فتاوى الجامع الكبير - 25 - كتاب المعاملات المالية للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
Transcription
انشئت حديثا من شركة للتقسيط تشتري للانسان كل شيء يريده من بيع سيارة او غير ذلك ثم تقسط عليه بحيث يكون مكسب الشركة السنة الاولى من خمسة بالمائة من ثانيا عشرة بالمئة وبالسنة الثالثة عشرون بالمئة. فما حكم الاسلام في هذا - 00:00:00ضَ
بيع التقسيم الى كان البائع عن هذا المال اخطئ ثم باعه على غيره الى اجل معلوم او معلومة فلا بأس قد ثبت في الصحيحين عائشة رضي الله تعالى عنها ذهب ملاكها بالتقسيم - 00:00:22ضَ
باعوها بتسع اموال كل عام وانتم بخير سنة الاربعين لها بثلاثمائة وستين درهما كل سنة اربعين مبين انا ربعي بالتفصيل بيع التنصيب اللي كان على وجه شرعي المال هذا المال - 00:00:50ضَ
مليارات او غيرها ثم باعها بعد ذلك بيعا شرعيا الراغب فيها الى اداب معلومة فلا بأس لانها ليس كل واحد يستطيع ان يجد من يبغضه كل واحد وليس كل واحد عنده مال يصير حاجته - 00:01:11ضَ
قد يريد الزواج نريد ان عمره اربعين بيتا ويكمل بيتا لسكنه من يريد هذا من الامور المباحة فاذا اشترى سيارة بالتقديم او طعام ثم باعها اليه باجار معلومة اكثر من سعر الحرم ايضا - 00:01:27ضَ
فلا حرج لان الباقي انما باعه بالاقصام ليستفيد يراد ان يستفيض الزيادة والوحدة ان يستفيد التأكيد عليه هو القرآن فلا حرج - 00:01:54ضَ