أحكام الزكاة والصدقة - نور على الدرب - الشيخ عبدالعزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
7903 - حكم من يخرج مالاً مقابل ما يجب عليه من زكاة بهيمة الأنعام - نور على الدرب
اه هذا سؤال من السائل راجح حسن الشهري من جدة يقول شخص لديه زكاة في اغنام عنده ومعروف ان عاملة الزكاة تقرر ثمن الزكاة وتأخذها نقدا وتقول لصاحب الغنم الشاتة او الشاتين او اكثر اذا كان لديه اغنام كثيرة ويعطيهم قيمتها حالا. وهذا الشخص سدد لعاملة الزكاة من ماله ولم - 00:00:00
بع من غنمه شيئا ولم يخرج منها. فما حكم ذلك؟ هل هو جائز ان يدفع للعاملة المبلغ المطلوب دون ان يخرج من الغنم اي شيء علما انه قد مضى على ذلك عدة سنوات ويمكن ان تكون قد توالدت تلك الشياة. فما الحكم - 00:00:25
واما هذا الذي صاحب الغنم فانه يكفيه يكفيه اذا اخرج من المال عنده اذا اعطى العمال من الدراهم اللي عنده ولا بأس لا بأس وهذا ليس من اللازم يبيع من غنمه او من ابله اذا اعطاهم ما طلبوا عن النصاب والانصباء من الدراهم اللي عنده فلا حرج. ولكن الواجب والوسط - 00:00:43
فاذا كانت الحكومة ما اخذت الا قليل ويرى انه دون وسط فينبغي له يكمل ويعطي الفقراء اللي عنده بقبيلتها وغيرهم كمال الزكاة لان هذا ابرأ لذمته واحوط له قد يتساهل العمال فيأخذ زكاة قليلة اقل من الواجب - 00:01:04
والواجب الوسط فاذا كانت مثلا الشاة التي تجب عليك تساوي الوسطى ست مئة العظيمة السمينة الفا والناقصة التي هي لئيمة اربع مئة واخذوا ما يقابل اربع مئة فاخذوا مقابل لئيمة والناقصة فينبغي ان يكمل حتى يخرج قيمته الوسطى ست - 00:01:23
المياه نحوها المقصود من يلاحظ ان تكون الزكاة على الوسط من غنمه وابله نعم اه لو اعطاهم اه قدرا غير صحيح بالنسبة لعدد الماشية التي عنده؟ هذا يزكي ويتوب الى الله ويستغفر وعليه يزكي الباقي. نعم. من كذب عليه ما لم يزكي الباقي. نعم - 00:01:51
بارك الله فيكم - 00:02:08
Transcription
اه هذا سؤال من السائل راجح حسن الشهري من جدة يقول شخص لديه زكاة في اغنام عنده ومعروف ان عاملة الزكاة تقرر ثمن الزكاة وتأخذها نقدا وتقول لصاحب الغنم الشاتة او الشاتين او اكثر اذا كان لديه اغنام كثيرة ويعطيهم قيمتها حالا. وهذا الشخص سدد لعاملة الزكاة من ماله ولم - 00:00:00
بع من غنمه شيئا ولم يخرج منها. فما حكم ذلك؟ هل هو جائز ان يدفع للعاملة المبلغ المطلوب دون ان يخرج من الغنم اي شيء علما انه قد مضى على ذلك عدة سنوات ويمكن ان تكون قد توالدت تلك الشياة. فما الحكم - 00:00:25
واما هذا الذي صاحب الغنم فانه يكفيه يكفيه اذا اخرج من المال عنده اذا اعطى العمال من الدراهم اللي عنده ولا بأس لا بأس وهذا ليس من اللازم يبيع من غنمه او من ابله اذا اعطاهم ما طلبوا عن النصاب والانصباء من الدراهم اللي عنده فلا حرج. ولكن الواجب والوسط - 00:00:43
فاذا كانت الحكومة ما اخذت الا قليل ويرى انه دون وسط فينبغي له يكمل ويعطي الفقراء اللي عنده بقبيلتها وغيرهم كمال الزكاة لان هذا ابرأ لذمته واحوط له قد يتساهل العمال فيأخذ زكاة قليلة اقل من الواجب - 00:01:04
والواجب الوسط فاذا كانت مثلا الشاة التي تجب عليك تساوي الوسطى ست مئة العظيمة السمينة الفا والناقصة التي هي لئيمة اربع مئة واخذوا ما يقابل اربع مئة فاخذوا مقابل لئيمة والناقصة فينبغي ان يكمل حتى يخرج قيمته الوسطى ست - 00:01:23
المياه نحوها المقصود من يلاحظ ان تكون الزكاة على الوسط من غنمه وابله نعم اه لو اعطاهم اه قدرا غير صحيح بالنسبة لعدد الماشية التي عنده؟ هذا يزكي ويتوب الى الله ويستغفر وعليه يزكي الباقي. نعم. من كذب عليه ما لم يزكي الباقي. نعم - 00:01:51
بارك الله فيكم - 00:02:08
أحكام الزكاة والصدقة - نور على الدرب - الشيخ عبدالعزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
7903 - حكم من يخرج مالاً مقابل ما يجب عليه من زكاة بهيمة الأنعام - نور على الدرب