئذ نقول مجموع هذه الايام يكون ثلاثة ايام بلياليهن فيكون مجموعه حيض. قوله يبلغ مجموعه اي مجموع المتقطع كله - 00:07:09
اقل الحيض اي يوما وليلة فاكثر. فاكثر من يوم وليلة ثم قال وطهرا متخللا. اي وترى المرأة نقاء الذي سماه المصنف طهرا وترى المرأة نقاء متخللا للدماء. المتقطعة التي رأتها - 00:07:26
ولا يكون النقاء نقاء الا اذا كان جفافا تاما. بحيث ان المرأة لا ترى اي لون من الوان الدماء الاربعة السواد والحمرة والكدرة والصفرة وهذا النقاء من باب التذكير بالدرس الماضي مر معنا ان مشهور المذهب - 00:07:48
انه يصح ان يكون نقاء ولو بعض يوم ولا يلزم ان يكون يوما بليلته اي اربعا وعشرين ساعة واختار الموفق وهو منصوص احمد في النفاس انه لابد ان يكون النقاء المتخلل بين الدمين يوما - 00:08:07
كاملا وان كان دون ذلك فانه يكون ملحقا بالحيض ولا يكون نقاء فيكون من الحيض اذا هذا الفرق بين الروايتين المذهب والرواية الاخرى التي هي اختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى - 00:08:27
طيب قوله وطهرا متخللا اي يعني يعني متخلل يعني في خلال متخلل اي في خلال وبين الدماء التي رأتها المرأة. اذا فيكون الطهر مفرقا او بين الدماء التي مجموعها يكون - 00:08:45
اقل الحيض يوما وليلة فاكثر طيب اه هنا المصنف اطلق شوف العبارة هذي اطلق الطهر المتخلل ولم يجعل له حدا بينما هناك جعل له حد الحيض بان المجموع يجب ان يكون يوما وليلة - 00:09:05
واما الطهر المتخلل فلم يجعل له حدا لا في القلة ولا في الكثرة وقد نص بعض المتأخرين وهو الشيخ مرعي في الغاية ان من شرط الطهر المتخلل الا يجاوز اكثر الطهر - 00:09:24
وهذا الشرط اورده فيجب ان لا يجاوز مجموع النقاء المتخلل بين الحيض او بين دفعات الحيض اكثر الطهر وهذا الامر ذكره مرعي في الغاية ولم يذكره غيره من المتأخرين والحقيقة ان له وجاهة بعض الشيء. له وجاهة بعض الشيء - 00:09:41
قال المصنف فالدم حيض ملفق اي فوقت خروج الدم من المرأة فانه يسمى حيضا يأخذ حكم الحيض والباقي اي وقت النقاء طهر هناك بس من باب استرجاع في مصطلحات المصنف. هناك سمى المصنف النقاء ماذا؟ طهرا - 00:10:05
فلو قلنا ان والباقي وهو الطهر طهر كانه ما اعطى حكما جديدا ولذلك نقول لو ان المصنف رحمه الله تعالى عبر بالنقاء اوضح لكي لانه بين حكمه بانه طهر على العموم لا مشاحة في الاصطلاح - 00:10:22
ولا اعتراض على كلامه في هذه يعني التعبير اذا هو قوله والباقي طهرا اي في وقت انقطاع دم عن المرأة اذا كان جفافا تاما غلب على ظنها عدم خروج شيء منها - 00:10:40
فانه يكون طهرا ومعنى قولهم انه طهر اي انه طهر حقيقة لا حكما ويترتب عليه انها تغتسل منه كما سيأتي وتصح صلاتها وصومها ويجب عليها الصلاة ويصح صلاتها وصومها كذلك. نعم. تغتسل فيه - 00:10:53
تغتسل فيه تغتسل فيه اي عند وجود هذا النقاء الذي رأته تاما. نعم. وتصوم وتصلي. نعم. ويصحان منها. ويكره وطؤها نعم قوله ويكره وطؤها هذا هذه مسألة تسمى بوطء المرأة خلال نقاء الحيض - 00:11:13
وطؤ المرأة خلال نقاء الحيض الذي نص عليه في الاقناع هنا وطبعا لم لم يوردها في المنتهى انه يكره وطؤ المرأة خلال نقاء حيضها بينما ذكر مرعي انه يتجه انه لا يكره - 00:11:34
والسبب قال لان المذهب جزموا وقال مذهب انهم جزموا انه طهر حقيقة لا شك فيه وبما انه طهر حقيقة لا شك فيه فانه لا يكره وطؤها وخاصة ان المرأة قد تكون لها عادة مثلا - 00:11:53
ثم تنقص في بعض الاشهر عن هذه العادة يوما او يومين فهل يقال بكراهية وطئها لاحتمال عود الدم اليها بعد ذلك فهذا فيه اشكال ولذلك يعني ما ذكره مرئي من كونه يعني يتجه انه لا يكره هو الاقرب لقواعد المذهب في هذه المسألة - 00:12:09
بخلاف نقاء نقاء النفاس فان نقاء النفاس يكره الوطء فيه واضح. واضح جدا. المذهب يعني عندما قالوا بكراهية الوطء في نقاء الحيض تلي الحاقه بنقاء النفاس وسيأتي وجه التعليل في نقاء النحاس ان شاء الله في محله بعد قليل. نعم. الا ان يجاوز زمن الدم والنقايا اكثره فتكون مستحاضة. نعم قوله الا ان يجاوز - 00:12:32
ان يجاوز زمن الدم والنقاء معا اكثره هذه الجملة الحقيقة وجدت لي فقهاء المذهب يعني من سياق كلامهم معنيين المعنى الاول ما ذكره منصور في شرح منتهى وغيره ومنها شرح الكشاف وتبعه عليه جماعة - 00:12:57
ان معنى هذه الجملة باظهار المظمر فيها الا يجاوز الحيض والنقاء معا شف الا يجاوز زمن الدم الذي هو دم الحيض والنقاء معا. زد كلمة معا اكثره اي اكثر الحيض - 00:13:18
اذا هذا هو الذي صرح به منصور في شرح المنتهى وفي شرح الاقناع كذلك فيكون ان زاد دم الحيض مع دم النقاء معا على خمسة عشر يوما بلا اه عفوا. ان زاد دم الدم الذي خرج من المرأة مع - 00:13:39
النقاء كلاهما على خمسة عشر يوما بلياليها فانه يكون حينئذ استحاضة وهذا صرح به منصور لكن الذي يفهم من كلام غيره وخاصة مرعي ان مراده الا ان يجاوز زمن زمن الدم - 00:13:57
وحده اكثر الحيض او يجاوز زمن النقاء وحده اكثر اكثر الطهر فهذا هو سياق او او هذا ما ذكره مرعي في الغاية او يفهم من كلامه في الغاية ولكن منصور ومشى كثير من المحشين على الثاني - 00:14:18
قال فتكون حينئذ مستحاضة في حكم بانها مستحاضة ولا تلفيق في هذا الموضع مثال ذلك مثلون بثمانية عشر يوما بان تكون المرأة يوما حائضا ويوما طاهرا ويوما حائضا ويوما طاهرا ويوما - 00:14:40
ويوما طاهرا ان استمر الدم الى ثمانية عشر يوما بلياليها حكمنا حينئذ بان المرأة مستحاضة ثمانية عشر فما زاد اذا نظرت في هذه الايام وجدت ان الحيض يكون تسعة ايام والنقاء تسعة. فالمجموع ثمانية عشر يوما بلياليها فيحكم حينئذ - 00:14:56
بانها مستحاضة هذا الذي مثل به صاحب المنتهى وشرحه وغيره. وتجلس المبتدأة من هذا الدم يا قل الحيض والباقي ان تكرر فهو حيض بشرطه والا فاستحاضة. نعم هذه مسألة متعلقة بالمبتدأة ان المبتدأة اذا رأت دما - 00:15:20
تقطع اه فانها تجلس من هذا الدم اي من هذا الدم المتقطع الذي تخلله طهر وصلح زمانه ان يكون حيظا تجلس اقل الحيض فقط وهو يوم وليلة ويكون جلوسها في اول ثلاثة اشهر لها - 00:15:40
قال والباقي اي ما زاد عن اليوم والليلة ان تكرر فهو حيض بشرطه وهو وشرطه بمعنى الا يجاوز اكثر الحيض وان يتكرر ثلاث مرات. والا اي فان لم يتكرر فا - 00:15:57
يحكم بانه استحاضة واذا حكمنا بانه استحاضة فانها تجلس غالب الحيض ست يعني ستا او سبعة واذا ارادت المستحاضة الطهارة فتغسل فرجها وتحتشي بقطن او ما يقوم مقاما هذه المسألة اورد المصنف - 00:16:12
ما يجب على المستحاضة وهو الحكم الثاني في هذا الفصل بعد الحديث عن التلفيق انتهينا من التلفيق هنا بدأ المصنف فيما يتعلق بما يتعلق بهذا الحكم آآ المترتب على وصف المرأة بكونها مستحاضة فقال واذا ارادت المستحاضة الطهارة - 00:16:32
اي حيث حكمنا بانها مستحاضة وارادت ان تتطهر والمراد بالطهارة هنا رفع الحدث بالوضوء او بالغسل قال فتغسل فرجها ويأخذ حكم المرأة المستحاضة كل من به حدث دائم فكل من به حدث دائم فانه يغسل المحل الملوث بالنجاسة - 00:16:49
ان كان هناك محل ملوث بالنجاسة اما بدم او ببول او غائط بخلاف ما اذا كان الحدث الدائم مريحا فانه لا يجب غسل محل خروج الريح لانها ليست ملوثة بالنجاسة. قال وتحتشي بقطن او ما - 00:17:10
يقوم مقامه كخرقة وغيرها وذلك لكي لا يلوث من جهة ويعني آآ وليمنع خروج الدم كذلك للظاهر يمنع خروج الدم للظاهر قال فان لم يمنع ذلك الدم اي فان لم يمنع الاحتشاء بالقطن - 00:17:25
خروج الدم قال المصنف عصبته بطاهر قوله عصبته هذا يسمى تعصيب المحل وذلك بان تفعل المرأة او غير هم عنده جرح ونحوه ما يمنع خروج الخارج اه الملوث النجس الملوث - 00:17:45
آآ بحسب الامكان بشده ونحوه كجعل شيء على المحل مثل خلنا نقول جبيرة او لصب ونحوها. قال عصبته بطاهر يمنع الدم حسب الامكان بحسب القدرة ولا يلزم الزيادة عن القدرة - 00:18:08
ثم ذكر سورة يكون بها آآ يعني العصب للمرأة وقد ورد فيها الحديث في حديث حملة رضي الله عنها عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وتلجمي هذه صفة التلجم التي امر النبي صلى الله عليه وسلم الحملة بها لما كانت مستحاضة - 00:18:23
قال بخلقة عريضة اي كبيرة مشقوقة الطرفين لاجل الربط تتلجم بها اي يعني تضع فيها موضع الاذى وتوثق طرفيها اي طرفي تلك الخرقة في شيء اخر قد شدته على وسطها مثل النطاق وغيره - 00:18:44
مثل النطاق وغيره. هذه صفة التلجم التي جاءت في حديث حملة عند الامام احمد وابي داوود اه قبل ان ننتقل المسألة التي بعدها يقرأها القارئ هذه آآ استدل بها بعض او من هذا الحديث ومن هذا الحكم - 00:19:02
اخذ بها بعض الفقهاء استدلال على مسألة متعلقة بالصيام من باب الاستطراد. لانها من المسائل المذكورة في غير محلها. فقد ذكر صاحب المبدع ان ظاهر كلامهم هنا وهو ظاهر الحديث - 00:19:17
ان المرأة تحتشي بقطن وتتلجم اه اه ولو كانت صائمة ولو كانت صائمة ويكون هذا الامر غير مفطر لها وهذا يؤخذ منه الاستدلال على الوجه الثاني الذي ناصره بعض اصحاب احمد - 00:19:30
ان منفذ الولد لا يكون مفطرا انتم تعرفون ان المنافذ داخل البدن في الصوم سيأتينا ان شاء الله كلها اذا دخل منها شيء على مشهور المذهب فانها تكون مفطرة الا التنقيط في الاحليل - 00:19:48
قالوا لانه يذهب الى المثانة والمثانة تطرد ولا تجذب وما عداهم من مداخل الجسد فانما دخل من طريقه فانه يكون مفطرا في الجملة بعضهم خالف في بعض الصور ومنها مخرج الولد ويستدلون على ذلك بقصة حمده ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بان تحتش وتتلجم - 00:20:03
ولاجل ذلك ذكر صاحب المبدع المبدع بعدما ذكر ان هذا هو الظاهر قال ولكن يعني الاحوط او قال ويتوجه نسيت عبارته الان انها تعصب المحل من غير ان تحتشي شيئا. نعم. فان غلب وقطر بعد ذلك لم تبطل طهارتها. نعم قوله فان غلب اي فان غلب - 00:20:23
دم او سائر النجاسات التي تخرج من الادمي وقطر بعد ذلك اي وخرج يعني قطرات منه بعد ذلك بعد التلجم والاحتشاء او عصبه لم تبطل طهارتها لان هذا خارج عن ارادة العبد وقد جاء في حديث حملة انها كانت تصلي - 00:20:44
يقطر الصفرة والكدرة تحتها رضي الله عنها. نعم. ولا يلزمها اذا اعادة شده وغسله لكل صلاة ان لم تفرط نعم ولا يلزمها ايضا اعادة شده وغسله اي غسل المحل او غسل العصابة التي شدت بها لكل صلاة - 00:21:02
لان هذا من النجاسة المعفو عن تطهيرها. ان لم تفرط قوله ان لم تفرط اي ان لم تفرط في الشد فلم يكن شدها قويا او لم تفرط في وظع عصابة مناسبة. فان فرطت وخرج دم حينئذ فيلزمها اعادة الوضوء - 00:21:23
واعادة الشد والغسل لكل صلاة. نعم. وتتوضأ لوقت كل صلاة ان خرج شيء والا فلا. نعم هذه المسألة الثانية المتعلقة بالمستحاضة ومن في حكمه وهو الوضوء لكل صلاة ودليل في ذلك حديث حملة رضي الله عنها عفوا في حديث فاطمة فاطمة هي التي جاء فيها الامر - 00:21:39
بالوضوء عند كل صلاة حديث فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها وان النبي صلى الله عليه واله وسلم امرها بالوضوء لكل صلاة الجملة التي اوردها المصنف نستفيد منها مسائل. المسألة الاولى قوله وتتوضأ - 00:21:57
تتوضأ هذا على سبيل الوجوب عندهم وليس على سبيل الندب. خلافا لمالك واصحابه وقوله لوقت كل صلاة العبرة عندهم بالوقت وليست العبرة بالصلاة وقد جاء في حديث فاطمة رضي الله عنها روايتان - 00:22:10
ان النبي احدى الروايتين ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تتوضأ لكل صلاة والرواية الثانية فيها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امرها ان تتوضأ لوقت كل صلاة - 00:22:29
فحملنا المطلق على المقيد واخذنا بالرواية الثانية التي هي الزمت بالوضوء لوقت الصلاة لا للصلاة بناء على ان هذه هي الاوفق للمعاني من الرواية الاولى وسيبين المصنف الفرق بين الوضوء لكل صلاة وما يترتب عليه انها تتوضأ للصلاة وما تصليه في اثناء وقتها - 00:22:42
قوله ان خرج شيء انتبه لهذا القيد المهم جدا المرء المرأة توصف بكونها مستحاضة والمرء يوصف بان حدثه دائم سواء خرج او لم يخرج فان شد المحل ثم لم يخرج شيء - 00:23:06
نقول لا يلزمه اعادة الوضوء لا يلزمه اعادة الوضوء فهذا القيد مهم وان كان من اصحاب احمد من قال وان لم يخرج شيء فالعبرة بالصفة لا بالحال ولكن المعتمد ان العبرة ان خرج شيء يلزمه الوضوء - 00:23:25
لم يخرج شيء بان انقطع ساعتين. توافق ساعة صلاة المغرب ما بين المغرب والعشاء. فانه لا يلزمه حينئذ ان يتوضأ للعشاء او لم تستطع لم يخرج منه ريح بين المغرب والعشاء فلا يلزمه صلاة العشاء وهكذا. المسألة الثانية في قوله والا فلا - 00:23:43
قوله والا اي وان لم يخرج شيء فلا يلزمه الوضوء حينذاك طيب انظر معي هذه الجملة التي اوردها المصنف نستفيد منها حكما عاما حيث بين المصنف انه اذا لم يخرج من المستحاضة ومن فيه حدث دائم شيء فلا يلزمه الوضوء لكل صلاة؟ نستفيد من ذلك - 00:24:01
ان آآ الطهارة التي يقوم بها من حدثه دائم هي في الحقيقة رافعة للحدث وليست مبيحة للعبادة منين اخذنا هذا؟ من قوله واذ لا فلا ونبه لهذا المأخذ من هذا الموضع عثمان - 00:24:25
فقد بين ان الذي فهمناه الذي نقلت لكم فهمه يؤخذ من هذه الجزئية بعينها وواضح وجه الاتخاذ لانه قال لا يلزمه لو كان مبيحا حكمنا بانه مبيح فانه اذا اذا لم يخرج لزمه ان يعيد كما قال بعضه - 00:24:49
اذا هذه مسألة يجب ان ننتبه لها لاننا سنرجع لها بعد قليل. نعم. وتصلي ما شاءت حتى جمعا بين فرظين. نعم تصلي ما شاءت في ذلك الوقت ما لم يخرج - 00:25:05
وقت الصلاة حتى جمعا بين فرظين اي يجوز لها ان تجمع بين الفرضين انا ساقف قليلا في قضية الجمع بين الفرضين في فائدة اه كما تعلمون ان ان موجب قصر الصلاة انما هو احد امرين اما السفر - 00:25:15
واما الخوف واما موجب الجمع بين الصلاتين فانه اوسع من ذلك فان كل حاجة تقتضي الجمع بين الصلاتين ومنها السفر وبناء على ذلك فالمرأة اذا وجد احد موجبات التي تبيح لها الجمع بين الصلاتين منها السفر - 00:25:32
وكذا من كان حدثه دائم وجد منه ما يوجب ذلك فانه يجوز له الجمع. الى هنا واضح. انظر معي المسألة الثانية مهمة هل كون المرء مصابا بحدث دائم او كون المرأة مصابة باستحاضة - 00:25:54
عذر مبيح بذاته للجمع بين الصلاتين ام لا وظحت المسألة بين الشيخ تقي الدين ان مذهب احمد انه من كان حدثه دائما ومنه المستحاضة اذا علم انه يمكنه ان يصلي - 00:26:12
احدى الصلاتين من غير خروج دم منه اي من غير خروج الحدث والنجاسة منه وسيصلي الصلاة الثانية والحدث موجود فيه مثلا هو ينقطع عنده الحدث لنقول نصف ساعة او المرأة ينقطع عندها الحدث نصف ساعة - 00:26:31
ثم يعود بعد ذلك تعلم انها ستصلي في هذه النصف ساعة بطهارة كاملة من غير وجود نجاسة لا في الثوب ولا يعني حدث خارج ومستمر ويمكنها ان تصلي الصلاة الثانية لكن بالحدث - 00:26:51
فذكر الشيخ تقي الدين ان هذا العذر مبيح للجن ايجوز لاجله جمع الصلاة ويجوز ان المرء يصلي كل صلاة في وقتها اوضحه في من حدثه دائم لو ان شخصا حدثه دائم يخرج منه بول بصفة مستمرة - 00:27:09
مسلا ويعلم ان هذه الساعة وهو اول المغرب او اخر العشاء ينقطع طوله بالكلية. نقول يجوز لك ان تجمع جمع تقديم وجمع تأخير لاجل الحدث بشرط انه يكون في وقت الجمع تكون في طهارة كاملة. وقد انقطع منك خروج هذا الحدث الدائم. يجوز لك الجم ويجوز ان تصلي صلاة هذه في وقتها - 00:27:27
في وقتها مع عفو الشارع عنك عن التطهير وعن اعادة الوضوء الا في اول وقت ارجو ان توضح المسألة هذه المسألة حقيقة تذكر احيانا في غير محلها يذكرون احيانا في الجمع واحيانا يذكرون هنا من باب الاستطراد بناء على فهمها في تلك - 00:27:55
سلام نعم شيخنا ولها الطواف ولو لم تطل استحاضتها. نعم يقول ولها الطواف اي الطواف بالبيت اه وهنا عبرت الطواف واطلق فيشمل طواف الفرض الواجب والنافلة. قوله ولو لم تطل استحاضتها اي لو علمت المرأة انها ستطهر بعد نصف يوم - 00:28:11
او اقل نقول يجوز لها كذلك ان تطوف بشرط ان تتوضأ في اول دخول الوقت. نعم. وتصلي عقب طهرها ندبا. نعم. اذا تطهرت تصلي بعده ندبا ندبا لم يقل السنة وانما قال ندبا لان سبب ندبي - 00:28:30
صلاتها عقب التطهر مباشرة هو مراعاة الخلاف وذلك ان من الفقهاء من يقول انه يجب على المرأة المستحاضة ومن كان حدثه دائما اذا توضأ ان يصلي عقبه مباشرة لانه اذا تأخر يقولون يكون قد خرج منه حدث فزادت فزاد الحدث فغلب عليه يرون انه واجب - 00:28:49
ولا يكون العفو عن حدثه الا مباشرة بعد التطهر ومر معك معنا دائما اشير لكم كلام بالعقيل ان من اصول مذهب احمد مراعاة الخلاف قبل الوقوع في هذه الصورة بان يكون المسألة فيها اجابة نحو - 00:29:14
مو بالندب نعم. فان اخرت ولو لغير حاجة لم يضر. نعم. فان اخرت الصلاة عن اول وقت التطهر لكن بشرط الا يخرج وقت الصلاة ولو لغير حاجة ولو من غير عذر لم يظر - 00:29:29
اي تصح الصلاة ولم تكن اثمة ومثلها من حدثه دائم بشرط الا يخرج وقت الصلاة وان كان لها عادة من قطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين فعلهما فيه. وان عرض هذا الانقطاع بعد طهارته طيب نأخذها مسألة مسألة - 00:29:43
قول المصنف وان كان لها اي وان كان للمرأة المستحاضة ومثلها ايضا اؤكد من كان حدثه دائم كانت لها عادة هنا ليست عادة الحي وانما عادة اي طبع بانقطاعه اي بانقطاع حيظها - 00:30:00
او عفوا من انقطاع الدم عنها وهو الاستحاضة ومثله من حدثه دائم ينقطع بروج دمعه او بخروج بوله زمنا يتسع للوضوء والصلاة يتسع للوضوء والصلاة معا وهذا اللي يسمونه يتسع للفعل يختصرونه بعض الفقهاء ويسمونه يتسع للفعل - 00:30:15
وقد امر احيانا واعبر بعد قليل بهذا المصطلح وهو يتسع للفعل كما عبر به منصور وغيره ايجازا. قال تعين فعلهما قوله تعين اي لزم لزم على المرأة ومن حدثه دائم ان يفعل الوضوء والصلاة فيهما - 00:30:37
فيه اي في الوقت الذي اي يتسع يعني كملت فيه الطهارة وانقطع الحدث الدائم فيهما بناء على هذه المسألة التعين انهم نقول ان المرأة المستحاضة ومن في حكمها اذا خالفوا - 00:30:58
وقدم الوضوء والصلاة على الزمن الذي من عادتها انه ينقطع فيه دم الاستحاضة فقد نص جماعة من اصحاب احمد ومنهم الخلوة على ان ظاهر كلام مذهب احمد ان صلاتها غير صحيحة - 00:31:13
هذا اللي نص عليه الخلوتي ومفهوم كلام الشيخ تقي الدين عليها رحمة الله ان ظاهر كلامهم انه يصح لها ان تصلي فيها. من باب الجواز والتخيير فيكون من باب الجواز والتخيير - 00:31:35
ولكن نقل خلوتي ان ظاهر كلامهم ولا شك ان الظاهر اضعف من النصوص انه لا تصح الصلاة اه الامر الثاني في قول المصنف تعين فعلهما اي الوضوء والصلاة فيه اي في وقت انقطاع - 00:31:51
الحدث الدائم ذكر منصور في حاشيته على الاقناع ان ظاهر كلامهم كذلك ان ان هذا الامر او هذا الوقت ليس هذا الامر وانما هذا الوقت تصلي فيه المرأة وجوبا ولو كان وقت ظرورة - 00:32:05
فيجوز لها حينئذ نقول ان تؤخر الصلاة الى وقت الظرورة وهو اخر العصر او اخر العشاء قال ولو كان لمن حدثه دائم ووجبت عليه الجماعة وعلم ان الحدث ينقطع عنه في غير وقت صلاة الجماعة ظاهر كلامهم انه يترك الجماعة لاجله - 00:32:26
كذلك ثم ان الخلوة قال وفي كلامه في هذه المسألة نظر لكلام شيخ منصور نظر ولذلك الظاهر الذي استظهره من كلامه من سياق كلامه المنصور والخلوة يقدم عليه الكلام الصريح الذي ذكره الشيخ تقي الدين - 00:32:47
انه يجوز كما ذكرت لكم قبل قليل ان يصليها من حدثه دائم حال حدثه الدائم لانه عفو ويجوز ان يؤخره الى وقت انقطاع الحدث الدائم ولو على سبيل الجمع نعم. وان عرض هذا الانقطاع بعد طهارتها لمن عادتها الاتصال بطلت طهارتها. ولزمها استئنافها. فان وجد قبل - 00:33:07
دخوله الصلاة لم يجز الشروع فيها. فان خالفت وشرعت واستمر الانقطاع زمن التاسع للوضوء والصلاة فيه فصلاتها باطلة. وان عاد قبل ذلك فطهارتها صحيحة وتجب اعادة الصلاة وان عرض في اثناء الصلاة ابطلها مع الوضوء ومجرد الانقطاع يوجب الانصراف الا ان تكون لها عادة بانقطاع يسير. نعم. هذه مسألة - 00:33:31
يعني ذكر بعض العلماء فضلنا ان لم اكن واهما عثمان قال ان كلام صاحب الاقناع فيها متداخل وملتبس هذي المسألة تتكلم عن مسألة اذا الانسان عرظ عليه انقطاع فلها احوال - 00:33:56
نأخذها بكلام مصنف على سبيل الاجاز وان امكن لخصتها بعد ذلك يقول المصنف وان عرض هذا الانقطاع قوله هذا الانقطاع مراده اي الانقطاع الذي يتسع للفعل وهو الوضوء والصلاة لما اشار بهذا يقصد به المتسع للفعل - 00:34:15
وان عرض هذا الانقطاع المتسع بالفعل بعد طهارتها اي بعد قيامها بالوضوء لمن عادتها الاتصال قوله لمن عادته الاتصال اي ليس لها عادة بانقطاع مطلقا لا زمن يسير ولا زمن طويل - 00:34:32
الزمن الطويل هو الزمن المتسع للفعل والزمن اليسير الذي يكون اقل من ذلك. لمن عادتها الاتصال بطلت طهارتها سواء صلت عفوا سواء لم تصلي او شرعت في الصلاة او شرعت في الصلاة واما اذا انقضت صلاتها فصلاتها صحيحة - 00:34:50
قال بطلت طهارتها سواء يعني قبل ان تبدأ بالصلاة او شرعت في الصلاة وانقطعت في اثناء الصلاة فان صلاتها تبطل حينئذ. لماذا؟ لانها اصبحت الان آآ يعني حدث منقطع فوجب عليها ان تتوضأ في اثنائه. قال ولزمها استئنافها اي استئناف الطهارة وما تبعها - 00:35:11
فان وجد قبل الدخول في الصلاة لم يجز الشروع فيها. ذكرتها قبل قليل فان خالفت وشرعت يعني ان خالفت وشرعت مع وجود هذا الانقطاع واستمر الانقطاع زمنا يتسع للوضوء والصلاة فيه - 00:35:32
وهو الانقطاع الطويل ذكرناه قبل قليل المتسع الفعل فصلاتها باطلة فالصلاة حينئذ لا تصح قال وان عاد قبل ذلك ان عاد قبل ان يكون الانقطاع زمنا يتسع للفعل يعني ليس متسعا للفعل ليس متسعا للوضوء والصلاة معا - 00:35:49
فطهارتها صحيحة حينذاك وتجب اعادة الصلاة فقط لانها صلت بعد الانقطاع اتكون حينئذ كمن صلى وهو شاك في وجود الماء وعدمه ثم ذكر مسألة بعدها قال وان عرظ في اثناء الصلاة اي الانقطاع عرظ في اثناء الصلاة ابطلها مع الوضوء - 00:36:09
قلناها في البداية انه تبطل طهارتها سواء انقطع قبل الصلاة او في اثنائها يعني بعد شروعها فيه ابطلها مع الوضوء ومجرد انقطاع هذه مسألة جديدة يوجب الانصراف اذا هذه المسألة السابقة - 00:36:30
ملخصها ما يلي اننا نقول ان المرأة او من حدثه دائم اذا توضأ وتطهر ثم صلى فان صلاته صحيحة الا في حالة واحدة. اذا كانت المرأة او من حدثه دائم يعلم ان له عادة - 00:36:46
ان الحدث ينقطع زمنا يتسع للفعل هذه السورة الاولى. الصورة الثانية اذا تطهر ولم يصلي صلاة كاملة اما لم يشرع في الصلاة بالكلية او شرع فيها ولم يقضها فنقول ان مجرد - 00:37:07
الانقطاع يمنع الصلاة لا يصح له ان يصلي لاحتمال ان يكون انقطع ممتدا فان امتد الانقطاع وكان متسعا للفعل وهو الوضوء والصلاة ابطل الطهارة اذا اصبحت عندنا حالتان في وجود - 00:37:26
الانقطاع للحدث الدائم بعد الطهارة الحالة الاولى ويمكن ان نقول ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون العادة انه طويل فحينئذ نقول لا شك انه مبطل للصلاة الحالة الثانية ان يكون جاهلا - 00:37:47
اهو طويل ام قصير فنقول حينئذ لا يبطل الطهارة وانما يمنع الشروع في الصلاة حتى يتبين. فان بان انه طويل ابطل الطهارة وان لم يكن انه طويل لم يبطل الطهارة. لكن - 00:38:08
يمنع الشروع في الصلاة واتمامها الحالة الثالثة لم يذكرها المصنف لكنها مفهومة من كلامه ان كانت عادة المرأة او من حدثه دائم الانقطاع اقل من الزمن الذي يتسع الفعل وهو يسمى الانقطاع اليسير - 00:38:22
فانه لا يمنع صحة الصلاة وتصبح الصور ثلاث ثم يقول المصنف مجرد الانقطاع يوجب الانصراف قوله مجرد انقطاع اي سواء ليش مالصورتين السابقين؟ سواء كانت للمرأة او من حدثه دائم - 00:38:40
عادة بالانقطاع الطويل الذي يتسع للطهارة والصلاة او ليس له عادة مطلقا او ليس له عادة مطلقة. هذه هي حالتان ثم قال الا ان تكون لها عادة بانقطاع يسير هذه الثالثة - 00:38:57
اذا كانت لها او لمن له حدث دائم عادة بان الانقطاع يسير لا يسع زمن الوضوء والصلاة معا فاننا في هذه الحالة نقول ان آآ صلاته صحيحة ولو كان الانقطاع في اثناء الصلاة او قبلها بيسير - 00:39:13
قلت لكم كلام مصنف هنا ان صح التعبير نقول ملخبط ومتداخل نعم ذكر ذكر ذلك عثمان يعني ليس لضعفنا وانما حتى من بعض الفقهاء قال انه مشكل. فاذا عرفت هذه التقسيمات الصور الثلاثة انتهت المشكلة. هي سهلة - 00:39:34
فلو انه قسمها لوضح الاشكال فيها باختصار طبعا هناك صورة رابعة سيولدها المصنف وهو عدم الانضباط وهي ملحقة بالزمن اليسير سيأتي ان شاء الله. ولو توضأ اكمل لها عادة بانقطاع يسير فاتصل الانقطاع حتى - 00:39:48
تتسع او برئت بطل وضوئها وان وجد منها دم وان كان الوقت لا يتسع لهما لم يؤثر. نعم يقول لو توضأت ومثلها من حدثه دائم من لها عادة بانقطاع يسير فوضوؤها صحيح. لا شك بل لو صلت فان صلاتها صحيحة لان عادتها ينقطع زمنا لا يتسع للوضوء والصلاة - 00:40:03
قال فاتصل الانقطاع حتى اتسع يعني استمر انقطاع لغير العادة فاتسع للوضوء والصلاة معا او برئت يعني اصبحت غير مستحاضة زال السبب الذي يكون موجبا الاستحاضة او برئ من حدثه دائم كان عنده رعاف - 00:40:24
فانقطع رعافه بكليته قال بطل وضوئها ووضوء من حدثه دائم كذلك ان وجد منها دم قوله ان وجد منها دم الكلمة غير واضحة. مراد المصنف ان وجد دم بعد الوضوء - 00:40:45
لماذا اتينا بهذا القيد تذكروا قبل قليل كان المصنف قال وتتوضأ لوقت كل صلاة ان خرج شيء والا فلا اذا فقول المصنف ان وجد منها دم لابد ان يقيد بان نقول ان خرج دم بعد الوضوء - 00:41:04
بعد الوضوء انقطعت الحدث الدائم ومنه دم الاستحاضة عادته من حدثه دائما ان هذا الانقطاع يسير. لكنه امتد او شفي فنقول ما دام قد خرج دم ولو نقطة بعد بعد الوضوء فانه يجب اعادته. لذلك قال بطل وضوءه - 00:41:21
لانه ارتفع سبب العفو حينذاك ثم قال وان كان الوقت لا يتسع لهما اي وان كان الوقت لا يتسع للوضوء وللغسل لم يؤثر لان اصلا ذكرنا من باب التأكيد لما سبق - 00:41:42
لان الانقطاع اليسير يسمونه اليسير الذي لا يتسع للفعل وهو الوضوء والصلاة اه وجوده كعدما حتى لو علمت المرأة او من حدثه دائما مصلى مع وجوده او في اثنائه فانه لا يضره - 00:41:57
ولو كثر الانقطاع واختلف بتقدم وتأخر وقلة وكثرة ووجد مرة وعدم اخرى. ولم تكلا عادة فقيمة باتصال ولا بانقطاع فهذه كمن عادتها الاتصال. طيب. نقف عندها. يقول ولو كثر الانقطاع يعني ينقطع مرة ويعود - 00:42:11
بتقدم وتأخر مرة يتقدم في اول النهار ومرة في اخره وقلة وكثرة مرة قصير ومرة طويل وولد مرة وعدم اخرى يأتي اليوم ويوم لا يأتي ولم تكن لها عادة مستقيمة اذا كانت مستحاضة ومثلها من حدثه دائم - 00:42:31
باتصال ولا بانقطاع في الحدث فهذه كمن عادتها الاتصال وقد مر معناه ان الاحوال اما العادة الاتصال واما العادة الانقطاع الطويل وهو الذي يتسع الفعل او الانقطاع غير الطويل وهو الذي لا يتسع للفعل - 00:42:50
او لا عادة عقد هنا هذه صورة من لا عادة لها. حقيقة قد ينقط احيانا ويعود. فحكمه حكم المتصل هذه السورة الرابعة هي التي آآ عادتها يعني آآ غير غير منضبطة ان صح التعبير مرة يزود مرة اقصد حكم حكم متصل وقد سبق معنا في بطلانه في بطلان - 00:43:11
ضوء بالانقطاع المتسع للوضوء والصلاة دون ما دونه. طيب. يقول في بطلان ان كل انقطاع لا يؤثر الا اذا كان الانقطاع متسعا للوضوء والصلاة معا مثل ما قال المصنف قبل قليل فاتصل الانقطاع حتى اتسع - 00:43:32
دون ما دونه اي دون ما لا يتسع للوضوء والصلاة وفي سائر وفي سائر ما تقدم الا انها لا تمنع من الدخول في الصلاة والمضي فيها والمضي فيها بمجرد الانقطاع قبل تبين اتساع - 00:43:51
نعم قال وفي سائر ما تقدم تماما الا انها لا تمنع هذه المرأة لا تمنع من الدخول في الصلاة والمضي فيها بمجرد الانقطاع قبل تبين اتساعه للوضوء والصلاة وذلك ان عندنا - 00:44:04
ان الصورة المتقدمة ان من عادتها الاتصال اذا انقطع مر معنا قبل قليل ان من انقطع حدثه الدائم او المستحاض انقطع دمها يسيرا فانه لا اثر له الا في امر واحد. مرت معنا قبل قليل - 00:44:19
وهو انه يمنع من الشروع في الصلاة ومن اكمالها والمضي فيها الاحتمال دوام الانقطاع واستمراره الا في هذه الصورة وهو اذا كثر الانقطاع واختلف. مرة يزيد ومرة ينقص فنقول حتى هذه الصورة لا تمنع بخلاف السابقة التي تمنع هذا هو ملخص كلام المصنف في هذه المسألة. ولا يكفيها نية رفع الحدث وتكفي - 00:44:36
الاستباح. نعم هذه المسألة الحقيقة من مسائل التي تحتاج الى يعني تفصيل او المصنف ولا يكفيها نية رفع الحدث تعبير المصنف ولا يكفيها نية رفع الحدث يعني ان مجرد نية - 00:45:04
من حدثه دائم ومنهم ومنهم المستحاضة بوضوئه عند دخول كل وقت صلاة برفع الحدث لا يكفي ذلك في رفع الحدث بل لابد من نية الاستباحة بل لا بد من نية السباحة - 00:45:19
وتعبير المصنف فيه اشكال من جهتين الاشكال الاول قوله وتكفي نية الاستباحة الاولى ان يعبر تتعين لانه لو قال تكفي يوهم ان غيرها يجزئ عنها وليس كذلك بل انهم يقولون يجب - 00:45:37
ان توجد نية الاستباحة وهذه المسألة مشكلة الحقيقة وهي شبيهة بما ذكرت لكم قبل في التيمم وهل نية رفع الحدث هناك مجزئة ام لا وعلى القول بانها غير مجزئة رفع الحدث نية رفع الحدث مع ان هناك قول قوي جدا ومر معنا ان كنت تتذكرون في التيمم ان نية رفع الحدث مجزئة - 00:45:58
ولا يلزم نية الاستباحة لانها تدخل فيها ظنا لكن بناء على المشهور. هذه مشكلة بناء على ما قررت لكم من كلام فقهاء المذهب ان طهارة المستحاضة ومن حدثه دائم هي طهارة رفع حدث - 00:46:19
وليست طهارة استباحة فكيف نقول هناك؟ انها رفع حدث ونقول هنا ان نية رفع الحدث لا تكفي وحدها بل تتعين نية الاستباحة فهذا فيه معنى التناقض بعض الشيء وبناء على ذلك - 00:46:38
فاننا نقول ان وجه ان وجه اشتراطهم او وجه اشتراطهم هنا نية الاستباحة مع قولهم بانها رفع حدث انهم يقولون انها رفع ان الحدث المستمر اذا توضأ من به حدث دائم فانه يكون قد رفع الحدث المتقدم قبل الوضوء. واما الحدث الموجود في اثناء الوضوء وبعده - 00:46:55
فانه لا يرتفع وانما يحتاج الى نية استباحة هذا توجيههم لكي لا يكون هناك تناقض. وقد اجاد بعض المتأخرين وهو عثمان حينما قال اننا نفرق بين الصورتين فمن حدثه دائم - 00:47:23
اذا لم يخرج منه شيء فتكفيه نية رفع الحدث او اذا احتشى بقطن ونحوه ولم يخرج منه شيء بسبب الاحتشام للجرح ونحوه الم يخرج شيء فتكفيه نية رفع الحدث وقولهم - 00:47:40
انه لابد من نية الاستباحة فمحلها اذا كان قد خرج منه ما يوجب الوضوء اما دم الاستحاضة او غيره من الامور كالبول الذي يخرج من من الشخص او او الريح المستمرة او الرعاة وغيره. وتوجيه عثمان حقيقة جيد - 00:47:57
ويكون بذلك اضبط لكلامهم فيكون صورتين والنتيجة في الحقيقة او منهم لا يختلفون ولكن اضبط في ضبط المسألة. نعم فاما تعيين النية للفرد فلا يعتبر. نعم لا يعتبر بخلاف التيمم - 00:48:18
لان الطهارة هنا لمن حدثه دائم ومنه استحاضة هي طهارة لرفع الحدث. بينما هي طهارة ترفع الحدث بينما التيمم هو اباحة والاباحة يشترط فيها تعيين الفرض. نعم. وتبطل طهارتها بخروج الوقت ايضا. نعم تبطل طهارة - 00:48:32
المرأة بخروج الوقت ايضا. انتبه معي هنا في قوله ايضا هنا عبر المصنف رحمه الله تعالى في قوله ايضا يدل على ان هناك شيئا اخر تبطل طهارة المستحاضة ومن حدثه دائم به - 00:48:52
هنا قال بخروج الوقت مراد المصنف بايظا انها تبطل ايضا بدخول الوقت فاصبح مبطلا طهارة من حدثه دائم امران خروج الوقت ودخول الوقت لان من اهل العلم من يقول ان - 00:49:08
المبطل انما هو دخول الوقت فقط ولذلك عبد المصنف وبخروج الوقت ايضا فائدة جعلهما اثنين وليس واحدا ان هناك اوقات من الصلوات ليست متصلة الاوقات المتصلة بالصلوات لا اشكال خروج الوقت هو وقت دخول الثانية - 00:49:29
فالظهر والعصر خروج الظهر مبطل هو نفسه وقت دخول الصلاة الثانية. هذا ما في اشكال فيه وانما الاشكال في الصلوات غير المتصلة مثل الفجر مع الظهر ومثل العشاء مع الفجر - 00:49:53
هذان الوقتان غير متصلان فاذا قلنا انه يبطل وضوء المستحاضة ومن حدثه دائم بالدخول والخروج فيكون طلوع الشمس مبطلة للوضوء لانه خرج الوقت واذا قلنا انه بالدخول فقط فمن توضأ ممن حدثه دائم لصلاة الفجر - 00:50:09
ولم يحدث فيستمروا على طهارته الى حين دخول صلاة الظهر شفت الفرق بين الثنتين هذا هو معنى قول المصنف بخروج الوقت وبخروج الوقت ايضا. نعم. طبعا طبعا ايضا هنا بس مسألة اخرى - 00:50:30
في ان قلت لكم ان المسألة فيها قولان كاين بالخروج والدخول وهو قول صاحب الاقناع وقيل بدخول الوقت فقط ولا تبطل بالخروج هذا قول حكى صاحب الفروع وغيره وهو ظاهر كلام صاحب المنتهى - 00:50:46
فان ظاهر كلام صاحب المنتهى كما صرح بهذا الظاهر منصور ان وظوء المستحاظة ومن حدثه دائم لا يبطل الا بدخول الوقت فقط ولا يضر بالخروج وهذي من المسائل التي اختلف فيها منطوق الاقناع - 00:51:08
مع مفهوم المنتهى فيقدم منطوق الاقناع ومنطوق الاقناع هنا هو الذي جزم به صاحب الانصاف وجزم به مرعي وغيرهم من فقهاء المذهب بيد ان مرعي يعني استثنى استثناء جيدا حيث قال ويستثنى من ذلك قال ويتجه طبعا هو طريقته في اختياراته ان يحكيها على شكل اتجاهات - 00:51:25
قال ويتجه انه يبطل آآ الوضوء والطهارة بخروج الوقت الا في الجمعة فان الجمعة لا يبطل كما قلنا في التيمم. كنت تتذكرون انه لا يبطل بخروجها لاجل ان الجمعة وان خرج وقتها ما دام قد صلى ركعة مع - 00:51:53
امام فانه يصح الحكم بكونها جمعة وان خرج الوقت بعد ذلك وهذا الاتجاه الذي جزم به او او او ذكره مرعي وافقه عليه الشيخ عبد الحي ابن العماد نعم ولا يصح وضوئها لفرض قبل وقته. نعم. قوله قبل وقته اي قبل دخول وقته. وهذي تقدم معنا - 00:52:10
وهذا يدلنا على انه يعني ان ان دخول الوقت مبطئ ومثل المستحاضة لا في الغسل لكل صلاة. من به سلس البول والريح والجريح الذي لا يرقى دمه والرعاف الدائم لكن عليه - 00:52:32
ان يحتشي. نعم. هذي المسألة يعني فقط باب التأكيد على ما سبق. ذكرت لكم قبل ان المستحاضة تأخذ يأخذ حكمها كل من كان حدثه دائم لماذا قلنا ان هؤلاء يأخذون حكما مستحاضة؟ لان اغلب الاحكام هي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة في حديث حناء وفاطمة رضي الله عن الجميع. قالوا ومثل - 00:52:46
لا في الغسل لكل صلاة قوله لا في الغسل لكل صلاة لان المستحاضة يستحب لها الغسل لكل صلاة استحبابا لا وجوبا واما اولئك فلا يستحب لهم ذلك وانما استحب لانه جاء في بعض الفاظ الحديث من طريق الزهري وتغتسل بكل صلاة. وان وجه ذلك بان المراد بالاغتسال الوضوء من باب الرواية بالمعنى. قال من - 00:53:08
سلس بول واضح سلس البول والريح اي استطلاع الريح والجريح الذي لا يرقأ دمه اي مستمر دمه في الخروج والرعاف الدائم كذلك لكن عليه ان يحتشي اي يجب عليه ان يحتشي لكي لا يلوث بدنه ولا يلوث ملابسه - 00:53:29
هنا مسألة ذكرها ايضا مرئي واظنها من عنده لاني لم اقف عند المتأخر من ذكرها. كيف يعرف ان فلانا من الناس حدثه دائم سواء كان مستحاضة او كان بدم رعاف او بول او استطلاق ريح ونحوه - 00:53:45
ذكر مرعي انه يتجه يعني ان هذا من عنده انه يثبت الحكم بدوام الحدث اذا استمر الحدث لاخر وقت الصلاة بمعنى انه اذا استمر فترة ولم يخرج وقت نهاية الصلاة فلا نحكم بانه حدث دائم بل لابد ان يخرج وقت صلاة على الاقل واحدة - 00:54:05
وحدثه مستمر فالعبرة بخروج وقت احدى الصلوات وبناء على ذلك فانه من بدأ به حدث مستمر لاول مرة فنقول انتظر لاخر وقت الصلاة حتى نتيقن حينئذ الندم ان حدثك دائم - 00:54:28
نتيقن حينذاك. لانه لانه ربما ينقطع حدثه قبل خروج الوقت فيلزمه حينئذ ان يصلي بهذه الهيئة. هذا ذكره مرعي اتجاه من عنده والحقيقة اني لم اقف عليه عند غيره. وفي هذا القول مشقة ولا شك الحقيقة ان فيه مشقة ليست بالهينة - 00:54:44
ويعرف ذلك من يكون ذا حدث مستمر نعم ربما مستحاضة لا يتكرر لكن من كان عنده استطلاق بول او ريح وكذلك من عنده جرح فيها مشقة وخاصة اذا كان سيؤخر وقت الصلاة باخر وقتها. العبرة حينئذ بما وقر في ظني في غلبة ظنه اي في نفسه من ان - 00:55:05
ما حدثه دائم فحينئذ نقول يأخذ هذه الصفة عند ذلك وهو ظاهر كلامي وهو ظاهر اطلاقهم. سم شيخ. وان كان مما لا يمكن عصفه كالجرح الذي لا يمكن شده او من به باسور او ناسور ولا يمكن عصفه صلى على حسب حاله. نعم لما ذكر انه يلزم الاحتشام - 00:55:25
آآ ومن صور الاحتشاء ان يعصب عليه بشيء كلصق جروح وجبيرة ونحو ذلك. ذكر ما لا يمكن. قال فان كان مما لا يمكن عصبه اي تغطيته. كالجرح الذي لا يمكن شده. لانه اذا - 00:55:45
ربما خرج اكثر او من به باسور او ناسور الفرق بين الباسور والناصور انهم يقولون ان الباسور خارجي والناسور داخلي هكذا ذكر بعض الفقهاء وان كان لهم اخرى وهذا يتوافق مع - 00:55:59
تسمية بعض الاطباء في ذلك طبعا هذه امور اصطلاحية يعني ليست قطعا هي جازمة وانما هي اصطلاحية. فيرون ان الباسور هو تضخم للاوردة الدموية التي تكون محيطة بفتحة الفرج الدبر يعني - 00:56:18
فتكون خارجية بينما الناسور هو خراج يظهر في الدبر ويكون جزء منه في الداخل. هكذا ذكر يعني اهل الطب الحديث وهو متوافق مع قولهم ان الباسور خارجي وان الناسور داخل - 00:56:37
انا التفت دكتور اسماعيل موجود ما حضر معنا اليوم ولا كان سألنا هو معنا دائما هنا الدكتور اسماعيل هل كلامي صحيح ام لا؟ طيب قال ولا يمكن عصبه طبعا لا يمكن عصبه هذا واضح جدا - 00:56:53
صلى على حسب حاله وان كان الدم يخرج منه من غير عصب فيسقط عنه وجوب عصبه ثم بدأ الان يتكلم عن قضية اسقاط بعض اركان الصلاة. نعم. ولو قدر على حبسه حال القيام لا حال الركوع والسجود ان لزمه ان يركع ويسجد - 00:57:07
نعم يقول ومن ولو قدر على حبسه اي حبس الحدث الدائم حال القيام مثل الذي يصاب برعاف يمكنه ان يغلق انفه حال قيامه. فلا يخرج منه شيء لا حال الركوع والسجود فاذا ركع او سجد تعرفون ان من به رعاف اذا خفض رأسه خرج الدم منه قال لا حال الركوع والسجود لزمه ان يركع - 00:57:23
او يسجد اه لماذا؟ قالوا لان القيام يستطيعه ليس له بدل عفوا له بدنه وهو القعود لكنه يستطيعه يقوم به. بينما الركوع والسجود ليس له بدل الا عند العجز والظرورة وهو بالايماء - 00:57:46
ولا يسار له ما لم يكن عليه ظرر ما لم يكن عليه ظرر نعم ان كان عليه ظرر من حيث دائم يعلم انه تظرر بالركوع والسجود بخروج دم كثير يتظرر به هذي مسألة اخرى لكن - 00:58:06
اتكلم لاجل خروج الدم. قال ولا يومئ نص عليه احمد. نقل ايضا نص احمد بن مفلح قال كالمكان النجس مراده بقوله كالمكان النجس يعني لو ان شخصا صلى في مكان - 00:58:16
فيه نجاسة يابسة ولا يمكنه الخروج من ذلك المكان لكونه مغلقا عليه ونحو ذلك فانه يصلي في هذا المكان ولا يلزمه الامام بل يصلي على النجاسة ويقع وينزل جبهته ويديه على النجاسة - 00:58:28
نعم. ولو امتنعت القراءة او لحقه السلس ان صلى قائما صلى قاعدا. نعم هذي الصورة الثانية. قالوا لو امتنعت القراءة يعني اذا صلى قائما لا يستطيع القراءة بسبب الحدث الدائم او لغيره من الاسباب - 00:58:45
يعني الحدث دايم قد يكون تعبه يمنعه من القراءة او شيء يخرج في فيه يمنعه من القراءة ان صلى قائما فيصلي جالسا قال او لحقه السلس ان صلى قائما ان وقف خرج منه سلس البول - 00:59:02
نقط قطرات البول واما ان صلى قاعدا فلا يخرج منه بول ويمكنه ان يقرأ. قال المصنف صلى قاعدا. لماذا؟ قالوا لان القيام جاء في الشرع بدل له وهو القعود بدليل ان المسافر يصلي قاعدا النافلة الخائف يصلي قاعدا آآ صلاة النافلة كلها تصلى قاعدا كذلك - 00:59:16
آآ الركوع والسجود آآ طبعا هنا القراءة طيب نعم القراءة اه والطهارة السلس ليس لهما بدل. فقدم فقدم على القيام. وهنا قاعدة لطيفة اوردها الشيخ تقي الدين. ولو لخصها امرؤ لاتى يعني ترتيب كلام الشيخ - 00:59:40
شيخ رسالتان في موضعين اه تكلم عن تعارض واجبات وشروط الصلاة اذا كان الشخص لا يستطيع الاتيان بجميعها وانما يأتي ببعضها دون بعض فايها اولى بالتقديم وهذه قاعدة مهمة جدا - 01:00:04
من من قواعدها ان ما كان له بدل ان ما ليس له بدن مقدم على ما له بدن ومنها تطبيقاتها هذه فان القيام له بدل بينما القراءة ليس لها بدل - 01:00:23
والطهارة ليس لها بادل وهذه قاعدة يعني لطيفة تكلم عنها الشيخ في اكثر موضع لكن في موضعين اطال. نعم. ولو كان لو قام وقعد لم يحبس ولو استلقى حبسه فصلى قائما او قاعدا قاله ابو المعالي. نعم يقول هذا الحالة الثالثة لو كان - 01:00:39
لو قام في الصلاة اي قام من به سلس بول في الصلاة وقعد ممكن ان تقول وقعد او ممكن ان تقول او قعد. يعني على سبيل الجمع بينهما او على سبيل التخيير في احد الفعلين - 01:00:56
لان الذي في الفروع او وهنا بالواو قال لم يحبسه اي لم يحبس اه البول له فخرج منه ولو استلقى اي صلى مستلقيا على ظهره حبسه وامكنه ان يعني يتحكم في مثانته فيمتنع بوله. قال صلى قائما او قاعدا ولم يصلي - 01:01:11
راقدا ما الفرق بين هذه والسابقة بين ابو المعالي ابن المنجى الذي نقل عنه المصنف ان القعود بدل عن القيام معتاد في الشريعة لها نظائر بينما الصلاة مضطجعا ليست بدلا اختياريا - 01:01:30
عن القيام قوله ليس بدلا اختياريا معناه انها بدل اضطراري عند العجز وليس لها نظير في الشرع ان المرء يصلي مضطجعا من غير عذر بينما له ان يصلي قاعدا من غير عذر في النافلة - 01:01:53
وعلى الراحلة في السفر وهكذا طبعا قوله قاله بالمعالي ما دام انه قال قاله ابو المعالي بهذه الطريقة معنى انه يقره ولكنه ليس بقوة الجزم لو حدث انه قول ابي المعالي لكان اقوى الجزم به. نعم - 01:02:08
فان كانت الرياح تتماسك جالسا لا ساجدا لزمه السجود بالارض نصه. نعم يقول وان كانت الريح تتماسك جالسا واذا سجد فانها تستطلق الريح لزمه السجود بالارض طبعا ويكون هنا معفو عنها - 01:02:28
بخاصة الريح الريح لا يعفى عنها. نعم. ولا يباح وطأ المستحاضة من غير خوف العنت ولا يباح. اخذ جملة لا يباح ان يحرم وطأ المستحاضة اي من حكمنا بكونها مستحاضة حال خروج الدم منها - 01:02:42
وهذا القول بحرمة وطئ مستحاضة من مفردات المذهب خلافا لجمهور العلماء من المذاهب الثلاثة الباقية وهذا هو الارفق لصحة المرأة وهو الارفق ايضا بالرجل لكي لا لكي لا يكره زوجه. فان الشرع ينظر لمصلحة الامرين معا. وهذا مما من المؤيدات لمفردات - 01:03:00
في هذه المسألة قال من غير خوف العنت منه او منها ويعني سبق معنى العنت وسيأتي ما يلحق بها. نعم. فان كان ابيح فان كان ابيح ولو لواجد الطول لنكاح غيرها. نعم - 01:03:21
قالوا فان فان كان اي فان كان وجد العنت منه او منها ابيح اي وطء المستحاضة ولو قوله ولو هنا اشارة لخلاف ابن عقيل فان ابن عقيل يقول من وجد زوجة اخرى او طولا لان يتزوج اخرى فانه لا يباح له وطأ مستحاضة وهذا غير صحيح - 01:03:36
صحيح على مشهور مذهب انه غير صحيحين عدم الصحة على المذهب يعني ليس على الاطلاق قال خلافا لابن عقيل اه نعم قول ولو هنا اي خلاف لابن عقيد في قوله ان واجد الطول لنكاح غيرها لا يطأها. نعم. والشبق الشديد كخوف - 01:03:53
قالت نعم الشبق الشديد حكمه حكم خوف العنت ذكروا ان ذكر مرعي ان هذا الحاق من ابن حمدان اه الحق خوفا عنت بخوف الشبق الحقل الحق خوف الشفق بخوف العنت. ثم قال مرعي وهو الحاق حسن. نعم - 01:04:10
ويجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مع امن الضرر نصا. نعم هذه مسألة تتعلق تناول الادوية لقطع الحيض ولانزاله قطع الحيض معنى رفعه بان تكون المرأة حائضا ثم تتناول دواء فيقطعه او تتناوله قبل نزول الحيض فيمنعه من النزول. اذا له صورتان - 01:04:31
الدواء الذي يقطع الحيض له صورتان اما قطعه قبل نزوله واما رفعه بعد نزوله كأن يكون حيضها سبعة ايام فبعد يوم تتناول دواء لرفعه والغرض من من تناول هذه الادوية قد يكون امرا - 01:04:53
مباحا وقد يكون امرا محرما فمنصور الامر المباح ان تتناول المرأة ذلك لاجل مثلا ان تأخذ عمرة هذا مباح لا نقول انه مسموم ولا غيره او تتناوله لاجل ان تصوم رمظان - 01:05:11
او لاجل ان تعتكف مثل ان تكون مجاورة في مكة او في المدينة وتريد ان تعتكف في احد المسجدين في العشر الاواخر مثلا وهي فرصة قد لا تتكرر المرأة مرة اخرى فتتناول هذا الدواء لاجل الاعتكاف في المسجد - 01:05:28
فهذه امور مباحة وقد يكون لامر محرم آآ مثل ما سيذكره المصنف انها تتناول الدواء لانزال حيضها لتفطر في نهار رمضان لاجل الافطار في نهار رمضان سيأتي بعد الى قليل الحديث عنها - 01:05:43
من الصور التي تكلم عنها العلماء لو ان امرأة تناولت الدواء لي آآ رفع حيضها وقطعه لتطول عدتها امرأة طلقت وعدتها ثلاثة قروء والعادة عند غالب النساء ان كل قرء في شهر - 01:06:00
فلنقل انها ثلاثة اشهر لكنها تناولت دواء ليقطع ذلك. بغرض ان لعل الله عز وجل ان يجعل بينهما امرا فيراجعها. او قد يكون لها غرض بالارس مثلا قد يكون لها غرض بالارث. وهذه يوجد قضية في المحكمة هذه السنة. امرأة قالت نعم حدث مني ذلك وتناول الدواء لاجل ذلك - 01:06:21
اثبتت حلول الاثبات عليها فتثبت ذلك بما يدل عليه من تناول ويعني امور عند القاضي فنقول حينئذ صح تناولها وترتب عليه انقطاع حيضها. لانه صحيح. قال ويجوز شرب دواء مباح لقطع - 01:06:41
فما دام انه يجوز يترتب عليه ان جميع اثاره مترتبة عليه قوله مع امن الظرر امن الظرر من الدواء الا يكون الدواء ضارا عليها آآ وقال للمصنف نصا نص عليه احمد في مواضع منها ما جاء في مسائل ابي داوود انه نقل اثار الحسن البصري - 01:07:02
في هذا والقاعدة ان احمد اذا نقل اثرا وسكت فهو قوله وقد صرح بذلك في مسائل اسحاق بن منصور فقد سأله اسحاق ان الدواء تشربه المرأة يقطع عنها الدم؟ فقال الامام احمد ان كان دواء معروفا فلا بأس. هكذا نص احمد في مسائل - 01:07:23
اسحاق ابن منصور كوسد نعم قال القاضي لا يباح الا باذن الزوج. طيب. هنا بس قبل هنا في الاقناع عبر بقالة وهذه الجملة مأخوذة بالنص من الفروع والذي في الفروع وقال القاضي - 01:07:44
والفرق بين الجملتين اكررها لكم قبل ان قوله قال معناه ان هذا القيد ارتضاه المؤلف واما اذا قال وقال فيدل ذلك على ان هذا القيد لم يرتظه المؤلف وانما هو حكاية لخلاف - 01:08:03
فقط اريدك ان تنتبه للفرق بين العبارتين. وعبارة وعبارة الفروع باضافة الواو وهنا بدون اضافة حسب النسخ التي بين ايدينا. ربما هناك نسخ اخرى يعني تحتاج الى تحقيق وتدقيق طيب قال المصنف قال القاضي يعني بالقاضي ابا يعلى لا يباح الا باذن الزوج اي لا يباح للمرأة ان تشرب دواء مباحا لقطع حيضها الا باذن الزوج - 01:08:21
فان شربته بدون اذن فانها تأثم في ذلك واخذوا ذلك من منصوص احمد فقد جاء عن احمد انه قال المرأة المزوجة تستأذن زوجها اي في تناولها دواء يقطع في الحيض ويرفعه - 01:08:44
وكما ذكرت لكم قبل قليل ان المصنف لم يذكر الواو جيد ولذلك فان مرعي قال ويتجه ما لم ينهها زوجها فكان مرئي اول شي يسبت امرين الامر الاول كأن مرعي لم يجزم ان المصنف جزم بهذا القول - 01:09:03
لم يجزم بانه جزم به وان كان ظاهر سياقه حسب النسخة بين ايدينا انه جزم لانه قال قال القاضي كذا فحينئذ يكون هذا القيد معتبرا عنده الامر الثاني ان ان ان مرعي لم يجعله معلقا على الاذن وانما جعله معلقا على عدم النهي - 01:09:24
والفرق بينهما حال السكوت هل السكوت ملحق بالاذن او ملحق بعدمه؟ نعم. وفعل الرجل ذلك بها من غير علمها يتوجه تحريمه. نعم. قال اذا فعل الرجل ذلك بها بان اعطاها دواء من غير علمها يتوجه تحريمه هذا التوجه آآ نقله بنصه المصنف من ابن مفلح فهذا الاتجاه - 01:09:44
تبع فيه المصنف ابن مفلح تماما وقد جزم بهذا الاتجاه صاحب المنتهى انه حرام لا يجوز وكذلك جزم به مرعي في الغاية فهذا الاتجاه مجزوم به عند فقهاء المذهب انه يحرم على الرجل ان يعني آآ يفعل آآ الزوج بها ذلك بان يناولها - 01:10:06
دواء لقطع حيضها فانه لا يجوز الا باذنها. ومثله شربه كافورا. نعم ومثله شربه كافورا اي يعني آآ اه طبعا الكافور ما هو الذي يظعف آآ الرغبة بالجماع يضعف رغبة الرجل بالجماع آآ شرب الرجل للكافور - 01:10:27
اه قوله مثله ان يجوز للرجل ان يشربه ويحرم للمرأة ان تضعه لزوجها او رجل يضعه لرجل بدون اذنه. نعم. ولا يجوز ما يقطع الحمل نعم لا يجوز ما يقطع - 01:10:47
والحمد لله للرجل وللمرأة ما يقطع الحمل اي يقطعه بالكلية وهذا يسمى المنع الدائم للحمل لا للرجل ولا للمرأة. يحرم والفرق بين السابق واللاحق كما نبه اليه اهل العلم ان في السورة الاولى قد يعني المرأة لا ترغب بالولد او الرجل لا يرغب بالولد - 01:11:00
لاجل رضاعة مثلا وضرر على المرأة او نحو ذلك فيجوز آآ فعل ما يمنع ومنه حي كنا نعزم والقرآن يتنزل وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق في معنى هذا بعد قليل - 01:11:23
اه واما القطع الدائم فانه لا يجوز وهذا الذي عليه عامة الفقهاء وان كان ابن ابن نصر الله في في حاشيته على الفروع قال انه يجوز قياسا على الكافور وان الكافور يقطع مؤقتا فهذا يقطع دائما فمثله وهذا فيه نظر بعيد جدا جدا جدا - 01:11:36
وانكره عليهم كثير من من نقل قوله نعم. ويجوز شرب دواء لحصول الحيض لا قرب رمضان لتفطر. نعم. قال ويجوز شرب دواء لحصول الحيض كي تنزل حيضها فائدة هذا احيانا المرأة - 01:11:56
اه لاجل عدتها بعض النساء تكون مستعجلة على انقضاء عدتها لكي لا يراجعها زوجها. نقول يجوز لها ذلك لكن بشرط ان يكون بين كل حيضة وحيضة اقل الطهر وهو ثلاثة عشر يوما بلياليها كما تعلمون - 01:12:10
فحينئذ يجوز والا لا تعتبر الدم الثاني حيضا ولذلك يقول العلماء ان اقل ما يكون عدة تسعة وعشرين يوما ولحظة لكي نكون الكمال فستة وعشرون طهران وثلاثة ايام بلياليها هي ثلاثة حيض وقد انعقد الاجماع على ان هذا اقل - 01:12:26
العدة حكى الاجماع احمد بناء على قضاء شريح وتصديق علي والصحابة رضوان الله عليهم له قوله لا قرب رمضان لتفطر اي لا يجوز لها ان تنزل الحيض لكي تفطر في نهار رمضان لا يجوز لها ذلك. طيب - 01:12:47
عندنا هنا مسألة وهي اذا فعلت ذلك في نهار رمضان فنزل منه دم الحيض هل يلزمها الامساك في نهار رمضان من باب معاقبتها بضد آآ قصدها ونأمرها كذلك بالقضاء فيجب عليها الامساك ويجب عليها القضاء - 01:13:05
ام نقول لا يلزمها الامساك ويجب عليها القضاء فقط من غير امساك. هذه فيها احتمالان آآ يعني احتمالان اه عند المتأخرين والذي جزم به اه مرعي واستظهره عثمان انه لا يلزمها الامساك حين ذاك - 01:13:24
والحقوها بالنفساء التي تعمدت الاسقاط فانها اتمة ومع ذلك لا يلزمها الامساك. نعم بصم واكثر مدة النفاس اربعون يوما. من ابتداء خروج بعض الولد نعم. هذه مسألتان قول المصنف اكثر مدة النفاس. طبعا النفاس بكسر - 01:13:48
اه قيل انه من التنفس وهو التشقق فيكون من باب تسمية المسبب آآ باسم السبب وقد يكون من النفس وهو الخروج من الجوف وذلك ان الولد يخرج من جوف امه. قوله اكثر مدة النفاس اربعون يوما هذا - 01:14:06
اه هو متفق عليه انه لا يمكن ان يكون ان ان يعني آآ اقل مدة اتفق العلماء انها اكثر النفاس اربعون يوما حكى الاتفاق والاجماع الترمذي وغيره من اهل العلم - 01:14:25
وعامة الصحابة رضوان الله عليهم على انه اكثر الحيض واحمد لما جزم بانه اكثر. عفوا انه اكثر نفاس. ولما احمد جزم ان اكثر النفاس اربعون يوما خلافا لاهل المدينة. قال على هذا عام - 01:14:41
الصحابة اخذنا بقول الصحابة ثم عدد جما كبيرا من الصحابة رضوان الله عليهم يرون ذلك اه وفائدة ذلك انه لا يمكن ان يزيد النفاس عن اربعين لا يصل الى خمسين ولا الى ستين خلافا لقول كثير من اهل المدينة ومنهم مالك. قولهم من - 01:14:57
هذا وقت احتساب النفاس انه يبتدأ من خروج بعض الولد اه تعبيره ببعض الولد اه نستفيد منها امرين الامر الاول وهو ان الولد اذا خرج بعضه ولم يخرج باقيه قد يطول عدم خروج باقيه - 01:15:14
اه وخاصة اذا كان الذي خرج الرأس بالذات فقد يطول فترة معينة وخاصة عند المتقدمين او الذين ليس عندهم مستشفيات فقد يعني تلد المرأة وحدها فيتأخر خروجه بالساعات ربما وعبرت بخروج الرأس لانه بقي الرأس ربما يموت - 01:15:35
ولذلك نقول ان انه في هذه الحالة تحتسب المدة من الساعة التي خرج فيها بعض الولد ولو كان الخارج آآ ليس رأسا بان يكون يدا وغيره فتحتسب من تلك الساعة اي ساعة بدء الولادة - 01:15:57
وعلى مرور اربعين يوما بلياليها تكون قد خرجت من نفاسها ان استمر بها الدم. المسألة الثانية سيأتي في كلام مصنف لو كان لها توأمان فاكثر وسيأتي بعد قليل. نعم فان رأته قبله بثلاثة ايام فاقل باماراته فنفاس ولا يحسب من مدته. نعم هذه المسألة وهو ما يأخذ حكم النفاس - 01:16:14
وليس ما يأخذ حكم النفاس وليس نفاسا ما يأخذ حكمه وليس منه لا يعد من الاربعين ولكنه يأخذ حكمه لا تصوم ولا تصلي وسائر الاحكام الاخرى. وهو اذا رأته اي رأت الدم - 01:16:34
قبله بثلاثة ايام فاقل الدليل على ذلك الاثار المتتابعة عن التابعين رضوان الله عليهم وجاء عن بعض الصحابة ولكن لا ادري عن صحته انهم سئلوا عن ما تراه المرأة قبل ولادتها بيومين او ثلاثة - 01:16:49
فقالوا يأخذ حكم النفاس طبعا قالوا هو بالمعنى. وهذا يدلنا على انه اذا رأت المرأة دما قبل الولادة عبر مصنف باماراته والامارات هي ان ترى اوجاع الولادة وهو الطلق الامر الثاني ان يكون - 01:17:06
آآ تلك ان يكون هناك امارات على قرب الولادة ان تكون هناك امارات على قرب الولادة مثل ان يكون مثلا بعد فترة زمنية في العادة ترد عندها المرأة وهكذا القيد الثاني هذا على مشهور مذهب انه لابد لا يحتسب من ذلك الا ثلاثة ايام فقط - 01:17:26
قالوا لانه اقصى ما ورد عن التابعين ثلاثة ايام ولان الثلاثة حد يرجع اليه فيما يعني لم يمكن حجه او لم يرد النص بحده لان لو اطلقنا فربما كانت المرأة عندها دم يخرج طوال حملها. فهل لم نقول ان هذا يأخذ حكم النفاس؟ بعض النساء يكون عندها دم مستمر - 01:17:47
سبب او لاخر نعم قال فنفاسي ولا يحتسب مدته بمعنى انه يأخذ حكمه ولا يكون نفاسا. وان جاوز الاربعين وصادف عادة حيضها فحيض فان زاد على العادة ولم يجاوز اكثر الحيض او لم يصادف عادة ولم يجاوز اكثره ايضا فحيض ان تكرر والا فاستحاضة. نعم يقول المصنف وان جاوز - 01:18:08
الاربعين هذي فائدة معرفة الاربعين اي جاوز الدم مستمرا بالمرأة اكثر من اربعين يوما بلياليها من الساعة التي خرج فيها بعض الولد وصادف عاد ذات حيظ اي صادف ما بعد النفاس عادة الحيض - 01:18:30
اي صادف عادتها زمانا وصفة لونه لون حيض واوجاعه اوجاع حيض وهذا هو عادة الحيض اما في اول الشهر او منتصفه او اخره يكون المرأة لها عادة قال فحيض اي الذي جاوز - 01:18:46
دم النفاس عندنا في العامية يسمون هذا الدم الذي يخرج من بعض النساء بعد النفاس يسمونها يسمونها اخت نفاس اخت النفاس وهذا يعني يأتي لبعض النساء يأتيها حيضها بعد نفاسها مباشرة. هذه هي التي نص عليها الفقهاء - 01:19:02
نعم. فان زاد عن العادة يعني استمر ولم يجاوز اكثر الحيض يعني ولم يجاوز الدم هو عادة لكنه جاوز عادتها ولكن لم لم يجاوز اكثر حفظه خمسة عشر يوما بلياليها - 01:19:17
او لم يصادف عادة ليس لها عادة. وفي نفس الوقت لم يجاوز اكثره وهو خمسة عشر يوما بلياليها. قال فحيض ان تكرر. يعني كانها مبتدأة بعد انقطاع فان تكرر المحكوم بانه حيض - 01:19:34
قال والا اي وان كان قد زاد عن خمسة عشر يوما بلياليها سواء جاوز اكثر سواء كان لها عادة او ليس لها عادة. او زاد على العادة ولم يتكرر ففي الحالتين فانه يعتبر استحاضة. نعم. فيأخذ حكم الاستحاضة وهو جلوس غالب الحيض. نعم. ولا تدخل استحاضة في مدة نفاس. نعم هذه المسألة - 01:19:48
في قول المصنف ولا تدخل الاستحاضة في مدة نفاس اي لا يمكن ان نحكم ان اي دم خرج من المرأة في مدة الاربعين بعد الولادة ان نسميها استحاضة لا مدخل ولا لا تدخل استحاضة في مدة نفاس في مدة الاربعين لا يمكن ان نحكم بان اي دم استحاضة - 01:20:14
وكذلك نقول ولا يدخل الحيض في مدة نفاس لا يمكن في الاربعين ان يكون هناك آآ يعني حيض ولا استحاضة وبناء على ذلك فان كل دم تراه المرأة في مدة النفاس الاربعين يوما بلياليها ولو كان دما ضعيفا وهو الصفرة والكدرة - 01:20:39
فاننا نحكم بانه نفاس لانه لا مدخل للحيض ولا مدخل للاستحاضة في مدة الاربعين مباشرة من حين تأتيك امرأة تقول انا في الاربعين جاءني دم باي لون من الوان الدم؟ الحيض الاربعة فانه نفاس مباشرة. اما مجزوم به او - 01:21:00
او مشكوك كما سيأتي. نعم ويثبت حكم النفاس ولو بتعديها بوضع ما يتبين فيه خلق الانسان نصا. نعم هذه مسألتان. المسألة الاولى انه يثبت حكم النفاس ولو بتعديها اي بتعديها بان تضرب - 01:21:19
اه بطنها مثلا فتسقط جنينها او تتناول دواء فيسقط جنينها. ثم قال بوظع ما يتبين فيه خلق الانسان يعني ان هذا الجنين الذي يسقط من بطن المرأة ليس كل دم يتبعه يكون دم نفاس. بل له حالتان - 01:21:33
حالة يكون نفاسا وحالة يكون لم فساد او كما مشى عليها المصنف ان دم الفساد والاستحاضة سواء آآ ما الضابط؟ قالوا ان يتبين فيه خلق انسان ما معنى ان يتبين فيه خلق انسان؟ يعني ان يتبين فيه علامات الانسان ولو كانت - 01:21:50
العلامات خفية لا يمكن ان يكتشفها ان يكتشفها الا من اعتاد كالقوابل كان يظهر فيه يدان او رأس او بدء تشكيل وجه ونحو ذلك. واما قبل آآ تبين خلق الانسان فانه يكون قطعة لحم - 01:22:09
اسقطتها المرأة الا يكون الدم الخارج حينئذ ثمن فأس؟ انتبهوا معنا. عندنا هنا مسألة او المصنف بوظع ما يتبين فيه خلق الانسان في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان احدنا - 01:22:28
يجمع احد خلق احدكم في بطن امه اربعين يوما علقة ثم يكون مضغة مثل ذلك ففي فترة العلقة اربعين يوم وفي فترة المضغة اربعين يوم الفقهاء يقولون انه اذا انتهى من كونه مضغة - 01:22:47
بدأ التخلق وبناء على ذلك انتبه لكلامي فمشهور المذهب اعبر المشهور لان فيه خلاف ساذكره بعد قليل. فمشهور المذهب انه لا يمكن ان يتبين خلق الانسان في اقل من واحد وثمانين يوما - 01:23:05
بل لابد ان يكون عمر الجنين واحدا وثمانين يوما فاكثر فكل جنين عمره اقل من ذلك نقول لا ينظر لان الدم الخارج من المرأة دم نفاس وانما نجزم مطلقا بانه دم اه دم فساد او دم استحاضة. سارجع لهذا الكلام بعد قليل. قول المصنف نصا - 01:23:26
هذا نص عليه الامام احمد فقد نقل حرب الكرماني في مسائله المطبوعة ان احمد قال اذا استبان انه خلق فانها في نفاق فانها نفساء واذا كان علاقة او مضغة لم يتبين انه خلق فلا شيء. فنص احمد على ان ان العلقة والمضغة وهما اربعون واربعون اي دون واحد وثمانين يوما - 01:23:53
ليس شيئا في ذلك. الان وضح المذهب وضحت لكم ان العبرة بواحد وثمانين يوما يشكل على ذلك امر وهو انه طبيا يمكن بل يكون كثيرا التخلق قبل الثمانين فان التخلق يكون في اول الخمسين - 01:24:19
وقد يكون قبل ذلك وقد يكون بعد الخمسين فكيف نقول في هذا نقول انه قد جاء في بعض الفاظ الحديث عند البيهقي انه يكون مضغة في الاربعين يكون علقة اربعين ثم مضغة - 01:24:35
ثم يكون التخلق فيها اي في الاربعين الثانية لا بعدها وبناء على ذلك فان المفتى به عند الشيخ بن باز وغيرهم اننا نقول ان المرأة لها حالتان اذا اسقطت الحالة الاولى - 01:24:54
ان يكون الجنين مطلعا عليه ويمكن رؤيته فنقول حينئذ العبرة بالتخلق فان كان قد تخلق ولو قبل الثمانين فان الدم دم نفاس اذا رأت الجنين طبعا لا يمكن ان يتخلق قبل الاربعين ابدا هل ما في اشكال؟ طبيا والحديث صريح في ذلك - 01:25:13
واضح مسألة واما اذا لم يمكن النظر للجنين وهو الاكثر لان المرأة في كثير من الاحيان يعمل لها ما يسمى بالتنظيف وتنظيف الرحم يؤدي الى تقطيع اجزاء الجنين. فيخرج مقطعا. الا نحكم بان المرأة بان الدم الخارج من المرأة - 01:25:38
دم نفاس الا اذا كان الجنين عمره واحدا والثمانين يوما فاكثر. اذا فنرجع بواحد وثمانين عند متى عند عدم رؤية التخلق واما اذا رأينا التخلق اثباتا ونفيا فلا نرجع للثمانين. اثباتا بان تخلق قبل قبل - 01:25:58
الثمانين ونفيا بان يكون عمره فوق الثمانين ولم يتخلق فيكون قد مات مبكرا. جنين ميت مبكرا قد يصل اثنين وثمانين وتسقطه وهو قطعة لحم. فيكون قد يعني مات مبكرا لكن بقي في بطن امه اياما ربما - 01:26:19
يعني او تزيد او تنقص اذا هذا الذي فقط اردت ان ابين لكم المذهب والمذهب اسهل في الظبط بانه واحد وثمانين لكن ان امكن معرفة التخلق فهو يعني اوجه وهو الذي مشى مشى عليه يعني المشايخ. نعم - 01:26:36
ولا حد لاقليه فيثبت حكمه ولو بقطرة. نعم. يقول ولا حد لاقله اي لاقل النفاس بل قد لا يكون هناك نفاس كالولادة العرية كالولادة العارية من الدم مثل المرأة التي تلد - 01:26:51
يعني مثلا اه استأصلوا رحمها مباشرة فانها لا يخرج منها دم ابدا. قد يكون هناك مثلا مع الولادة اثر طبي على المرأة فتستأصل رحم مباشرة فنقول حينئذ لا يمكن ان يخرج منها ان يقدم. فنقول لا نفاس - 01:27:07
عليها لا يلزمه حتى الغسل او قد يكون هناك بعض عملية التنظيف القيصرية وغيرها فيكون بعد ذلك لا دم يخرج مع الولادة فنقول لا حد لاقله. وقوله فيثبت حكمه اي فيثبت حكم النفاس ان خرج دم - 01:27:21
ولو بقطرة اه هنا اشارة لخلاف فان هناك وجه في المذهب ان اقل النفاس يوم وليلة. نعم. فان انقطع في مدته فطاهر تغتسل وتصلي لان له طهر صحيح. نعم فان انقطع في مدته انقطع الدم في مدة الاربعين فطاهر. هذا نسميه نقاء النفاس. هذا نقاء النفاس. هي طاهر. تغتسل - 01:27:38
لانه طهر صحيح تعرفه بالجفاف. نعم ويكره وطؤها قبل الاربعين. نعم ويكره وطؤها قبل الاربعين. اي قبل تمام الاربعين نص عليه احمد وغيره. احتمال ان ان يعود الدم بعد ذلك. بعد - 01:28:02
تطهير على التطهير اي اذا حكمنا بطهارتها بالانقطاع التام والاغتسال. فان عاد فيها فان عاد الدم فان عاد اعاد الدم فيها اي في الاربعين فحينئذ نجزم بان السابق نقاء لانه عاد الدم بعد ذلك - 01:28:16
ومشكوك فيه فمشكوك فيه اي الدم الثاني مشكوك فيه. اذا عندنا دم مستمر ثم نقاء ثم دم اخر الدم المستمر الاول نفاس النقاء طهر للقاعدة عندهم ان نقاء النفاس طهر. الدم الراجع لا نقول انه نفاس. قال المصنف هو مشكوك فيه - 01:28:32
احتمال ان يكون نفاس واحتمال ان يكون استحاضة فنأخذ بالاحوط فنعطيه بعض احكام الاستحاضة ونعطيه بعض احكام النفاس او النفاس. نعطيه بعض احكام النفاس وبعض احكام الاستحاضة. وهذا معنى قوله - 01:28:54
مشكوك فيه يحتمل ان يكون نفاسا ويحتمل ان يكون استحاضة كما لو لم تره ثم رأته في المدة يعني هذه الصورة الثانية اذا لم تكن قد رأت الدم ولدت ولادة عارية عن دم ابتداء لم ترى الدم ثم رأت الدم في خلال الاربعين حكمها حكم من رأى الدم - 01:29:09
ثم جاءها نقاء ثم رأت الدم بعد ذلك الحكم ما هو؟ فتصوم وتصلي فتصوم وتصلي هنا اعطيناها احكام المستحاضة تصوم الايام في خلال الدم الثاني وتصلي اي خلال المدة الدم الثاني خلال الانقطاع - 01:29:29
وهذه الصلاة مع اننا جعلناها حكما مستحاضة لكن لا تغتسل لكل صلاة نعم وتقضي صوم الفرض؟ نعم وتقضي صوم الفرض فجعلنا حكم حكم النفساء. من باب الاحتياط. المذهب هنا في المشكوك - 01:29:50
غلبوا جانب الاحتياط هو في معنى شرط ان ذر غيره ولا يأتيها في الفرج نعم ولا يأتيها يحرم عليه اتيانها في الفرج اي في زمن الدم واما اه في زمن النقاء فانه مكروه واما اذا نزل الدم فانه يحرم. طيب - 01:30:04
اذا قلنا انه يحرم عليه بطؤها في الفرج فان خالف وفعل فهل تجب عليه كفارة من باب انه نفاس او نقول لا تجب كفارة الاحتمال ان يكون استحاضة او دم فساد فيه وجهان. اه ذهب مرعي اه انه تجب الكفارة عليه - 01:30:21
بناء على وجوب قظاء الصوم عليها قال فكأن المغلب اه انه نفاس وذهب مرعي او انه يتجه عنده انه لا كفارة عليه فالحقها بالدم الفاسد وعلى العموم الشيخ تقييدي له كلام مشهور جدا انه لا يوجد شيء مشكوك فيه الشريعة - 01:30:44
ومنها في النفاس فاما نجزم بانه نفاس واما نحكم بانه استحاضة ولعل الاقرب والمفتى به من باب الفائدة ان هذا الدم العائد المجزوم به انه نفاس وليس استحاضة فلا تصوم ولا تصلي - 01:31:07
وانما تقضي الصوم بعد ذلك. وان ولدت توأمين فاول فاول النفاس واخره فمن الاول. نعم هل تقدم معنا على اول مسألة لما قال ان النفاس يبتدئ من ابتداء خروج بعض الولد قال فلو ولد التوأمين اي ولد يعني مولودين فاول النفاس باعتبار - 01:31:23
واخره ما هو اخره اي اربعون يوما. باعتبار الساعات من حين خروج اول الولد من الاول اي من اول من اول المولودين. نعم. فلو كان بينهما اربعون فلا نفاس للثاني حتى لو كان بينهما اربعون يوما - 01:31:43
بين الولايات الاول والثاني ولا ادري عن امكان ذلك طبا لان الاطباء المعاصرين قد يمنعون من ذلك قال فلا نفاس للثاني ولا اظن انه يعني محال بدليل ان وجود مسائل كثيرة عند المتقدمين بهذا المعنى فدل على الوجود عند الاوائل. اه قال نصا اي نص عليه احمد هذا النص احمد - 01:31:59
ذكر اه القاضي ابو يعلى في الروايتين والوجهين ان احمد في رواية مهنى الرياحي نص على الروايتين مع على القول بان لا نفاس للثاني وعلى القول بان له نفاسا. نعم. بل هو دم فساد نعم فساد مر معنا ان - 01:32:19
المصنف يرى ان الفساد والاستحاضة سواء وطبعا ولا يقال هنا انه دم نفاس الدم الثاني ولا يقال انه حي ويجوز شرب دواء لالقاء نطقة. نعم اول هذه اخر مسألة في هذا الباب والكتاب كاملة وهو قول المصنف ويجوز شرب دواء الالقاء نطفأ - 01:32:36
مر معنا ان النطفة ما لم تجاوز اربعين يوما من حين الحمل فانها تسمى نطفة هذه الجملة تفيدنا ان شرب الدواء لاسقاطه لاسقاط الجنين يجوز اذا كان نطفة لا ما عداها. وقد صرحوا بالمفهوم. فان العلقة وهو ما يكون ابن - 01:32:54
احد واربعين يوما فاكثر لا يجوز اسقاطه والدليل على انه يجوز اسقاط النطفة استدلوا بحديث العزل ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فأباحه عليه الصلاة والسلام وقال جابر كنا نعزل والقرآن يتنزل قالوا ولان العلقة ما زالت في حكم النطفة ويجوز اخراجها - 01:33:16
فتأخذ حكمها حين ذاك. هذا المذهب انه الى الاربعين. ولكن مفتى به والعمل القضائي المجرم على الاطباء وغيرهم ان يسقطوا الجنين ولو كان ابن يوم الدوائر القضائية المختصة جرائم عموما او الاخطاء الطبية انه يجرم اجهاض الجنين ولو كان ابن يوم واحد هذا الذي عليه العمل في المحاكم عندنا وهو المفتى به - 01:33:39
وعليه قرارات المجامع الفقهية نقف عند هذا القدر نكون انهينا بحمد الله عز وجل ما يتعلق بكتاب الطهارة كاملا اه فقط الان يعني في ذهني ان نتكلم عن مسألة يعني اه وهي متعلقة تلخيص ما سبق - 01:34:04
يعني هو التلخيص يحتاج الى كثير من المسائل لكن لعلي اذكر مسألة واحدة هي الاهم اهم مسألة نحتاجها في معرفة احكام الحيض معرفة متى نحكم بابتداء الحيض ومتى نحكم بانتهاء الحيض للمرأة؟ هذه اهم مسألة - 01:34:22
ويدور في فلك هذه المسألة كل الاحكام المتعلقة بذلك اه ابتداء الحيض يجب ان تعلم ان ابتداء الحيض لا نحكم بوجوده الا حقيقة ولا نحكم بابتدائه حكما بخلاف انقضاء الحيض - 01:34:39
فاننا نحكم بانقظائه حقيقة ونحكم بانقظائه حكما نبدأ بابتداء الحيض نقول ان الحيض لكي نحكم بانه قد ابتدأ بالمرأة لابد فيه من قيود القيد الاول انه لابد ان يخرج دم والا فلا حقيقة لحكم الحيض. فلا يمكن ان نقول حكما هي حائض. لا. بل لا بد ان نقول هي حقيقة - 01:34:56
غدا وهذا الدم الذي خارج لابد ان يصلح ان يكون حيظا بان يكون لونه احد الوان الدم الاربعة التي مرت معنا وهي الوان الدم. القيد الثاني المهم ان نقول انه لابد ان يكون السن مناسبا للحيض. فلا تكون المرأة دون تسع ولا اكثر - 01:35:19
من خمسين على تفصيلة الخمسين مرة معنا في اثناء كلام المصنف رحمه الله تعالى وكلام اهل العلم في المسألة والقيد الثالث وهذا مهم جدا انه نقول لا بد ان يكون ابتداء الحيضة - 01:35:37
يفصل بينه وبين انقضاء الحيضة الماضية اكثر من ثلاثة عشر يوما بلياليها ولو بلحظة فلابد ان يكون بينهما ذلك لانه من المتقرر عند اكثر اهل العلم بل حكاه احمد اجماعا كما نقلت لكم قبل قليل من قضاء شريح وتصديق علي رضي الله عنه ان اقل - 01:35:52
طهر بين الحيضتين لابد ان يكون ثلاثة عشر يوما بلياليها. اذا بهذه القيود الثلاثة الاهم قد يكون هناك غيرها استحضره في ذهني نعم لأ التلفيق ايه الان بعد ما انتهينا نتكلم عن التلفيق. اذا هذا نعرف به ابتداء الحيضة. اذا لابد من هذه القيود الثلاثة. اما انتهاء الحيضة - 01:36:12
فان المرأة اذا حكمنا بابتداء حيضها انها بدأت حيضتها فنقول انقضت حيضتك اما حقيقة او حكما نحكم بانقضاء الحيضة حقيقة باحد سببين لا غير السبب الاول ان ترى المرأة القصة البيضاء وهذه القصة البيضاء - 01:36:34
وكنا قد تكلمنا عنها نسيت هي خيط رفيع يخرج لا تراه كل النساء يجب ان ننتبه لهذه المسألة. ليس كل امرأة ترى هذه القصة البيضاء التي هي علامة الظهر وانما عند بعض النساء دون بعضهن - 01:36:54
الامر الثاني الجفاف التام. الجفاف التام يختلف من امرأة الى امرأة اخرى في معرفتها هل جفت ام لم تجف ومر مع حديث عائشة عند الحاكم انها قالت لا تعجلن حتى تعرضن علي الكرسف الذي هو القطن الذي تحتشي به المرأة عن الحائض - 01:37:07
تنظر فيه فان وجدت جفافا تاما حكمت بذلك. جهة تام غير رطوبة تقصد من الدماء. هاتان العلامتان هي علامة الطهر الحقيقي. اما علامات الطهر الحكمي فهي على هذا الترتيب اول حالة ان تكون المرأة معتادة - 01:37:27
فنحكم حينئذ بان انقضاء عادتها او انقضاء مدة عادتها هو انقضاء حيضها. صورة ذلك ان تكون المرأة معتادة مميزة او معتادة لا تمييز لها ففي الحالتين اذا انقضت الايام التي - 01:37:46
عادتها على قدرها وزادت عنها فما زاد عن العادة فانه يكون طهرا حكميا مع وجود الدم ويكون ذلك الدم استحاضة او تسميه دم فساد لا لا فرق الحالة الثانية التي يحكم بها بالطهر الحكمي - 01:38:06
عند تمييزها وهو اضعف من العادة وذلك اذا لم تكن المرأة معتادة وكان لها تمييز انتبه ومر معنا متى تكون المرأة لها تمييز ومتى لا يكون لها تمييز وذاك يعبرون عنه بالتمييز الصالح - 01:38:24
وذلك بان تميز الدم القوي من الدم الضعيف ويكون دم قوي اقل من اكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما بلياليها. اكثر الحيض فاقله وهو خمسة عشر يوما بليلة فمن كان لها تمييز ولا عادة فانها تعمل بتمييزها - 01:38:39
هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة من فقدت العادة والتمييز معا او جاوز دمها اكثر الحيض. ولم تستطع ان تميزه ففقدت تمييزها حينئذ فاننا نحكم بانها تمكث غالب الحي وهو ستة او ستة ايام او سبعة. هناك حالات قليلة تمكث المرأة اكثر الحيض خمسة عشر يوما بلياليها - 01:38:55
وحالات تمكث فيها اقل الحيض وهو يوم وليلة مثل المبتدأة. هذه القاعدة انا غرضي منها ان تعرف امرا واحدا ان اهم ما تعرف به الحيض تعرف صفة ابتدائه ومتى نحكم بانتهائه - 01:39:20
اعيد السؤال اخينا قبل قليل ما الفرق بين الطهر وبين العادة الملفقة؟ الطهر نقول اذا كملت حيضة المرأة عادتها سبعة ايام فكملت عادتها ثم بعد ذلك خرج منها دم فاننا نجزم بان هذا الدم ليس دم حيض لان عادتها كملت. قال علي رضي الله عنه اذا رأت المرأة بعد حيظها ايظا - 01:39:35
الكاملة مثل غسالة اللحم فانها ركظة من الشيطان اي دم يخرج بعد اكتمال العادة فانه ليس حيضا حتى تمر عليها ثلاثة عشر يوما بلياليها ما لم تكن طبعا معتادة زمن كذلك فلابد ان يكون شهرا كاملا - 01:40:02
لكن من كانت عادتها ناقصة عادته سبعة ايام فجاءها الحيض ثلاثة ايام فقط ثم انقطع اياما ثم عاد نقول عادتها ناقصة. باقي اربعة ايام فنلفق لها الى اربعة. نلفق لها الى اربعة. يكون المجموع اربعة ايام - 01:40:22
بناء على التلفيق هذا ان كانت معتادة ومثلها المميزة وهكذا نقف عند هذا القدر ان شاء الله الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نبدأ فيما يتعلق لا في الصلاة وان شاء الله كتاب الصلاة اسهل من الطهارة بكثير بكثير جدا - 01:40:37
طبعا الطهارة المصنف لو لو تتأملون كلامه مع المنتهى اظن ان صاحب الاقناع يعني لم احسبها بالدقة يكاد يكون ضعف ما في المنتهى ان لم يكن اكثر حقيقة صاحب المنتهى حجمه اكبر بكثير من من المنتهى في كتاب الطهارة - 01:40:53
ومثله الصلاة. الصلاة ايضا واوسع عاد اذا وصلنا المعاملات يعني يمكن ايضا الحكم فيه اخونا يقول قول المصنف فان عاد فيها فمشكوك فيه. هل يعارض قوله ولا تدخل استحاضة في مدة - 01:41:09
نفاس اه نقول لا يعارض ذلك لانه قال مشكوك فيه لكن غلب فيه معنى النفاس هذا وجه رأيهم ولذلك قلت لكم ان اختيار الشيخ تقي الدين انه نفاس جزما وهذا المفتى به - 01:41:25
آآ يقول آآ ذكر في اول الدرس عن مرعي ان الطهر المتخلل يفيد بان لا يتجاوز اكثر مدة الطهر كيف ذاك؟ والطهر آآ والطهر ليس له حد لاكثره اه ربما خانني التعبير الصواب - 01:41:41
آآ الا يجاوز اقله. نعم. احسنت اه رجل يسافر سنة او اكثر ويمكث مع زوجته شهرا او اقل فهل تشرب الزوجة دواء يمنع الحيض مدة الاجازة يجوز ذلك على كلامهم يجوز هي حرة - 01:42:00
لها ما شاءت تفضل تفضل شيخ لا تستأذن يقول اخونا حساب ايام النقاء من ضمن ايام الحيض تعدوا اكثر الحيض خمسة عشر يوما. وان تخلله نقاء مع انه ليس له احكام الحيض. والمرأة تصوم وتصلي فيه وغيرها. نعم هذا - 01:42:18
مرعي وقلت لك هذا كلام منصور وجزم به وكلام مرعي يقتضي خلاف ذلك. ذكرت هذا الكلام لكم في اثناء الدرس آآ على القول بان العادة اذا زادت تصير اليه من غير تكرار - 01:42:36
هل هذا يبنى عليه انها سواء كانت الزيادة متصلة بها او كانت منفصلة؟ لان انقطع الدم ثم رأت الدم ولم يجاوز اه اكثر الحيض خلافا لما قال في الاقناع فيلفقان ويجعلان حيضة واحدة ان تكرر - 01:42:49
آآ ظاهر كلامهم لا لانهم قالوا ان العادة ان تكون متصلة واما بعد الانقطاع فهذه قرينة على ان الدم الخارج ليس دم عادة ان كان تناول الدواء الدواء مع الايام سبب لمنع الحمل فما حكمه - 01:43:05
اه اه تناول منع ادوية منع الحمل جائز والدليل العزل انما منعوا المنع المطلق يعني يعني الدائم المنع الدائم اه مثل استئصال رحم او مبايض هل المرأة او بعض العمليات الجراحية للرجل هذا الذي لا يجوز. جزموا به. واما المؤقت فانه جائز. والحديث صريح بجوازه - 01:43:22
اه ان كان اخونا يقصد انه سبب لمنع الحمل المستمر فلا ادري يعني طبا لا ادري اخر سؤال اخونا يقول ما هي نية او بقي سؤال؟ ما هي نية الاستباحة - 01:43:49
وما الفرق بينها وبين نية رفع الحدث اه نية الاستباحة يعني استباحة العبادة. ينوي استباحة العبادة واما رفع الحدث فهو رفع الحدث الاصغر او الاكبر آآ الذي اتصف به ذلك الشخص - 01:44:01
اه ما هو خوف العنت وما هو خوف الشفق سبقة عطاها الشفقة اخونا العموم هو خوف الشفق آآ يعني اخوف العنت الذي في كتاب الله خوف لمن يعني عشي العنت منكم العنت - 01:44:15
الاقرب في تفسيرها وهو الوقوع في الزنا واما الشبق فهو الظرر الذي يترتب على يعني اه لشدة رغبته يعني بذلك وهو الذي يعبر عن الفقهاء بتشقق الانثى يعني ضرره يكون عليه هو وامل على نفسه الوقوع في الزنا - 01:44:33
اخونا يقول اجد بعظ الصعوبة في باب الحيظ فهل تشيرون الى رسالة او شرح معين؟ نعم هو صعب صدقت اه ولكن الشخص يعني يكتفي القواعد المختصرة التي تلخص بعض المسائل - 01:44:55
قلت في اول الدرس ان اغلب المذكور في كتاب الحيض هي مسائل نادرة ربما كان تشقيق الفقهاء فيه مفيد من حيث يعني تنشيط الذاكرة والذهن والملكة ربما يكون كذلك. ولا شك ان كل ما اوردوه هو واقع. لان اغلب - 01:45:14
مسائل سئل عنها احمد او غيره من اهل العلم فاجابوا فاوردوها ثم جعلوها مترابطة بهذه الهيئة لكي يقنعك بان مناط الذي اوردوه مناط صحيح وليس مناطا فاسدا فانت تكتفي بالقواعد العامة انا اظن كل القاعدة التي ذكرتها في الختام قد تكون مختصرة وان كانت تحتاج الى بسط لمن اراد ان يتوسع فيها - 01:45:29
ايضا هذا في الزكاة لكن اجيب عنه بسرعة يقول من نسي شهر زكاته فشك في حولان الحول فاخرج مالا بنية الزكاة ثم ذكر شهر زكاته وتبين ان ما اخرجه كان قبل الحول - 01:45:51
فهل يعيد اخراج الزكاة عند شهره؟ ام يستأنف حساب الحول من الشهر الاخير الذي اخرج فيه المال؟ اه اظن بلا خلاف عند اهل العلم ان العبرة في حقيقة الحول لانه شرط - 01:46:04
والشروط آآ لا تتغير بالظن وانما هي متعلقة بالحقائق فليست من كسب المرء ولا يلزمه فعلها حينئذ نقول اذا لك وقت حولان الحول فيلزمك ان تقيم الاموال التي عندك عند حولان الحول وتقدر الزكاة - 01:46:17
ثم تنظر ما اخرجته فان كان ما اخرجته يفي بالغرظ او يزيد فقد برئت ذمتك. وان كان ما اخرجته اقل مما وجب عليك فيجب عليك ان تخرج الفرق بينهما واما تعجيل الزكاة فهو جائز والحديث صريح في قصة العباس رضي الله عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم واما العباس فهي علية وفي لفظ ومثلها وقوله ومثل - 01:46:35
يدلنا على انه يجوز تعجيل الزكاة لحولين وهذا من مفردات المذهب انه يجوز تعجيل الزكاة لحولين فقط دون ما عداها وهو ظاهر الحديث لانه خلاف الاصل وخلاف الاصل نقف عند مورد النص وهو تعجيل الزكاة لسنتين اكثر من سنتين لا يجوز. والا لما اخرج الناس صدقة قط وانما يخرجون اموالهم كلها - 01:46:57
من باب الزكاة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض والسلام عليكم - 01:47:17
ورحمة الله وبركاته - 01:47:37
شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
٢١. شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر