جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
7706 - حكم عقيقة الوالدة عن أولادها بعد وفاة زوجها - نور على الدرب
Transcription
بعد السلام اه تقول ان لها اربعة اطفال وان والدهم لم يتمم لهم الا اثنين منهم او انه تمم لهم الا اثنين منهم تقول ان اه هؤلاء الاثنين هل يجوز لي ان اتمم لهم بعد مظي؟ لانها تذكر ان والدهم قد توفي مدة خمسطعشر عاما. تقول هل يجوز لي ان اتمم - 00:00:00ضَ
ثم بعد مضي هذه المدة افيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. لا بأس العقيقة مشروعة في الوالد يعوق عن اولاده عن الذكر هذا هو المشروع امر بذلك امر ان يعقل الشاة - 00:00:24ضَ
وقال عليه الصلاة كل غلام مرتهن بعقيدته. تبح عنه اليوم السابع ويحلق ويحلق ويسمى فاذا كان والدهم انما عق عن اثنين فلا بأس ان تعقي ايها الوالدة الباقيين ولك اجر في ذلك ان شاء الله - 00:00:42ضَ
نعم. اه بالنسبة للعقيقة يشاع ان الوالد اذا لم اه يباشرها بنفسه وباشرتها والدتهم ان الاجر يكون دائما الام وليس للوالد شيئا في ذلك من هالغلط كنا على قده. نعم. ما ما عقاه الوالد وانفقه الوالد فيه فهو له اجره. نعم. وما انفقته هي في ذلك فلها اجرها. وخاصة اذا كان الطفل - 00:00:59ضَ
على حسب كل على حسب عمله ونيته. نعم. اه يقولون اذا توفي الولد صغيرا واه اللي كانت المقدمة العقيقة الواردة ان الاجر يكون للوالدة فقط واذا توفي الولد صغيرا وعقت له والدته ان الاجر دائما يكون للوالدة فقط وليس للوالد شيء من ذلك البتة - 00:01:23ضَ
فهذا غلط بغير علم. نعم. في مأجور على ما فعلت والاب مأجور على ما فعل. نعم. كل منهما له نصيب من الاجر فيما فعل مع الولد. نعم. احسان ومن تربية ومن نفقة - 00:01:47ضَ
نعم - 00:01:57ضَ