Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الزكاة - 00:00:00ضَ
باب زكاة الاثمان وهي الذهب والفضة وفيها ربع العشر اذا بلغت نصابا نصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالا وبالدنانير خمسة وعشرون وسبعا دينار وتسع دينار ونصاب الفضة مائتا درهم والدرهم اثنتا عشرة حبة حبة خروب والمثقال درهم وثلاثة اصباع درهم - 00:00:20ضَ
ويظم الذهب الى الفظة في تكمين النصاب ويخرج من ايهما شاء ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال او اعارة وتجب في الحلي المحرم وكذا في المباح المعد للكراء او النفقة اذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته ان زادت - 00:00:45ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى باب زكاة الاثمان الاثمان جمع ثمن والمذهب المشهور من المذهب - 00:01:04ضَ
ان الثمن ما دخلت عليه باء البدرية سواء كان نقدا ام عرضا لكن عبر المؤلف رحمه الله بقوله باب الزكاة الاثمان عبر بهذا نظرا الى الغالب وان الغالب ان الاثمان - 00:01:27ضَ
هي الذهب والفضة وما قام مقامهما وعبر بعضهم بقوله زكاة الذهب والفضة وخص الزكاة بالذهب والفضة وعبر بعضهم بقوله باب زكاة النقدين والنقدان هما الذهب والفضة وما قام مقامهما وهذا التعبير باب زكاة النقدين هو اعم - 00:01:49ضَ
فانه يشمل كل ما يكون نقدا ثم قال رحمه الله وهي الذهب والفضة المراد بالاثمان الذهب والفضة واما الفلوس وهي ما وهي ما كان نقدا من غير الذهب والفضة فهي عروض - 00:02:22ضَ
على المذهب كعروض التجارة ففيها زكاة قيمة اذا اعد هذه التجارة وان اعدها للنفقة ونحو ذلك فلا زكاة فيها فهمتم المذهب ان الزكاة انما تجب في الذهب والفضة واما الفلوس - 00:02:47ضَ
وهي النقد من غير الذهب والفضة فان اتخذها للتجارة ففيها زكاة تجارة وان اتخذها للنفقة ونحو ذلك فليس فيها زكاة وهم يخصون الحكم حتى في جريان الربا بالذهب والفضة دون ما كان غيرهما من النقد - 00:03:13ضَ
ثم قال رحمه الله وهي الذهب والفضة وفيها ربع العشر اذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقال وبالدنانير الى اخره ظاهر كلامه بل صريحه ان المعتبر في الذهب والفضة هو الوزن - 00:03:37ضَ
ان المعتبر في القدر ما يتعلق ان المعتبرة في قدر الذهب والفضة هو الوزن العدد قالوا لانه هو الذي ينضبط الوزن هو الذي يمكن ضبطه وهذا مذهب جمهور العلماء وحكي فيه الاجماع - 00:04:01ضَ
والقول الثاني ان المعتبر في الدراهم خاصة العدد ما ورد في الحديث مئتا درهم واما الذهب المعتبر فيه الوزن فعلى هذا القول تجب الزكاة في مائتي درهم سواء قل ما فيهما من الفضة ام كثر - 00:04:24ضَ
حتى لو لم يبلغ ما قدره المؤلف رحمه الله وعلى القول الثاني متى كان متى كانت الدراهم مائتي درهم وجب فيها الزكاة اذا نقول على المذهب لا تجب الزكاة فيما كان دون خمسة فيما دون خمس اواق. ولو بلغ مئات الدراهم - 00:04:53ضَ
وتجب الزكاة في المئة درهم اذا بلغت خمسة اوسق المعتبر هو الوزن اما على القول وهذا مذهب الجمهور واما عن القول الثاني ان المعتبر في الفضة والعدد فتجب في الفضة اذا بلغت مئتي درهم ولو كانت ثلاث اواق - 00:05:23ضَ
لانهم يعتبرون ماذا العدد والقول بان المعتبر في الفضة العدد هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لكن الجمهور على خلاف ذلك ثم بين رحمه الله القدر قال وفيها ربع العشر - 00:05:45ضَ
اذا بلغت نصابا اي ان القدر الواجب الذهب والفضة هو ربع العشر ربع العشر اي اثنين واي اثنان ونصف في المئة فاذا اردت ان تعرف القدر الواجب في اي مبلغ - 00:06:05ضَ
فاقسمه على اربعين الاربعون هي ربع العشر يقول اذا بلغت نصابا ثم بين النصاب قال فنصاب الذهب المثاقيل نصاب الذهب في وزن المثاقيل عشرون مثقالا عشرون مثقالا والمثقال اي نعم بعشرون عشرون - 00:06:29ضَ
عشرون مثقالا وبالدنانين خمسة وعشرون وسبعا خمسة وعشرون وسبعا نعم وسبع دينار وتسع دينار ونساب الفضة مائتا درهم وهذا التقدير بحسب الدنانير المستعملة في زمن المؤلف رحمه الله والا في المعروف ان ان الدينار يساوي مثقال - 00:06:55ضَ
ان الدينار يساوي مثقال وعلى هذا فعشرون مثقالا تساوي عشرين دينارا والدينار نعم والمثقال اربع غرامات وربع المثقال اربع غرامات وربع فعشرون مثقالا الغرامات تساوي خمسة وثمانين غراما وعلى هذا فنصاب الذهب بالغرامات كم - 00:07:25ضَ
خمسة وثمانون قال رحمه الله ونصاب الفضة مئتا درهم والدرهم سبعة اعشار المثقال فمئة درهم تساوي مئة واربعين مثقالا تعادل ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة ولهذا قال والدرهم اثنتا عشرة حبة - 00:07:54ضَ
والمثقال درهم وثلاثة اسباب درهم الى اخره. اذا الخلاصة ان نصاب الذهب عشرون مثقالا والمثقال اربع غرامات وربع تساوي بالغرامات خمسة وثمانين ونصاب الفضة مئتا درهم وهي تعادل مئة واربعين - 00:08:24ضَ
مثقالا تساوي ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة وما قام مقام الذهب والفضة من من النقدين فحكمه كالذهب والفضة وعلى هذا فالاوراق النقدية التي يتعامل الناس بها الان يجب فيها - 00:08:53ضَ
الزكاة ويجري فيها الربا لانها بدل عن النقدين والبدل له حكم المبدل من والقول بانها في حكم الفلوس او عروض التجارة لا ريب انها قول ضعيف ولو قلنا بذلك لاسقطنا الزكاة - 00:09:16ضَ
وقلنا ان الزكاة لا تجب في الاوراق النقدية ولا يجري فيها الربا الى غير ذلك فالذي عليه اكثر العلماء الاتفاق العلماء على ان الاوراق النقدية الا من شد ان الاوراق النقدية حكمها حكم - 00:09:36ضَ
ماذا؟ الذهب والفضة فتجب فيها الزكاة ويجري فيه ويجري فيها الربا بنوعيه ثم قال رحمه الله ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب - 00:09:59ضَ
ولو كان عند انسان نصف نصاب من الفضة ونصف نصاب من الذهب فانه يضم هذا الى هذا فتجب الزكاة فهمتم لو كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة - 00:10:21ضَ
فيضم هذا الى هذا قالوا لان المقصود منهما واحد فهما كنوعي جنس فهما كنوع الجنس والقول الثاني ان الذهب لا يضم الى الفضة في تكميل النصاب قالوا لان الشارع قدر لكل منهما - 00:10:43ضَ
نصابا خاصا والتعليل بان المقصود منهما واحد منتقد بكون البر لا يضم الى الشعير مع ان مقصودهم مع ان المقصود منهما واحد وهو الاقتيات ومعناهما واحد وهو الادخار وهذا القول هو الراجح - 00:11:08ضَ
ان الذهب لا يضم الى الفضة في تكميل النصاب الا في اموال الصيارف الا في اموال الصيارف وهم من يتخذون الصرف صنعة فيضم هذا الى هذا لان المعتبر هو القيمة. فهي عروض - 00:11:32ضَ
تجارة ما هي عروض تجارة طيب اذا نقول الذهب لا يضم الى الفضة في تكميل ماذا في تكميل النصاب لان كل واحد منهما يخالف الاخر في المقصود منه وحينئذ لا يكون هناك ظم - 00:11:56ضَ
طيب وقول المؤلف رحمه الله ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب على القول بانه يظم الذهب الى الفظة في تكميل النصاب كيف يكون الظن هذي الظم يكون بالاجزاء او انه يكون بالقيمة - 00:12:21ضَ
المذهب ان الظن يكون بالاجزاء فلو ملك عشرة دنانير لو ملك عشرة دنانير اي نصف نصاب من الذهب ومئة درهم اي نصف نصاب من الفضة فمجموعهما فيضم هذا الى هذا فتجب - 00:12:41ضَ
الزكاة وقيل ان الظن يكون بالقيمة فلو ملك من احد النقدين نصف نصاب يعني ما لك نصف ملك عشرة دنانير وملك خمسين درهما والخمسون درهما تساوي عشرة دنانير على القول بان الضم يكون بالقيمة. يضم هذا الى هذا في تكميل - 00:13:09ضَ
النصاب لأن لأن ربع نصاب الفضة يساوي نصف نصاب الذهب فكأنه نصاب كامل لكن المذهب في هذه المسألة على القول بالضم المذهب اصح وان الظن يكون بالاجزاء اذا تضم يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب - 00:13:39ضَ
وكيفية الظن ان ان الظن يكون بماذا؟ بالاجزاء. فلو ملك مثلا عشرة الدنانير ومئة درهم فكل منهما نصف نصاب. ومجموعهما نصاب. فيخرج الزكاة ويقول المؤلف رحمه الله ويخرج من ايهما شاء - 00:14:06ضَ
يعني من اراد اخراج الزكاة من النقدين فان شاء اخرج من الذهب عن الفضة بقيمته وان شاء اخرج من الفضة عن الذهب بقيمته اشتراكهما في معنى الثمنية فلو كان عنده اربعون دينارا - 00:14:28ضَ
فالواجب فيها دينار اربعون دينارا ربع اشهر. الواجب فيها دينار فيجوز ان يخرج دينارا او قيمته من الفضة قيمة الدينار من الفضة وكذلك ايضا لو كان عنده مئتا درهم الواجب فيها خمسة - 00:14:49ضَ
دراهم فان شاء اخرج خمسة دراهم وان شاء اخرج ما يقابلها قيمة من الذهب ولهذا قال ويخرج من ايهما شاء واضح؟ طيب ثم قال رحمه الله ولا زكاة في حلي مباح - 00:15:10ضَ
لا زكاة المؤلف رحمه الله نفى وجوب الزكاة والاصل في الكتب العلمية وفي المتون العلمية انها تكون ان العبارات فيها تذكر على سبيل الاثبات للنفي فلا يورد النفي الا لنكتة - 00:15:31ضَ
اما اشارة الى خلاف او رفعا في توهم وهنا المؤلف رحمه الله قال ولا زكاة في حلي اشارة الى الخلاف قال ولا زكاة في حلي سواء كان لذكر ام انثى - 00:15:58ضَ
ومن عنده من ذهب او فضة فانه لا زكاة فيه يقول مباح خرج به المحرم تجب فيه الزكاة كما يأتي يقول نعم معد الاستعمال او اعارة وان لم يستعمله او او لم يعره. فما دام قد اعده للاستعمال ولو لم يستعمله فلا زكاة فيه - 00:16:18ضَ
او اعده للاعارة ولم ولم يستعر منه فلا تجب فيه الزكاة ثم قال وتجب في الحلوج المحرم اعني وجوب الزكاة في الحلي من المسائل التي اختلف العلماء رحمهم الله فيها - 00:16:48ضَ
جمهور العلماء مذهب المالك والشافعي واحمد مذهب الائمة الثلاثة على عدم وجوب الزكاة في الحلي قالوا لانه لا دليل على وجوب الزكاة والاصل براءة الذمة وضعفوا الاحاديث والاثار الواردة لذلك - 00:17:10ضَ
والقول الثاني وجوب الزكاة ان الزكاة تجب في الحلي وهذا مذهب ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد رحمه الله واستدلوا بعموم الاية الكريمة وهي قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة - 00:17:41ضَ
ولا ينفقونها في سبيل الله. فبشرهم بعذاب اليم وما ورد في تفسيرها ان ما اخرجت زكاته وليس بكنز وما لم تؤدي زكاته فهو كنز ولهذا جاء عن بعض السلف ان ما اخرجت زكاته - 00:18:02ضَ
انما اخذت زكاته فليس بكنز ولو كان في باطن الارض وما لم تخرج زكاته فهو كنز ولو كان على اعلى جبل وكذلك ايضا استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها - 00:18:25ضَ
الا اذا كان يوم القيامة مثل له جاع اقرع له زبيبتان الى اخر ما جاء في الحديث وكذلك ايضا حديث عائشة رضي الله عنها خصوص حديث عائشة رضي الله عنها ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان - 00:18:46ضَ
من حلم ذهب وقال لها اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار فألقتهما وقالتهما لله رسوله الى غير ذلك من الاحاديث والاثار التي قالوا انها تقوم بها الحجة في وجوب ماذا؟ الزكاة في الذهب والفضة - 00:19:05ضَ
وقد كتب شيخنا رحمه الله رسالة في هذا الموضوع اعني في زكاة الحلي وفي وجوبها وانتصر له وممن يرى وجوب الزكاة ايضا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله - 00:19:34ضَ
فانه قد افتى به قديما وانتصر للقول بوجوب الزكاة الحلي المباح فلنقرأ الابتسامة التي وزعت عليكم للفائدة المسألة مهمة نعم معكم نسخ قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته في زكاة الحلي - 00:19:50ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره. ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له - 00:20:31ضَ
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فهذه رسالة في بيان حكم زكاة الحلي المباح - 00:20:45ضَ
ذكرت فيها ما بلغه علمي من الخلاف والراجح من الاقوال وادلة الترجيح فاقول وبالله التوفيق والثقة وعليه التكلان والمستعان لقد اختلف اهل العلم رحمهم الله في وجوب الزكاة في الحلي المباح على خمسة اقوال - 00:20:59ضَ
احدها لا زكاة فيه هو المشهور من مذاهب الائمة الثلاثة ما لك والشافعي واحمد الا اذا اعد للنفقة وان اعد للاجرة ففيه نعم خمسة اقوال لكن المشهور منها قولان القول بالوجوب مطلقا - 00:21:16ضَ
والقول بعدم الوجوب مطلقا نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله وان اعد للاجرة ففيه الزكاة عند اصحاب احمد. ولا زكاة فيه عند اصحاب ماء عند اصحاب ما لك والشافعي وقد ذكرنا ادلة هذا القول ايرادا على القائلين بالوجوب واجبنا عنها - 00:21:31ضَ
الثاني فيه الزكاة سنة فيه الزكاة سنة واحدة وهو مروين على ناس ابن مالك رضي الله عنه الثالث زكاته عاريته. وهو مروي عن اسماء وانس بن مالك رضي الله عنهما. ايضا - 00:21:51ضَ
الرابع انه الرابع انه يجب فيه اما الزكاة واما العارية. ورجحه ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية القول الخامس وجوب الزكاة فيه اذا بلغ نصابا كل عام هو مذهب ابي حنيفة ورواية عن احمد واحد القولين في مذهب الشافعي وهذا هو القول الراجح لدلالة الكتاب والسنة والاثار - 00:22:05ضَ
ومن ادلة اي قول عنا عروض تجارة وان اعد للاجرة يعني يأجره الزكاة في الغلة في غلته لا ما في اصل كأنه عقار يؤجر فهو في ذاته ليس فيه زكاة - 00:22:30ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله فمن ادلة الكتاب قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشروا بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والمراد بكنز - 00:23:07ضَ
الذهب والفضة عدم اخراج ما يجب فيهما من زكاة وغيرها من الحقوق قال عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما كلما اديت كل ما اديت زكاة. لا كل ما اديت ويجوز كل ما اديت زكاة - 00:23:29ضَ
احسن الله اليك قال رضي الله عنه كل ما اديت زكاته وان كان تحت سبع اراضين فليس بكنز وكل ما لم تؤدي زكاته فهو كنز وان كان ظاهرا على وجه الارض - 00:23:48ضَ
قال ابن كثير رحمه الله وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وابي هريرة مرفوعا وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وابي هريرة رضي الله عنهم مرفوعا موقوفا انتهى - 00:24:01ضَ
والاية عامة في جميع الذهب والفضة لم تخصص شيئا دون شيء. فمن ادعى خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل واما السنة فمن ادلتها اولا ما رواه مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي - 00:24:13ضَ
هاي حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. الحديث والمتحلي بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة. ولا دليل ولا دليل على اخراجه من العموم. وحق الذهب والفضة من اعظمه واوجبه الزكاة - 00:24:32ضَ
اذا الحديث ما من صاحب ذهب ولا فضة عام يشمل ما كان حوريا وما كان غير حلي. نعم الله لي قال رحمه الله قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه الزكاة حق المال - 00:24:52ضَ
ثانيا ما رواه الترمذي والنسائي وابو داوود واللفظ له قال حدثنا ابو كامل وحميد ابن مسعدة المعنى ان خالد بن الحارث حدثهم قال حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة - 00:25:17ضَ
ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب وقال لها اتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسولك الله بهما سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فالقتهما الى النبي صلى الله - 00:25:35ضَ
عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. قال في بلوغ المرام واسناده قوي. وقد رواه الترمذي من طريق الالهية والمثنى بن الصباح ثم قال انهما يضاعفان في الحديث ولا يصح في هذا الباب شيء. لكن قد رد قول الترمذي هذا برواية ابي داوود لهذا الحديث من طريق حسين - 00:25:51ضَ
المعلم ثقة احتج به صاحي صاحب الصحيحين البخاري ومسلم وقد وافقهم الحجاج بن ارطأة وقد وثقه بعض بدون همزة وقد وافقهم الحجاج بن ارضاء وقد وثقه بعضهم. وروى نحوه احمد عن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها باسناد حسن - 00:26:11ضَ
ثالثا ما رواه ابو داوود قال حدثنا محمد بن ادريس الرازي قال حدثنا عمرو بن ربيع بن طارق قال حدثنا يحيى ابن ايوب عن عبيد الله ابن ابي جعفر ان محمد ابن عمرو ابن العطاء اخبره عن عبد الله ابن شداد ابن الهاد انه قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها - 00:26:34ضَ
قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن اتزين لك يا رسول الله وقال اتودين فقال اتودين زك - 00:26:50ضَ
تودينا زكاتهن؟ قالت لا او ما شاء الله. قال هو حسبك من النار هنا لسفيان كيف تزكيه؟ قال تضمه الى غيره وهذا الحديث اخرجه ايضا مما عند ام احسن الله اليك قال رحمه الله وهذا الحديث اخرجه ايضا الحاكم البيهقي والدار قطني وقال في التلخيص اسناده على شرط الصحيح وصححه الحاكم وقال انه - 00:27:07ضَ
وعلى شرط الشيخين يعني البخاري ومسلما وقلم من دقيق انه على شرط مسلم رابعا ما رواه ابو داوود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عتاب يعني من البشعير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن ام سلمة رضي الله عنها قالت - 00:27:33ضَ
كنت البس اوظاحا من ذهب. فقلت يا رسول الله اكنز هو؟ فقال ما بلغ ما بلغ ان تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. واخرجه ايضا البيهقي والدار قطني والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه - 00:27:49ضَ
صححه ايضا الذهبي وقال البيهقي تفرد به ابن عجلان قال في التنقيح وهذا لا يظر فان ثابت ابن عجلان روى له البخاري ووثقه ابن معين وقول عبد الحق فيه لا لا يحتج بحديثه قول لم يقله غيره. قال قال ابن دقيق وقول العقيلي في ثابت ابن عجلان لا - 00:28:05ضَ
على حديثه تحامل منه انتهى وين هذي مستعملة عندنا الان ونلبس فتخة تعمله ولا لا احسن الله اليك قال رحمه الله فان قيل لعل هذا حين كان التحلي ممنوعا كما قاله مسقطوا الزكاة في الحلي. فالجواب ان هذا لا يستقيم - 00:28:25ضَ
فلن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من التحلي به بل اقره مع الوعيد على ترك الزكاة ولو كان التحلي ممنوعا لامر بخلعه وتوعد وتوعد على ثمان النسخ يحتاج الى معرفة التاريخ ولا يثبت ذلك بالاحتمال - 00:29:06ضَ
ثم لو فرضنا انه كان حين التحريم فان الاحاديث المذكورة تدل على الجواز بشرط اخراج الزكاة. ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط واباحته ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط واباحته اباحة مطلقة اي بدون زكاة - 00:29:23ضَ
فان قيل ما الجواب عما احتج به؟ من من لا يرى الزكاة في الحلي وهو ما رواه ابن الجوزي بسنده في التحقيق عن عن عافية ابن ايوب اليك من سعد عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة وهذا يحتج به الفقهاء - 00:29:39ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي هذي هي فروعهم في كتبهم احسن الله اليك. قال رحمه الله ورواه البيهقي في معرفة السنن والاثار الجواب على هذا من ثلاثة اوجه. الاول ان البيهقي قال فيه انه باطل لا اصل له وانما يروى عن جابر من قوله. وعافية ابن ايوب - 00:29:58ضَ
فمن احتج به كان مغررا بدينه انتهى الثاني اننا اذا فرضنا توثيق عافية كما نقله ابن حاتم عن ابي زرعة فانه لا يعارض احاديث الوجوب ولا يقابلها ولا يقابل بها لصحتها ونهاية - 00:30:23ضَ
ولا يقابل بها لصحتها ونهاية ونهاية ضعفه الثالث اننا اذا فرضنا انه مساو لها ويمكن معارضتها به فان الاخذ بها احوط وما كان احوط فهو اولى بالاتباع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. وقوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه - 00:30:38ضَ
وعرضي واما الاثار فمنها اولا عن امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله رضي الله عنه انه كتب الى ابي موسى الاشعري انه كتب الى ابي موسى رضي الله عنه - 00:31:04ضَ
نمر من من قبلك من نساء المسلمين ان يتصدقن من حليهن قال ابن حجر في التلخيص انه اخرجه من ابي شيبة والبيهقي من طريق شعيب اليسار وهو مرسل قاله البخاري - 00:31:16ضَ
قال وقد انكر ذلك الحسن فيما رواه ابن ابي شيبة عنه قال لا نعلم احدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة انتهى لكن ذكره مرويا عن عمر عن عمر صاحب المغني والمحل لا والخطابي - 00:31:28ضَ
ثانيا عن ابن مسعود رضي الله عنه ان امرأة سألته عن عن حلي لها فقال اذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة رواه الطبراني والبيهقي ورواه الدارقطني. من حديث مرفوع وقال هذا وهم والصواب موقوف - 00:31:43ضَ
ثالثا عن ابن عباس رضي الله عنهما حكاه عنه المنذري والبيهقي قال الشافعي لا ادري يثبت عنه ام لا رابعا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه كان يأمر بالزكاة في حلي بناته ونسائه ذكره عنه في المحلى من طريق جريم ابن حازم عن عمرو بن شعيب عن - 00:31:59ضَ
خامسا عائشة رضي الله عنها انها قالت لا بأس بلبس الحلي اذا اعطى زكاته. رواه الدار قطني من حديث عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها لكن روى مالك في الموطأ عن عبدالرحمن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تلي بنات اخيها - 00:32:16ضَ
في حجرها لهن الحولي فلا تخرجوا من حليهن الزكاة قال ابن حجر في الترخيص ويمكن الجمع بينهما بينهما بانها كانت ترى الزكاة فيها ولا ترى اخراج الزكاة مطلقا عن مال الايتام - 00:32:36ضَ
انتهى لكن يرد على جمعه هذا ما رواه ما لك في الموطأ عن عبد الرحمن القاسم عن نبيه انه قال كانت عائشة رضي الله عنها تلين واخا ليتيمين في حجرها. فكانت تخرج من اموالنا الزكاة. قال بعضهم ويمكن ان يجاب عن ذلك بانها لا ترى اخراج الزكاة عن اموال - 00:32:51ضَ
واجبا تخرج فتخرج تارة ولا تخرج اخرى كذا قال واحسن منه ان يجاب بوجه اخر. وهو ان عدم اخراجها فعل والفعل لا عموم له. فقد يكون لاسباب ترى انها مانعة من وجوب الزكاة - 00:33:11ضَ
لا يعارض القول والله اعلم فان قيل يعني يقصد اذا كان الانسان عنده بنات ونصيب كل واحدة لا يبلغ النصاب ولكن مجموعه يبلغ النصاب هنا ان كان على سبيل التمليك يعني اعطى كل واحدة ملكا تملكه - 00:33:27ضَ
الزكاة وان كان على سبيل ذي عارة يعني انه اعطاهن ليلبسنه لكن الملك يقول له او للام فتجب فيه الزكاة اما اذا كان كل حري كل واحدة خاص بها لكن لا يبلغ النصاب فلا زكاة - 00:33:53ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله فان قيل ما الجواب عما استدل به مسقطوا الزكاة فيما نقله الاثرم؟ قال سمعت احمد بن حنبل يقول قاعدة واذا تعارض القول والفعل فانه يرجح القول - 00:34:18ضَ
لماذا ولا سيما بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام اولا لان الفعل يحتمل الخصوصية بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام ويحتمل ايضا النسيان القول عمومه اقوى من عموم ماذا؟ الفعل ولهذا قال والفعل لا عموم له - 00:34:38ضَ
هذه هنا قواعد الاصولية انه اذا تعارض القول والفعل قدم ماذا القول قدم قول اولا لان الفعل يحتمل النسيان والغفلة وبالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام يحتمل الخصوصية وان كان هذا الاحتمال ضعيفا لكن ما دام انه مؤمن ما دام ان فيه احتمال - 00:34:58ضَ
يقال عليه فالقول مقدم احسن الله اليك قال رحمه الله فان قيل ما الجواب عما استدل عما استدل به مسقط الزكاة فيما نقله الاثرم؟ قال سمعت احمد ابن حنبل يقول خمسة من - 00:35:22ضَ
الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة انس ابن مالك وجابر وابن عمر وعائشة واسماء رضي الله عنهم الجواب ان بعض هؤلاء روي عنهم الوجوب واذا فرضنا ان لجميعهم قولا واحدا او ان المتأخر عنهم هو القول بعدم الوجوب فقد - 00:35:41ضَ
خالفهم من خالفهم من الصحابة عند التنازع يجب الرجوع الى الكتاب والسنة. وقد جاء فيهما ما يدل على الوجوب كما سبق فان قيل قد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقن يا معشر النساء ولو من حلوي كن - 00:35:59ضَ
وهذا دليل على عدم وجوب الزكاة في الحلي اذ لو كانت مواجبة في الحلي لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم مطربا لصدقة التطوع الجواب على هذا ان الامر بالصدقة ان الامر بالصدقة من الحلي ليس فيه اثبات وجوب الزكاة فيه ولا نفيه عنه وانما فيه الامر بالصدقة حتى من - 00:36:16ضَ
حاجيات الانسان ونظير هذا ان يقال تصدقوا لو من دراهم نفقتك ونفقة عيالك فان هذا لا يدل على انتفاء وجوب الزكاة في هذه ترى في هذه الدراهم فان قيل ان في لفظ الحديث - 00:36:39ضَ
وفي الرقة وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر وفي حديث علي رضي الله عنه وليس عليك شيء حتى يكون حتى يكون ذلك عشرون دينارا والرقة هي الفضة المضروبة ستة. وكذلك الدينار هو السكة وهذا دليل على اختصاص وجوب الزكاة بما كان كذلك - 00:36:54ضَ
ليس منه الجواب من وجهين احدهما ان الذين لا لا يجيبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخصون وجوب الزكاة بالمفروب من الذهب والفضة بل يجيبونها في التبر ونحوه - 00:37:16ضَ
وان لم يكن مضروبا وهذا تناقض منهم وتحكم حيث ادخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم واخرجوا من المقصود منها غير المضروب سبائك مفهوم احسن الله اليك. قال رحمه الله وهذا تناقض منهم وتحكم حيث ادخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم. واخرجوا منه نظير ما ادخلوه من - 00:37:32ضَ
دلالة اللفظ عليه او عدمها الثاني اننا اذا سلمنا اختصاص الرقة والدينار بالمضروب من من الفضة والذهب الثاني اننا اذا سلمنا اختصاص الرقة والدينار بالمضروب من من الفضة والذهب فان الحديث يدل على ذكر بعض افراد وانواع العام بحكم لا يخالف حكم العام. وهذا لا يدل على التخصيص كما اذا قلت اكرم العلماء - 00:38:00ضَ
كما قلت اكرم زيدا وكان من جملة العلماء فانه لا يدل على اختصاصه بالاكرام النصوص جاء بعظها عاما في وجوب الزكاة في وجوب زكاة الذهب والفظة وبعظها مفهوم هذه القاعدة - 00:38:30ضَ
يعني ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص كما مثل لو قلت اكرم الطلبة ثم قلت اكرم زيدا وهو من الطلبة فان هذا لا يقتضي اختصاصه - 00:38:44ضَ
زيد بهذا بل يقتضي انه يعتنى به ومن امثلتها من القرآن والسنة قال الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها وقال عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن - 00:39:00ضَ
احق بردهن والمطلقات عام في كل مطلقة وقوله وبعولتهن من التي يكون بعلها يكون بعله احق بردها فهل نقول والمطلقات يعني الرجعيات لا مطلقات عام هي المطلقة الرجعية والبائن وقل وبعولتهن فرد من افراد - 00:39:27ضَ
العموم فلا يقتضي التخصيص. من السنة من امثلته ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم في كل ما لم يقسم يشمل كل مشترك مما نقول - 00:39:55ضَ
وغير المنقول ثم قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق الحدود والطرق انما تكون في العقار الاشياء الثابتة فهل هذا يقتضي ان الشفعة لا تثبت الا في العقار ونحوه لا نقول هذا فرد من افراد - 00:40:11ضَ
العموم فلا يقتضي التخصيص احسن الله اليك قال رحمه الله النصوص جاء بعضها عاما في في وجوب زكاة الذهب والفضة. وبعضها جاء بلفظ الرقى والدينار وهو بعض افراد العام. فلا يدل ذلك على التخصيص - 00:40:28ضَ
فان قيل ما الفرق بين الحلي المباح وبين الثياب المباحة؟ اذا قمنا بوجوب الزكاة في الاول دون الثاني الجواب ان الشارع فرق بينهما حيث اوجبها في الذهب والفضة من غير استثناء. بل وردت نصوص خاصة في وجوبها في الحلي المباح المستعمل كما سبق - 00:40:46ضَ
واما الثياب فهي بمنزلة الفرس وعبد ابو عبد الخدمة الذين انقال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة اذا كانت الثياب لللبس فلا زكاة فيها. وان كانت للتجارة ففيها زكاة التجارة - 00:41:04ضَ
فان قيل هل يصح قياس الحلي المباح المعد للاستعمال على الثياب المباحة المعدة للاستعمال؟ كما قاله من لا يوجبون الزكاة في الحلي؟ طيب اذا هذا ايراد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم - 00:41:23ضَ
في عبده ولا فرسه صدقة اي ان ما اختصه الانسان لنفسه من الدواب والثياب ونحوها ليس فيه والحلي من جملة ما يختصه الانسان لنفسه فلا تجب فيه زكاة وكما ان الزكاة لا تجب في ثيابه - 00:41:38ضَ
اذا لا تجب في هذا ايراد واجاب عنه رحمه الله. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الجواب لا يصح القياس لوجوه. الاول انه قياس في مقابلة النص وكل قياس في مقابلة النص فهو قياس فاسد - 00:41:58ضَ
وذلك لانه يقتضي ابطال العمل بالنص. ولان النص اذا فرق بين شيئين في الحكم فهو دليل على ان بينهما من الفوارق ما يمنع الحاق احدهم بالاخر طيب اذا نقول اولا انه قياس - 00:42:18ضَ
في مقابلة النص فقوله ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة يقول هذا عام لكن قد دلت الادلة على وجوبها في الذهب والفضة وفي الحلي والقياس ذا والقياس اذا كان في مقابلة النص او اذا كان في مقابل النص - 00:42:32ضَ
يسمى فاسد الاعتبار كل قياس يكون في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار لانه يقتضي ابطال النص وهو عموم وهو وهي عمومات الادلة الدالة على وجوب الزكاة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:42:52ضَ
ولان النص اذا فرق بين شيئين في الحكم فهو دليل على ان بينهما من الفوارق ما يمنع الحاق احدهما بالاخر ويوجب افتراقهما سواء علمنا تلك الفوارق ام جهلناها ومن ظن افتراقا - 00:43:15ضَ
يا جماعة الشارع بينهما او اجتماع او اجتماع ما فرق الشارع بينهما فظنه خطأ بلا شك فان الشرع نزل من لدن حكيم خبير الثاني ان الثياب لم تجب الزكاة فيها اصلا. فلم تكن الزكاة فيها واجبة او ساقطة بحسب القصد. وانما الحكم فيهما فيها واحد وهو عدم - 00:43:29ضَ
من وجوب الزكاة وكان مقتضى القياس ان يكون حكم الحلي واحدا وهو وجوب الزكاة سواء ان الثياب لا تجد فيها الزكاة بخلاف الذهب والفضة او الحلي. فالفقهاء قالوا اذا كان محرما او عد كلفة ففيه زكاة. ولم يقولوا هذا في - 00:43:50ضَ
ايش في الثياب؟ مما يدل على اختلافهما الحكم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله كما ان الثياب حكمها واحد لا زكاة فيها. سواء اعدها للبس او لغيره. ولا يرد على ذلك وجوب الزكاة فيها. وجوب الزكاة فيها - 00:44:10ضَ
اذا كانت اذا كانت عروظا لان الزكاة حينئذ في قيمتها وعروض التجارة هي كما تقدم اعم انواع الزكاة حتى الانسان لو اتاجر بالحصى حجارة او تراب تجب فيه الزكاة فكل ما اعده للبيع والشراء - 00:44:29ضَ
والربح ففيه الزكاة احسن الله اليك قال رحمه الله الثالث ان يقال ما هو القياس الذي يراد الجمع به بين الحلي المعد للاستعمال والثياب المعدة له هو قياس التسوية ام قياس العكس - 00:44:50ضَ
فان قيل هو قياس التسوية قيل هذا انما يصح لو كانت الثياب تجب فيها الزكاة قبل اعدادها للبس والاستعمال ثم سقطت الزكاة بعد اعدادها ليتساوى الفرع والاصل في الحكم وان قيل هو قياس العكس. قيل هذا نقف على الثالث عشان - 00:45:08ضَ
يقوم يعني ينظر مثلا عند كم كم اه قيمة هذا الحلي فمثلا قالوا قيمته قيمته اربعون الفا ففي ربع العشر كم الف ريال لا لا لا يخرج موب لازم يبيع الذهب - 00:45:26ضَ
يقوم هذا الذهب وتخرج زكاته - 00:46:01ضَ