شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [27] | القاعدة التاسعة والأربعون، والقاعدة الخمسون
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم الى هذا اللقاء. ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب. يسرنا في بدء هذا اللقاء ان نرحب - 00:00:00ضَ
فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل الذي سيكون معنا شارحا ومعلقا على هذه القواعد. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ ابن محسن اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم - 00:00:32ضَ
اه الشيخ المحسن توقفنا عند قاعدة التوسعة والاربعين في اللقاء الماضي استأذنكم في هذه الحلقة بقراءة هذه القاعدة وما يليها باذن الله تعالى. قال المصنف رحمه الله القاعدة التاسعة والاربعون القبض في العقود على قسمين احدهما ان يكون من موجب العقد ومقتضاه - 00:00:42ضَ
بيع اللازم والرهن اللازم والهبة اللازمة والصداق وعوض الخلع فهذه العقود تلزم من غير قبض وانما القبض فيها من موجبات عقودها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:01:02ضَ
هذه القاعدة التي ذكر المصنف رحمه الله وهي كما ذكر في اصل كتاب الحافظ رجب رحمه الله هو ان القبض العقود على قسمين مصنف رحمه الله ذكر هنا القبض العقود يتعلق بامور امر يتعلق بالقبض امر يتعلق بالضمان - 00:01:22ضَ
امر يتعلق بالتصرف. هذه امور يعني تترتب على العقود. تترتب على العقود فلكل شيء منها حكم يترتب على هذه العقود. فالقبض شيء والضمان شيء والتصرف شيء فبدأ المصنف رحمه الله بما يتعلق بالقبض قال اي احدهما ان يكون من موجب العقد قوله موجب بالفتح يعني ما يوجبه - 00:01:42ضَ
ولهذا بعد ذلك قال وانما القول فيها من موجبات عقودها. يعني مما اوجبته العقود. مما يمكن يقال من من موجب العقد يعني انه يوجبه العقد انه يوجبه العقد لكن المراد انه ان القبض ان القبض مترتب على - 00:02:12ضَ
القبض على العقد فهو معلول لعله كأنه معلول لعلة ويلزم من هذا العقد القبض بحسب العقود. وهو القسم الاول رحمه الله. وهو القسم الاول الذي ذكره رحمه الله. اه وهو ما يكون من موجب العقل - 00:02:32ضَ
ومقتضاه يعني يقتضيه العقد. ويلزم من العقد. كالبيع اللازم. فلو ان انسان اشترى سلعة وتم العقد بينهما تم العقد بينهما في هذه الحالة نقول يجب تسليم التسليم يجب يجب التسليم. هذا يسلم السلعة المبيعة وهذا يسلم الثمن. يعني ان العقد من مقتضاه ان - 00:02:52ضَ
انه اه كل منهم يسلم والا لو لم يحصل تسليم من هذا ولهذا ما حصل مقصود العقد شو المقصود من العقل؟ ان البائع يسلم السلعة المشتري يسلم الثمن فهذا لا شك آآ من موجبات وله قال البيع اللازم لكي يخرج منه البيع الذي ليس بلازم كالبيع مثلا اللي فيه خيار مثلا - 00:03:22ضَ
او بعض انواع البيوت التي آآ يحصل مثلا لا يترتب عليها مثلا آآ تسليم مثلا والرهن اللازم يعني الرهن اللازم على الخلاف في مسألة الرهن وهو هل يلزم الرهن بمجرد العقد او يلزم مثلا - 00:03:42ضَ
والمصنف رحمه الله هنا اه اشق للرهن اللازم. الرهن اللازم لان الجمهور يقولون ان الرهن لا يلزم الا القبض لا يلزم الا بالقبض. لكن اذا قيل ان الرهن او الرهن مثلا يلزم مثلا بالعقد كما هو قول مالك رحمه الله. فلو ان انسان مثلا - 00:04:02ضَ
باع شيئا الى باع شيئا مثلا ثم طلب البائع مثلا رهن على الثمن فاتفقا البائع المشتري على الرهن والتزم المرتهن للراهن بالرهن لكن ما اقبضه اياه وقلنا ان الرهن لازم بمجرد العقد كما هو احد القولين - 00:04:22ضَ
يعني مسألة مسألة في اخي لا يمكن يأتي الاشارة اليه. في هذه الحال نقول ان العقد ان القبض من موجب هذا الرهن ويلزم التسليم. ولو لم يقبضه. اما اذا قبضه فانتهى الامر. اذا قبضه فانتهى الامر. لكن يدخل في الرهن المقبوض ما لو مثلا - 00:04:42ضَ
على قول الجمهور مثلا لو انه مثلا آآ رهنه قال ارهنوك مثلا آآ سيارة او بيتا مثلا او دابة على قول الجمهور لا يلزم الا بالقبظ فاذا اقبظه يوشكنا الان رهن لازم لكن لو ارجعه لو ارجعه - 00:05:02ضَ
او المرتهن الى الراهن ايش حكمه الان؟ هل ينفسخ او يلزم؟ هذي ممكن ترد في مسألة الجمهور لان عندهم خلاف منهم من قال ان الرهن لا زال لازم بمعنى لو ان المرتهن مثلا اعاد الرهن لسبب من اسباب او طلبه مثلا الراهن واعاده اليه ثم قبضه مثلا الراهن هل - 00:05:22ضَ
يزول يزول اللزوم عن الرهن او يبقى او ينفسخ مثلا او او لا زال لازما فيه خلاف منهم من قال الرهن لا زال لازم ويجب على الراهن ان يقبض المرتهن الرهن وان كان في الاصل ليس لانه اقبضه اياه منهم من قال - 00:05:42ضَ
الا انه ينفشخ بمجرد ارجاعه اليه. فهذا ممكن انه يدخل في كلام صنف رحمه الله يكون الرهن اللازم في مثل هذه الصورة على عند الجمهور لكن عندهم خلاف في هذه المسألة - 00:06:02ضَ
لكن المقصود من هذه المسائل هو التصوير بصرف النظر عن عن مثلا آآ تعيين مثلا قول او ولهذا اطلق المصنف رحمه الله والهبة اللازمة ايضا والهبة اللازمة يجري فيها ما جرى في مسألة الرهن ايضا لان الهبة عند الجمهور لا تلزم الا بالقبض - 00:06:12ضَ
لو ان انسان مثلا وهب انسان مال قال وهبتك مثلا هذه السيارة وهبتك مثلا هذا البيت وهبتك هذا المال ولم يقبضه او قال اه لك عندي اه وهبه مثلا شيء من المال. ولم يسلمه الي. فالجمهور يقول لا يلزم الا بالقبض. وذهب - 00:06:32ضَ
من اهل العلم الى انها تلزم بمجرد الوعد. ويكون الوعد في هذه الحال عقد عقد. والقول الثالث في هذه المسألة لان فيها اقوى انها تلزم اذا ترتب عليها اه الزام بشيء. مثلا لو قال اه ان تزوجت وهبت - 00:06:52ضَ
مثلا آآ مثلا سيارة ان تزوجت مثلا وهبتك مثلا ارضا ان فعلتك ان اشتريت مثلا ارضا وهبتك هذا المال مثلا فاذا رتب عليه مثلا وعد فهذا آآ يلزم عندهم وقال بعضهم اذا شرع فيما - 00:07:12ضَ
شرط على نفسه من الشراء او الزواج وما اشبه ذلك. لكن الجمهور عندهم انها لا انها لا تزن. لكن الصحيح انه اذا كان وعد معلق وعد بشيء والتزم به آآ الموهوب فانه يلزم الواهب الوفاء بها لان في الحقيقة آآ تغرير به لو لم يوفي - 00:07:32ضَ
به كذلك ايضا آآ الصداق والصداق آآ فانه من موجب العقد مثل ما تقدم فيما يتعلق فمن عقد على امرأة بمجرد العقد يلزم الصداق فان كان معين فهو معين وان كان غير معين فانه آآ - 00:07:52ضَ
او ما يتفقان عليه بعد ذلك. اه فهذا من موجب العقد ومقتضى المعنى انه يلزم الاقباظ. يلزم التسليم هذا من هذا اه وليس المعنى انه يسلم الحال لا انما المؤمن يجب وعوض الخلع فلو ان رجل خالع زوجته مثلا على شيء - 00:08:12ضَ
شيء من المال تم العقد بينهما فيجب عليه الوفاة لانه لازم بالعقد. فهذه العقود فالزم من غير قبول. يعني معنى ان العقد حكمه الان صحيح ولا مو بصحيح؟ صحيح. الان احدهم مثلا ما قبض. مثلا صاحب يعني - 00:08:32ضَ
هذه العقود تلزم مثل ما تقدم لبيع اللازم والرهن والهبة اللازم مثلا والرهن اللازم والخلع وكذلك الصداق لازمة فيجب على من ثبت في ذمته عوض هذه المعوظة عوض عوض هذي الاشياء الاقباط وان كان حال العقد لم يسلم لان - 00:08:52ضَ
ان هذا من موجب العقد ومقتضاه ويلزم التسليم. نعم هذا هو النوع الاول. نعم. نعم. الثاني ان يكون القبض من تمام كالقبض في السلم والربويات والربويات. والربويات فمتى تفرقا قبل القبض بطل؟ قال الشيخ تقي الدين - 00:09:12ضَ
رحمه الله التحقيق ان يقال في هذه العقود. اذا لم يحصل القبض فلا عقد. وان كان بعض الفقهاء يقول بطل العقد. فكما قالوا اذا لم يقبل المخاطب بطل الايجاب. فهذا بطلان ما لم يتم لا بطلان ما تم. انتهى. نعم هذا - 00:09:32ضَ
القسم الثاني من القبض وهو ان يكون القبض من تمام العقل. بمعنى ان العقد لا يتم بل في الحقيقة العقد لا يصح ولا يصح الا بالقبض بخلاف القسم الاول فالعقد صحيح وساري لكن الواجب - 00:09:52ضَ
الفرق بينهما الواجب الاقباض من لزمه شيئا ان يقبض لان يعني اقتم بشروطه اما هذا فان القبض من بل من شرط من صحته كما سيأتي كان تقييديا رحمه الله. ثم مسك القبر في السنة. فلو ان انسان اسلم مثلا في بر او في تمر - 00:10:12ضَ
او في عنب او مثلا في سيارات او في اجهزة الصحيح ان السلم يصح في كل ما ينضبط بالصفة ولا يشترط ان يكون من مكينا او موزونا يعني آآ كل ما امكن ضبطه فان يصح السلف ولان هنالك اشياء الان - 00:10:32ضَ
في الحقيقة تظبط بالصفة اشد بل ان تماثلها في الصفة اشد من تماثل حبة البر محبة من انواع الاجهزة الان. الجهاز تماما يشبه الجهاز بجميع صفاته. اقرب الى هذا من حبة البر بحبة البر - 00:10:52ضَ
حبة الشاي حبة الشاي فلهذا يصح السلم في هذه الاشياء فلو انه اسلم مثلا اليه مثلا في سيارات سيارة من النوع الفلاني المدني الفلاني اللون الفلاني جميع المواصفات التي تنظبط بها عن السيارات. نقول تم العقد السلام بشروطه الواجب ماذا؟ ان - 00:11:12ضَ
سلم المال في المجلس. هذه تأتي مسألة مسألة التي سبقت في حلقة مضت فيما يتعلق مثلا في مسألة الشيك مثلا سبق الاشارة اليه مثلا يأتينا في مثل هذه هذه مسائل السلم والربويات نقول لابد من التسليم. اتفق مثلا على عقد السلام بينهم مثلا مئة الف ريال - 00:11:32ضَ
الواجب على المسلم ان يعطي المسلم اليه مئة الف ريال في المجلس ان كانت موجودة سلها قال والله ما عندي دراهم قال عطني شيك عطني شيك. طيب اعطاه الشيك الان. هل الشيك الان يجري مجرى القبظ والتسليم - 00:11:52ضَ
هذا هو لان حكم حكم التسنيف باب الربويات. ان كان مثل آآ ان كان يعني الشيك موثوق فيه. مثلا ومصدق الشيك او كذلك ايضا تصرف مثلا بالبطاقة التي ينزل المال مباشرة في حساب ويقيم - 00:12:12ضَ
يد مباشرة في الحال في حساب المسلم اليه. في الحال نعم. التسجيل في الحال مثلا. نعم. في هذه الحالة يجري مجرى التسليم يصح. كذلك ايضا في باب الربويات ايضا فالربويات مثلا بشرطها يجب التسليم الذهاب بالذهب الفضة بالفضة اذا اتفق مثلا في الجنس - 00:12:32ضَ
وجب المماثلة والتقابض حالا. وان كان اختلف في في الجنس واتفق في علة وجب التقابظ ولا يجوز النسا الذهاب بالذهب الدراهم بالدراهم فلو انه مثلا اراد ان يصارفه يصرف مثلا مئة ريال - 00:12:52ضَ
مثلا بدولارات. قال ابغاك تصرف الدولارات. وش الواجب الآن؟ القبض الآن هل هو من موجبات العقد؟ او من من تمام العقد ومقتضى ومما لا يصح العقد الا به؟ تمام. نعم يعني لا يعني المصنف رحمه الله كأنه الله اراد آآ ان العقد لا - 00:13:12ضَ
الا بهذا هذا هذا المراد والله اعلم. معناه ان العقد ما يتم الا به. فلو انه لم يحصل قبض فان العقد لا يصح. ولهذا قال مصنفه فمتى الرقاق قبل القبض بطل العقد وهذا هو اه يعني وهذا دلت عليه الاخبار الصحيحة المتواترة في هذا الباب - 00:13:32ضَ
والمصنف رحمه الله قال عن شيخ تقي الدين عبارة هنا قال انه في الحق اذا لم يحصل القبض فلا عقد. كأن هذا اراد ان يستدرك به على ما ذكر ينقال من تمام العقد وفي الحقيقة يقول تقي الدين في الحقيقة ما هنالك عقد اذا اذا مثلا تصارف مالا ربويا - 00:13:52ضَ
الربوي او مثلا عقد سنة تم بينه عقد ثم بعد ذلك ما تقابظ وتفرغ قبل التقابظ الحقيقة نقول ما هنالك عقد العقل وجوده وش حكمه؟ كأدمه باطل. نعم. ولهذا يقول المصنف رحمه الله فلا عقد. وان كان بعضهم يقول بطل العقد هو يقول فلا - 00:14:12ضَ
لان لان كلمة بطل العقل اه نعم يعني يدل انه وجد عقد ثم بطل العقد والصحيح انه لم يوجد عقد اصلا. لكن هنا حينما نقول لكن نقول عقد باق. ما نقول باق لان قلت عقد باطل احترست في هذا - 00:14:32ضَ
بطل العقد كأنه وجد ثم مضى لكن نقول عقد باطل البطلان مقارن للعقل فلا وجود ولهذا نقول لو لو قيل مثلا ان التحقيق في هذه العقود اه اذا لم يحصل قبض ان بطلان العقود بطلان العقود مثلا او كما - 00:14:52ضَ
كما في كلامه فالمعنى واحد ولهذا مثل ما مثل رحمه الله انه قال آآ في مسألة فكما يقال اذا لم يقبل مخاطب بطل الايجاب فهذا بطلان ما لم يتم لا بطلان ما تم. فلو ان انسان قال زوجتك مثلا موليتي ابنتي اختي مثلا ما قبل مثلا الزوج - 00:15:12ضَ
هل نقول مثلا بطل العقد؟ مثلا ما تم عقد الصلاة. العقد متى يتم؟ اه بعد بعد الاجاب اللي هو قبول الزوج. فاذا لم يقبل في الحقيقة ما تم عقد. وهذا ايضا اه ولم يحصل وهكذا ايضا فيما يتعلق بالعقود السابقة كما تقدم. نعم - 00:15:32ضَ
القاعدة الخمسون هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن او يقع بدونه مضمون في الذمة هذا على ضربين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. هذه - 00:15:52ضَ
قاعدة وهي ما يتعلق بالعقود القهرية. هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن؟ او يقع بدونه مضمونا في بمعنى ان العقود القهرية تلزم في حق من لزمه ذلك لكن - 00:16:12ضَ
هل يلزم دفع الثمن قبل اخذ ما وجب له بهذا العقد القهري؟ مثلا او يثبت في كما سيأتي الاشارة اليه فيما يتعلق مثلا بالشقص الذي يؤخذ مثلا قهرا وكذلك المضطر الذي يأخذ المال - 00:16:32ضَ
الذي يأخذ الطعام قهرا؟ هل نقول ان هذه الاشياء تقف؟ اه تقف هذه العقود على دفع الثمن وانه لابد من قبل الاستيلاء عليها من دفع الثمن او يستولي عليها ثم يثبت الزمن ثمن في الذمة. ذكر المصنف رحمه الله انه على ضربين. نعم. احدهما - 00:16:52ضَ
اخلط التملك الاضطراري. كمن اضطر الى طعام الغير ومنعه. وقدر على اخذه فانه يأخذه مضمونا سواء كان كان معه ثمن يدفعه في الحال او لا؟ لان ضرره لا يندفع الا بذلك. نعم. هذا لا شك انه من العقود الاضطرارية وما كان من - 00:17:12ضَ
اضطراري هو مضطر اليه فيجب تمكينه من ذلك. يجب تمكين المضطر من هذا الطعام. وعلى هذا اذا قلنا تمكينه فلا خيار لصاحب الطعام. بمعنى انه يؤخذ عليه ماذا؟ قهرا. قهرا. نعم. بغير اختياله. وهذا وجه كونه - 00:17:32ضَ
عقد قهري ويكون عقدا قهريا صحيحا. عقدا قهريا. وهذا يبين حكمة الشرع وعظمة الشرع. وان وان ليست المسألة مثلا مثلا ان هنالك مثلا ان كون العقود ان الاصل في العقود انها لا تكون الا في بالرضا والاختيار. لكن هنالك احيانا في بعض الاحوال - 00:17:52ضَ
الانسان الى بعض الاشياء الانسان يكون مثلا في برية احيانا ويحتمل الانسان يكون مثلا في برية في مكان ويحتاج مثلا الى الى اسعاف يمكن قد يكون مثلا ما معك كفر مثلا وفي برية لو ترك مثلا ربما هلك في هالمكان هذا وجاء انسان ومعه كفر مثلا زايد مثلا - 00:18:12ضَ
واحتاج اليه ان ترك هلك. يجب على هذا الانسان اللي معه زيادة يجب عليه ان يعطيه هذا الشيء. لكن في هذه الحال هل نقول انه مثل ما تقدم يلزم دفع الثمن في الحال؟ او انه يثبت في الذمة؟ اول شيء نشير الى المسألة - 00:18:32ضَ
حتى يكون اوضح في الباب. ولان تلك تتعلق بالاعانة في امر لا يتعلق مثلا باحياء نفس. لا يتعلق آآ باعانة مثلا في دابة او السيارة اما هذا فبيحيى نفسه فمن اضطر مثلا الانسان لو انسان في مهلكة او اصابه جوع شديد وليس عنده طعام الا هذا الطعام - 00:18:52ضَ
المملوك لانسان. نعم. اه ومنعه. من؟ منع منه. نقول يلزمك ان فلو قدر على اخذه لقوة فانه يأخذه قهرا يأخذ الطعام. لكن هل يأخذه مضمونا في الذمة؟ او يجب ان يدفع الثمن؟ لو قال انا معي دراهم الآن - 00:19:12ضَ
هل يلزم يدفع الثمن ولا الان اكل الطعام ثم بعدين بعدين ادفع الثمن؟ المصنف رحمه الله يقول اورد التعليل في مثل هذا قال بل قال فانه يأخذه مضمونا سواء كان مع الثمن يجرح اولى لماذا؟ لانه لو قال - 00:19:32ضَ
عطني ثمن قال انا انا مضطر الان اريد الطعام الان. قد مثلا في مثل هذه الحال قد يصيبه ظرر ويشتد الظرر. والظرر يزال. فالواجب دعه الان يأكل الطعام ثم اذا اكل الطعام واستهلكه نقول الان في هذه الثمن ثبت في الذمة - 00:19:52ضَ
لانها ما اعطاها المال. ولو اعطاها المال قبل انتهى ولكن لما انه اكل الطعام ثبت له في الذمة. والصحيح مثل ما تقدم انه انه لا يلزمه ان يعطيه المال. في بل الواجب اطعامه لان اطعام المضطر واجب. هذا على قول الجمهور لا - 00:20:12ضَ
الذين يقولون ان له ثمن. لكن على القول الثاني في هذه المسألة وهو انه يجب اطعامه. واعانته ولا يلزمه دفع الثمن. المصلي فرع على قول الجمهور. لكن هنالك قول في هذه المسألة وان هذا ملك قهري. في الحقيقة - 00:20:32ضَ
ليس مضمونا بشيء بل هو هدر ليس مضمونا بل يذهب مجانا عليه بمعنى لماذا؟ لانه يجب عليه اطعام ان الطعام زائد عن حاجته. وحاجة مثلا من يمونه ولا ضرورة الى صاحب الطعام اليه. فالواجب عليه ان يطعمه اياه. ولانه يجب عليه - 00:20:52ضَ
والواجب لا يؤخذ له ثمن يدل عليه ان ليلة الضحى ايش حكم وليلة الضيف؟ الضيف ايش حكم؟ واجبة واجبة على الصحيح كما قول احمد جماعة ليلة كما قال عليه الصلاة والسلام ليلة الضيف واجبة. حق واجب. جاء في حديث كما حديث المقدام عند ابي داود ومعناه حديث عقبة بن عامر في الصحيحين - 00:21:12ضَ
اين نقال؟ خذوا ما ينبغي ان منعوكم يعني خذوا ما ينبغي من حق الضيف. الذي لكم في لفظ انه من بات آآ يعني فان له ان يأخذ منهم بقدر قيراه من زرعه وماله. ممن نزل بهم. فاذا كان هذا في حق الضيف مع - 00:21:32ضَ
انه قد لا يكون به ظرورة بل بعظ اهل العلم اجراه سواء كان في البلد او في غير البلد في البرية فكيف بمن كان في حال الظرورة؟ فان اطعامه ومين بقى بيقولها؟ فهذا هو الاظهر في هذه المسألة لكن كما تقدم وجرح على القول الثاني. نعم والثاني ما عداه من التملك - 00:21:52ضَ
المشروعة لازالة ضرر ما. كالاخذ بالشفعة واخذ بالشفعة. بالشفعة. واخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر والزرع من الغاصب. وتقويم الشخص من العبد المشترك. اذا قيل انه تملك يقف على التقويم - 00:22:12ضَ
وكالفسوخ التي يستقل بها البائع بعد قبض الثمن. يتخرج يتخرج ذلك كله على وجهين نعم هذا القسم الثاني آآ من العقود القهرية وهو ما عدم التملكات المشروعة. لان الاول اضطراري تملك اضطراري في حالة خاصة. تملك اضطراري في حالة خاصة ومسألة الطعام. الطعام مضطر. الثاني - 00:22:32ضَ
التملكات المشروعة التي وقعت كالاخذ بالشفعة لو ان انسان مثلا آآ له شف عتبة له شفعة مثلا في بستان او في ارض مثلا ففي هذه الحال لو انه شرى اشترى هذا البستان اجنبي او - 00:23:02ضَ
فغرس فيها وبنى. ولهذا ذكر قال كالاخ بالشفعة واخذ الغراس والبناء من المستعين. فالاخذ بالشفعة مثل ما تقدم اخذ بالقهر وبالقوة لصاحب للشافع ان يأخذ هذا الشخص بثمن الذي آل اليه - 00:23:22ضَ
في حق هذا المشتري له ان يأخذه لكن مثل ما تقدم هل له هل يملكه قبل دفع الثمن او لابد من دفع الثمن قبل ذلك هذا آآ بمعنى انه لا يكون مضمون في الذمة على قولين على قولين آآ في هذه المسألة ومنذ ذلك مثلا لو انه - 00:23:42ضَ
مثل اخذ الغراس والبنا منه لو ان انسان مثلا استعار مثلا ارضا ثم بنى فيها وغرس فيها ثم بعد ذلك لما ارجعها مستعير قال المستعير انا غرست فيها واستعار ارعن والغرس موجودة الان فرجع فيها المستعير - 00:24:02ضَ
في هذه الحال ما ما لي اوبن او الشافع مثلا حينما اخذ الارظ بنى فيها وغرس فيها ثم شفع واثبتنا له حق الشوربة لانه ما علم مثلا بالشفعة ما علم بانها بيعت مثلا وكان له عذر في مثل هذا وهذا اشتغل لانه اشتراه هذا ما علم وهذا - 00:24:22ضَ
فهذا اشتغل في الارض وغرس فيها ثم شفع فقال الذي اشترى الارض انا الان بنيت فيها وغرزت فيها هذا يعمل وسوف الان يدفع ثمن ارضه لكن غراسه الان والبنا مريعا العلماء اختلفوا في هذا منهم من قال هو مخير اما ان يأخذ - 00:24:42ضَ
هذا الغراس والبناء بحقه يدفع قيمته للمشتري لمن شفع عليه يدفع القيمة او انه يزيله ويدفع انه يقلع الغرس ويزيل الغرس ويزيل البناء ويدفع ثمنه. اما ان يشتريه منه او انه قال انا ما اريد الغرس ولا اريد البناء. قال خلاص اذا كنت ما تريد الغرس وانت تعد تزيله تدفع الثمن. تعطيني تكاليف الثمن. او انه - 00:25:02ضَ
يلزم يلزم الشافع ان يزيل البناء مجانا ولا شيء. الجمهور يقولون لا. يلزم الشافع الدفع لان هذا غير مفرط. هذا باع نصيبه واشتراه الاجنبي هذا. بنى غرس ولم يخادع وانت تأخرت مثلا لانك ما عليك مثلا وهذا ما علم انك ستشفع في هذه الحال لا يزال لا ضرر الشافع ولا بركة انت ايها المشفوع عليه فمن - 00:25:32ضَ
نقول لك تشفع تأخذ الأرض لكن لا نزيل الضرر بالضرر. هذا هو قول الجمهور. نقول يثبت لك حق الشفعة لكن الغراس الآن وبناه على وجه الحق ولم يكن ظالما فليس ظالما كما قال ليس لعرق ظالم حق. وهو المذهب ابي حنيفة يقولون انه يزيله ولا شيء له - 00:26:02ضَ
والاظهر والله اعلم انه مثل ما تقدم اذا كان على وجه ليس فيه خداع ولا غش ومثل ان يكون اخذ الارض وبادر بالغراس فيها حتى لا يشفع عليه او بادر بالبناء وعلم انه يشفع. هذا نوع في الحقيقة من الظلم. لكن اذا كان بناء على وجه الحق في هذه الحالة ما يظهر انه فيه اه مضارة - 00:26:22ضَ
فعل هذا يقوم عليه كما هو قول الجمهور ان شاء ان يقوم عليه وان شاء ان يزيد هو بثمنه كذلك ايضا آآ الشخص مثلا لو اعتقد الشيخ عبدا مشتركا مثلا بينهما وكان موسرا احدهما فاختلف مثلا هل يستسعى العبد او انه يقوم مثلا على - 00:26:42ضَ
الشاة على انواع المعتقل اذا كان غنيا فيه خلاف كبير بين في هذه المسألة آآ وهل يعني هل هل تملك يقف على التقويم؟ نقوم يساوي مثل هذا الشخص وكذلك الفسوق التي يستقل بها البائع بعد قبض الثمن. تخرج كل ذلك على وجهين. بمعنى انه لو باع سلعة مثلا - 00:27:02ضَ
وكان للبائع مثلا الخيار اذا كان البائع مثلا الخيار ثم فسخ ثم فسخ في هذه الحالة هل نقول ان الفسخ يمضي فيكون اخذ السلعة في بيده والثمن في يده الان. هو اشترى السلعة ودفع الثمن. والبائع يملك الفسخ والثم موجود. هل نقول يا ملك الفسخ في مثل هذه الحال؟ كل - 00:27:22ضَ
هذا يتخرج على وجهين. كذلك ايضا اه نعم. تنبيه؟ كذلك ايضا ما يتعلق الاملاح القهرية الذي قرأنا حوله؟ نعم. تنبيه؟ نعم. الاملاك القهرية تخالف الاختيارية من جهة اسبابها وشروطها واحكامها - 00:27:42ضَ
تملك ما لا يتملك بها. نعم هذه هذا اشارة الى مسألة الاملاك. والاملاك القهرية وهي تخالف الاختيارية من جهة من جهة اسبابها فالاصل في الاملاك الاختيارية ان انه لا يجوز التملك الا بالاختيار انما البيع عن تراضي - 00:28:02ضَ
الانسان حينما يشتري السلعة انت تشتري بدراك والبائع يبيع لكن الاملاك القهرية تخالفها من جهة انها تملك قهري اليست تملك قهري بدون رضا؟ نعم. اه بدون رضا مثلا اه صاحب السلعة مثل ما تقدم. كذلك ايضا من جهة شروطها - 00:28:22ضَ
اليس شروطها؟ مثلا من شروط البيع العلم بالمبيع؟ فلو ان انسان اشترى شيئا ولم يعلم يعلم ما اشتراه وش حكم البيع؟ البيع بعض المسح لان من شروطه العلم. نعم. فلا يصح. لكن اه الملائكة القهرية اه لا يشترط فيها مثال على تفصيل. مثل مثلا الشقس فله ان - 00:28:42ضَ
يشفع ولو لم يعلم مثلا آآ حقه في له ان يشفع. فيه ولو لم يعلم مثلا عين. كذلك ايضا يدخل فيه ايضا آآ آآ العلم في في مسائل اخرى ويمكن يأتي الاشارة اليها ان شاء الله في درس اتي مما كانت آآ نتوقف ايها الاحبة عند هذا الحد في هذه الحلقة - 00:29:02ضَ
انا نكمل بمشيئة الله تعالى ما تبقى في الحلقة القادمة. احبتنا الكرام لا يسعنا الا ان نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. الذي كان معنا - 00:29:22ضَ
نحن معلقا لهذا الدرس فشكر الله له شكرا لكم على طيب استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:29:32ضَ