جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض

تضبيب الأواني بالذهب (الطهارة - باب الآنية ) م15

عبدالمحسن الزامل

المسألة الثانية تقدم ان الضبة اليسيرة من فضة لحاجة هذا جائز. علم منه ان ضبة الذهب حرام ان ضبة الذهب حرام. ولا تجوز لان الذي جاه وضبة من فضة بشروطها. وعلم منه ايضا - 00:00:06ضَ

ان الضب اذا كانت بغير حاجة فكذلك لا تجوز ولو كانت يسيرة من فضة ومن باب اولى اذا كانت ظبة كبيرة ولو لحاجة لان الرخصة جاءت في اليسيرة لحاجة في المظبب بالذهب يحرم كما هو المذهب وهو قول المالكية والشافعية وقال - 00:00:30ضَ

فالاحناف يجوز ان يكون الاناء مظببا بذهب وكانهم رحمة الله عليه فيهم اه الحقوه بالفضة وهذا فيه نظر. لان الحلح هنا اه ضعيف وذلك ان الاستثناء في فضة والذهب ليس كالفضة ثم الاصل التحريم. وجاء الاستثناء فضة والفضة الحل فيها اوسع. والرخصة فيها اوسع - 00:01:00ضَ

ايلحق به في هذا الباب؟ خاصة اذا كان موضع موضع حاجة كما تقدم هناك مسائل ايضا يعني مثلا اليسير من الذهب الاحناف ايضا اجازوه قالوا انه يجوز اليسير كتير بالقاعدة المتقدمة او او القاعدة ان المتبوع له ان التابع له حكم متبوع. قالوا انه اذا كان امام النحاس - 00:01:30ضَ

وضع في ضبة من ذهب فهذا تابع والتابع تابع. آآ للمتبوع والمتبوع جائز. فالتابع جائز يا ضعيف هذا ضعيف وبهذا فابطل عمومات النصوص. ومن قواعد اهل العلم ان سيمباب اذا عاد على النص بالابطال فهو باطل. فكيف يستنبط من هذه النصوص؟ هذه القاعدة التي تبطل - 00:02:01ضَ

اه عمومه وتبطل دلالته لان النص نصف دالة على تحريم الذهب تحريم الذهب فاذا قيل انه يجوز الذهب لانه تابع على هذا لا حاجة يقيد باليسير. ما دام تابع ولو كان كثير اذا كان المتبوع اكثر من التابع - 00:02:31ضَ

وتقدم انه اذا استنبط من النص معنى يعود عليه بالابطال فهو باطل. هذي قاعدة مجمع عليها يعني من حيث الجملة لا يجوز ان يترك النص انما الاستنباط الصحيح هو الذي يعود على النص بالتعميم - 00:02:51ضَ

هذا هو غالب قواعد الشريعة وادلة الشريعة ان المعاني الصحيحة توسع دلالة النص. وهل يصح ان يستنبط من النص معنى يعد ادع لي بالتخصيص هذا موضوع خلاف. واذا دل الدليل على ذلك فهو معتبر. فالامر تابع الى الدليل. اما - 00:03:09ضَ

ان يعود عليه بالابطال فهذا لا يجوز. واذا كان الصواب هو قول الجمهور - 00:03:28ضَ