جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
Transcription
يقول السائل ما حكم بيع السلعة بالتقسيط مع رفع ثمنها عن السعر الاصلي لا بأس تقسيط وزاد في الثمن لا حرج لان بيع الاجل غير بيع بأن فاذا كانت سيارتها تساوي خمسين الف نقدا - 00:00:00ضَ
ومعها ستين الف وسبعين الف في كل سنة كذا وكذا او في كل شهر كذا وكذا فلا حرج في ذلك داخل في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تزينتم بشيء لاجل موسى فاكتبوه - 00:00:23ضَ
لا بأس به هذا باجل بعدين ولا حرج واحتبس عنه صلى الله عليه وسلم انه اقر اهل بريظة لما باعوها كل عام نفسها من الشهوة تسع سنين كل سنة اربعين درهم. هذا نوع من التقسيط - 00:00:39ضَ
نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ - 00:01:02ضَ