جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
7432 - حكم إخراج كفارة اليمين لأسرة عدد أفرادها أكثر من عشرة - نور على الدرب
Transcription
كفارة اليمين هي اطعام عشرة مساكين. او صيام ثلاثة ايام او عتق رقبة. فهل يجوز لي ان اخرج خمسة عشرة كيلو من البر واعطيها لرجل وعياله يزيد عددهم على عشرة مساكين - 00:00:00ضَ
نعم كفارة اليمين اقام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة ثم العجز صام ثلاثة ايام ليس مخير مع الصيام. مم. الصيام انما يجوز عند العجز. الاطعام والكسوة والكفارة بالعتق - 00:00:18ضَ
اذا عجز عن الثلاث عن الاطعام والكسوة والعطر جاز له الانتقال حينئذ الى الصيام ثلاثة ايام واما مع القدرة على اطعام او الكسوة او العطر فانه يلزمه واحد من الثلاثة - 00:00:35ضَ
ولا يجوز له الصوم ولا يجزئه الصوم. واذا كان في البيت فقراء قدر عشرة او اكثر واعطيتهم الكفالة كفى ذلك لان المقصود دفعها الى عشرة فاذا كان في البيت انسان واولاده يبلغون العشرة وكلهم فقراء - 00:00:48ضَ
فان كفرت اليهم والحمد لله. نعم - 00:01:04ضَ