فتاوى-برنامج يستفتونك -قناة الرسالة
3-59/ هل يجوزعند الفحص دفع مبلغ اكثر من المبلغ المسجل فى الكشف والقول بانها تكون ثمنا للعلاج ؟
Transcription
الاخ ايضا هو محمد سؤاله الثاني يقول احيانا قد يفحص الطبيب المريض وقيمة الفحص مثلا مئة درهم هو يقول بانها تسجل ثلاث مئة درهم حتى يأخذ هذا الفرق هناك جهة معينة تعطيهم هذه المبالغ مقابل العلاج هذا الفعل يا شيخ هل يجوز - 00:00:00ضَ
اولا يعني عموما وماذا كان يعني صيغة هذا المال وطريقته وما اشبه ذلك هل هناك شروطا لكن من حيث المعنى الحكم العام فلا يجوز للانسان ان يحتال في الاموال العامة. نعم. ولا في الاموال الخاصة - 00:00:18ضَ
اذا كان هذا المال مثلا سواء كان الذي يصرفه جهة خاصة من قطاع خاص او كان من قطاع عام فان كان من قطاع خاص فلا بد من اذن صاحب القطاع. نعم. صاحب الشركة ونحو ذلك المالك له - 00:00:38ضَ
او الجهة الاعتبارية اللي تملك هذا الشيء. نعم. وان كان قطاع عام كالدولة فهذا اه اشد واشد لانه مال لعموم المسلمين ولا يجوز لاحد ان ولا على شيء يسير النبي عليه قال ادوا الخيط والمخيط هذا في حق من؟ في حق العمال الذين يعملون - 00:00:53ضَ
لهذا قال اقبلني عني عملك يا رسول الله. قال يعني اذا شئت قبلنا منك. فالمسألة خطيرة ولا يجوز للانسان ان وثم هذا في الحقيقة اه نوع اخذ اخذ مال ثم فيه كذب واحتيال بحيث مثلا تكتب مثلا الفاتورة من ثلاث مئة وهي مئتان او مئة فهذا نوع - 00:01:11ضَ
من الكذب ومال حرام لا يجوز لا للكاتب ولا للاخذ ولا كل من امضى هذا المال فالواجب ثم هذا المال المأخوذ الواجب ان يرد الى اصحابه ان ان امكن. نعم. ما امكن رد الى اصحابه وكانت الجهة المالكة جهة عامة كالمال العام للدولة ولا امكن في - 00:01:34ضَ
هذه الحالة المالك المسلمون عموما فيتصدق به بالنية عن المسلمين جميعا كما في اللقطة وكما في قول يزيد من حينما سأله معاوية رضي الله عنه لما غل رجل شيئا من مال المجاهدين فقال تفرقوا في البلاد وهذا ملك المسلمين فتصدق به بالنية عنهم - 00:01:54ضَ
وذلك ما جاء في هذا الباب. نعم. احسن الله اليكم. اذا وكذلك الحال بالنسبة لسؤاله الثالث ينطبق عليه ما ذكرتم صاحب الفضيلة هو بيع العلاج باقل بثلاثين بالمئة والفاتورة تطبع بمبلغ كامل - 00:02:14ضَ
كذلك كذلك نعم صحيح - 00:02:24ضَ