فتاوى-برنامج يستفتونك -قناة الرسالة

5-58/ ماحكم الشراكة بين اثنين احدهما يشترى البضاعه والاخر يشتريها منه ثم يبيعها ؟

عبدالمحسن الزامل

اه اخونا عماد يقول هو تاجر آآ مواد بناء واحد الاشخاص يعني عرض علي الشراكة وهذا الشخص يعطيه المال وهو يشتري بضاعة وهذا الشخص الذي صاحب المال هو المسؤول يكون هو المسؤول عن البضاعة الى دخولها الى المستودع - 00:00:00ضَ

ثم اخونا عماد يشتري من هذه البضاعة يعطيه رأس ماله ويعطيه ربح ثم ذلك هو يبيعها اه على الناس. يقول هذا التعامل هل هو اه طبعا علما بان هذا الشخص لا يعرف تفاصيل البضاعة لكنه يعرف - 00:00:18ضَ

المواصفات الاجمالية الان. نعم نعم هو ذكر انه مثل ما تفضلت انه يشرط عليه شراءها وانه من ضمانه لا شك ان ان البضاعة لصاحبها لكن هي معه امانة هي هي عنده امانة الا - 00:00:32ضَ

حينما يحصل تفريط في هذه الحالة الاحكام هو ما سأل عن هذا لكن هو هو يقول ان من حيث الحكم من حيث للشرط بينهما ان انها مضمونة على وهذا هو الاصل حتى ولو لم يشرط ايضا - 00:00:52ضَ

لانه مجرد امين. الصحيح انه لا فرق بين الامين المحظ والامين المنتفع هو في الحقيقة يعني آآ دائر بين الامير المحظر ما ذكر هل هو مثلا وكيل بجعل او بوكيل فان كان وكيلا بجعل - 00:01:06ضَ

ما هو ليس امينا محضا يعني لانه منتفع وان كان امينا وان كان وكيلا بغير فهو امينا لكنه بعد ذلك يقول هو يشرط عليه ان يشتري. هذا الشرط هذا موضع نظر - 00:01:24ضَ

وهو ان يشترط على صاحب السلعة بعد ملكها الا يتصرف فيها ثم هو في الحقيقة هذا عند الجمهور لا يلزم الشرط هذا عند الجمهور. يقولون لانه شرط عليه ما لم يملكه - 00:01:38ضَ

عليهما كما لو اسقط الشافع شفعته. مهم. لو قال اسقطت شفعتي فانه عند الجمهور لا تسقط وعلى القول الثاني وهو الاظهر تسقط لانه اسقط ما له اسقاطه في حال ملكه اياه والناس ربما لا تصبر امورهم احيانا الا بمثل هذا وربما يتعذر عليه الاتصال به حينما يتم البيع فيحتاج ان يسأله - 00:01:55ضَ

قبل البيع هل لك حاجة في هذا الجزء او ليس لك حاجة؟ فهو من مصلحتهما جميعا. ولهذا كان الصحيح واختيار تقييد الدين رحمه الله انه اذا اسقط شفعته سقط فقط وان كان في هذه الحال لا يملكه كما لو - 00:02:25ضَ

يعني مقابله مقابله كما لو اتفق على شرط قبل عقد البيع المذهب وقول الجمهور لا يلزم. وهذه المسألة يظهر والله اعلم انها في حكمها. مهم. لانه قال له ان انا اذا انت اذا اشتريتها فانا احق بها وهو الان ما اشتراها - 00:02:43ضَ

لكن ان كان شرطها ان كان بعدما امتلك السر بعدما ترك السلعة آآ قال له ذلك وقال هذا ليس له حق الاشتراط والاظهر والله اعلم ان له هذا الشرط. ولان صاحب السلعة او المشتري ربما مثل ما تفضل لا يعرف السلع ولا بيعها. صحيح. وهذا يعرفها. وهو يقول انا اريد ان - 00:03:04ضَ

دفع انا اشتري لك لكن اذا كنت تريد ان تبيع فانا احق والصحيح انه لا بأس بالشروط هذه والمسلمون على شروطهم وربما ايضا نفس البائع نفس هذا هو يريد هذا - 00:03:25ضَ

ولانه اصلح له فعلى هذا اذا كانت المعاملة صحيحة وسليمة وجرى بينهما هذا الشرط ولم يحصل منه بل حصل في البيان والوضوح فلا يظهر والله اعلم آآ ان فيه شيئا ما - 00:03:38ضَ