يقول اما سؤالي فهو ان والدتي رحمها الله توفت. مم. وتركت طفلا صغيرا حملته خالتي. وقد كانت متزوجة ولكنها لن تلد قط آآ قد درت عليه لبنا ورظع من ثديها وبعد مرور اكثر من ثلاثة سنوات شاء الله ان تحمل وتنجب طفلا - 00:00:00ضَ

اولا ما هو حكم هذا الرضيع من هذه المولودة هل يصح الزواج منها ثانيا هل تحل لاخوانه من امه؟ افيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. اولا ايش نقول اولا ما هو حكم هذا الرظيع او الترظيع - 00:00:20ضَ

من هذه المولودة يعني حكم رظاع هذه البنت هل يصح الزواج منها ثانيا هل تحل لاخوانه من امه السؤال فيه اشكال لكن هذا الرضاع الذي حصل منه هذه المرأة من خالة الطفل - 00:00:38ضَ

قضاء شرعي ما دام مرت عليه تكن امه وليس من فرق ذلك ان تكون قد حملت الصواب ان درها يؤثر ولو يمتحل ولو لم يسبق حمل هذا هو الصواب لان الله اطلق قال وامهاتكم اللاتي ارظعنكم. فاذا ارظعته مما در لها فهي امه - 00:00:57ضَ

وجميع اولادها اخوة لهذا الرضيع ومن قبله او بعده وهذه المرأة التي ارضعت ثم ثم حملت وولدت هذا الولد الجديد اخ للرضيع وهكذا اولادها بعد ذلك واخواتها اخواله خالاته واخوانها اخواله - 00:01:18ضَ

وابوها جده وزوجها ابو هذا الرضيع ولو كان ولو كانت لم تحمل الا بعد ذلك لان وطأه لها من اسباب درها باللبن فيكون هذا الطفل الرضيع ولدا لا ولدا لزوجها واخا لاولادها الذين جاءوا بعد ذلك - 00:01:35ضَ

نعم اذا كان الرظا خمس مرات فاكثر لكنه ضاع الذي درت به خمس مرات فاكثر وكان الطفل في الحولين يعني ان رأته قبل ان يتجاوز الحولين نعم - 00:01:54ضَ